المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وصل) شرط وجوب الجمعة وقوعها) عدلت عن قوله وقوع كلها؛ لأن - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: (وصل) شرط وجوب الجمعة وقوعها) عدلت عن قوله وقوع كلها؛ لأن

(وصل)

شرط وجوب الجمعة وقوعها) عدلت عن قوله وقوع كلها؛ لأن الأفصح أن لا تباشر العوامل اللفظية كل المضافة للضمير (مع الخطبة وقت الظهر للغروب، وإن لم يبق ركعة للعصر)، وما صححه فى (الأصل) ضعيف؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت بركعة) بأن ظنوا إدراكها كلها، فشرعوا، فلم يدركوا إلا ركعة، فيتمونها جمعة، وإما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلا ركعة، فلا جمعة، هذا حاصل ما ارتضاه (ر) خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه،

ــ

(وصل الجمعة)

(قوله: كل) بالرفع والنصب؛ لأن المباشرة حالة بين أمرين فكل منهما مباشر، ومباشر (قوله: وإن لم يبق ركعة) قال (نف): رد عليه أن الوقت إذا ضاق اختصر بالأخيرة، فيلزم وقوع الجمعة قضاء مع أنها لا تقضي، وأجاب المؤلف بأنه مبنى على أنها فرض يومها اعتناء بها؛ لأن لها خصوصيات (قوله: وصحت بركعة)؛ لما تقدم أن الوقت مطلقًا يدرك بركعة (قوله: بأن ظنوا إدراكها إلخ) احتاج لهذا التصوير؛ ليتأتى نية الفرضية، فقوله: وقوعها إلخ؛ ولو بالتقدير، وبه اندفع ما يقال: كيف تصح بإدراك ركعة مع أن شرط الوجوب وقوع كلها مع الخطبة قبل الغروب؛ تأمل. (قوله: وأما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلخ)، فإن تبين إدراك كلها صحت على الظاهر جزمًا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فلا جمعة) كأنه؛ لأن الوقت لا يدرك إلا بالكل، أو لا يختص بالأخيرة (قوله: خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه) فى قولهم: إنها تصلى الجمعة؛ لأنهم إن نووا الفرضية لم تجب عليهم، وإن لم ينووا فلا تجزيهم، إلا أن يقال: إنه نظير

ــ

(وصل الجمعة)

(قوله: كل) على لغة ربيعة، أو أنه فاعل تباشر، والمباشرة مفاعلة، والجواب عن الأصل بأن الجر بالإضافة لا بالمضاف، وهى عامل معنوى تخلص من ضعيف بضعيف (قوله: وإن لم يبق إلخ) لم يراعوا هنا اختصاص الوقت بالأخيرة إذا ضاق، فكأنه من خصوصية الجمعة؛ كما أنها لا تفعل قضاء، وراعوا ذلك فى قوله بعد، وأما إن علموا ابتداء إلخ، وما هذا أول موضع اختلف فيه استحسان الفقهاء (قوله:

ص: 492

(واستيطان بلد) هو، وما بعده عطف على مدخول (الباء) فى صحت بركعة، ويأتى إفادة شرطيته للوجوب، (أو أخصاص لا خيم، وجامع ذى بناء اعتيد) لا إن خف، ولابد أن يكون داخل البلد، ولا يضر خراب ما حوله بعد، وفى (ح) عن (ابن عمر)، وغيره أن القريب منها كذلك، قيل: بأن ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعًا، أو باعًا، فانظره، (وإن تعدد لضيق) بقدر الحاجة

ــ

إجزاء المسافر (قوله: واستيطان بلد)؛ أي: بلد الجمعة بأن يقيم لا من نية الانتقال، ولا يضر الخروج للمطر نحو الشهرين (قوله: أو أخصاص لا خيم) الفرق أن شأن أهل الأخصاص عدم الانتقال، وإن حصل، فللإيذاء فأشبهت البناء بخلاف الخيم. (قوله: وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون مسجدًا بالتحبيس، والأول على أنه يكون إذ لا يعدمون فضاء، أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب؛ وبهذا تعلم أن الوصف بقوله: ذى بناء إلخ كاشف، أو مخصص قاله المؤلف. (قوله: اعتيد)؛ أي: لأهل بلده، فشمل ما إذا اعتيد من خص (قوله: قيل بأن ينعكس) قائله الطرابلسى فى حاشية المدونة (قوله: وحده بعضهم) هو أبو محمد صالح (قوله: وإن تعدد لضيق) لعله خشى من توسيعه التخليط فى الاقتداء، وإلا فيجبر المالك على التوسعة، وفى (البدر) التعدد فى الأمصار عن ابن عبد الحكم، ويحيى بن عمر، ونحوه لابن بشير، وحكاه عن بعض السلف كعطاء، وإن رده السبكى فى مؤلف له فى تعدد الجمعة انتصارًا لمذهبه، ومعلوم أن غلبة الظن فى مثل هذا كافية، فإن المظنة كالمئنَّة، وكبر البلد مظنة الاحتياج، ومن القواعد إذا ضاق الأمر اتسع، ولما كان متسعًا أول الإسلام قبل مزيد الكثرة ضاق بمنع التعدد، فلذا جرى عمل أئتمتنا بعدم إعادة الظهر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لضيق)، وأولى نحو عداوة مانعة من الاجتماع (قوله: بقدر الحاجة) فى حاشية الرسالة: لعل الأظهر حاجة من يغلب حضوره، ولو لم تلزمه، وتردد الشافعية فى الحاجة، فقيل: حاجة من تصح منه لو حضر، وقيل: من يغلب حضوره، وقيل: من تلزمه، وقيل: من يحضر بالفعل، وعليه

ــ

وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب، قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون مسجدًا بالتحبيس، والأول بناء على أن يكون إذ لا يعدمون فضاء.

ص: 493

(كمصر صحت فيهما، كأن علق شيء على صحتها بجديد) كصدقة لمعين، أو عتق، أو طلاق (فحكم به من يراها)، فيرفع الخلاف؛ لأنه يدخل العبادات تبعًا، وتصح فى الجمعة السابقة على الحكم، فيسرى الحكم لها، (وإلا صحت لما أقيمت فيه أولًا، ولو تأخر بعد، فإن أحرما معًا فسدتا، وأعادوا جمعة، فإن شك فى السابق أعادوا ظهرًا، وإن هجر العتيق، فهى للجديد،

ــ

المحققون، انظر (عب) (قوله: كمصر) من كل بلد كبير (قوله: كأن علق شيء) بفتح الهمزة على تأويلها بمصدر، وبالكسر على أنها شرطية، والجواب محذوف دلت عليه الكاف، أى صحت فيها، وظاهره: ولو كان المعلق غير الواقف، انظره. (قوله: فحكم به)؛ أي: بالمعلق، وقوله: من يراها؛ أي: يرى صحتها بالجديد، فإن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بالمعلق عليه خلافًا لتوقف البنانى (قوله: فيرفع الخلاف) بناء على أن حكمه يرفع الخلاف، ولو كان باللزوم (قوله: وتصح فى الجمعة السابقة إلخ)، فلا يشترط كون الحكم قبل الصلاة (قوله: وإلا صحت)؛ أي: وإلا تتعدد لضيق، أو يحكم بالصحة حاكم (قوله: لما أقيمت فيه أولًا)؛ أي: ولو تأخر بناؤه، وقوله: ولو تأخر بعد؛ أي: فيما يستقبل من الجمع (قوله: أعادوا ظهرًا)؛ لاحتمال صحة جمعة المعيد، وهى لا تفعل مرتين (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر. فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للعتيق، وينبغى إلاّ أن يتناسى الأول

ــ

أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب، وبهذا تعلم كون وصفه بالبناء كاشفا، أو مخصصا. شيخنا: وله حكم المسجد، ولو بنى من مال مغصوب (قوله: أو عتق)، فيقضى بذلك هنا؛ لأنه لم يخرج عن التبرر بخلاف النذر المعلق على وجه الحلف على وجه الامتناع من شيء، على أنه حيث تحقق المعلق عليه كان بتلًا معينًا، ولا يشترط كون ذلك من بانى المسجد (قوله: تبعا)؛ لأن الحكم بالمعلق يقتضى الحكم بالمعلق عليه، ولا وجه لتوقف (بن)، وقد أفتى بذلك الناصر للغورى (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر، فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للتعتيق، وينبغي، إلا أن يتناسى الأول بالمرة، فيكون الحكم للثاني.

واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعوا فى مسجد تبيح التعدد كالضيق، وأما

ص: 494

ولا يشترط سقف، ولا قصد تأييدها به، ولا إقامة الخمس) على الراجح من التردد فى الثلاثة؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت برحبته، وطرق متصلة به، وأساء) بالكراهة الشديدة (إن لم يضق، ولم تتصل الصفوف لا محجور، وسطح)، وإن أعطى حكمه فى كجنب شيخنا، وتصبح فى الطريق، ولو مرتفعة ينزل له منها بدرج، والدكة

ــ

بالمرة، فيكون الحكم للثاني. اهـ مؤلف. (قوله: ولا يشترط سقف)؛ أي: دوامه، وأما ابتداء، فلابد منه اتفاقًا، فإنه من البناء المعتاد، وقال (ح): إنه عام فى الدوام، والابتداء (قوله: وصحت برحبته)؛ أي: لغير الإمام، والرحبة ما زيد خارج محيطه بعده لتوسعته، ومحل المزينين بالأزهر من الطرق؛ لأنه إنما زيد لمنع الدواب، وكذا الطيبرسية، والجوهرية لها حكم الطرق، قرره الشيخ. اهـ؛ مؤلف. (قوله: متصلة)؛ أي: بحائطه، ولا يضر فصل نحو الحوانيت بينها، وبينه على الظاهر (قوله: ولم تتصل)؛ أي: الاتصال المعتاد (قوله: لا محجور) من دار، وحانوت لا تدخل إلا بإذن، وإلا فكالطرق، وكذلك بيت القناديل، وبحث فيه سند بأن أصله من المسجد، وإنما قصر على بعض مصالحه، فهو أحق من الصلاة فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى فيها أمهات المؤمنين فى عهده صلى الله عليه وسلم، وبعده إلى أن متن، وأقرب الأجوبة: أن هذا من خصوصيات أزواجه عليه الصلاة والسلام حيث شدد عليهن فى لزوم الحجرات، تأمل. (قوله: والدكة) بفتح الدال؛ كما فى (تت) على الرسالة

ــ

خوف شخص وحده، فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجد، أو يأخذ معه جماعة، والضيق على من يخاطب بها شرعًا، ولعله حيث خشى من التوسعة التخليط، وإلا فيجبر الملاك على التوسعة (قوله: سقف) لا ابتداء، ولا دواما، وقيل: لابد منه ابتداء فى الموضع المعتاد على نحو صحته (قوله: لا محجور)، ولا يرد صلاة أمهات المؤمنين فى حجراته إلى أن متن؛ لأن ذلك من خصوصياتهن للتشديد عليهن فى الحجاب، ولزوم البيوت، قال تعالى:{وقرن فى بيوتكن} ، وأما قول شيخنا: إنها مباحة للتبرك ففيه، أنها لا تدخل إلا بالاستئذان (قوله: الدكة) بفتح الدال جمعها دكات كقصعة، وقصع، وأما تكة السراويل، فبكسر المثناة، وفوق، وجمعها تكك كسدرة، وسدر قاله فى (المختار)، والحجر لمنع أهل الفساد لا يضر

ص: 495

إن حجرت لم تصح بها، (وتجب على جماعة) فى البلد (تتقرى بهم قرية بلا حد)، ولو سافر بعضهم قريبا، ويعود اعتبر؛ كما فى (ح) فأولى تسقط الجمعة بموت بعضهم حيث الباقى لا تتقرى بهم قرية؛ كما فى (حش)، (ثم تصح بحضور اثنى عشر منهم) تلزمهم الجمعة، ولو كان بقية القرية أرقاء مثلًا، ولو فى أول جمعة على ما قرره (ح)، وهو المرتضى (غير الإمام لسلامها) من أول الخطبة، (وإمام مقيم)، ولو

ــ

(قوله: إن حجرت)؛ أي: لغير خوف على فراشها، ومنع لأهل الفساد؛ مؤلف. (قوله: تتقرى بهم قرية) بأن يمكنهم الإقامة صيفًا، وشتاءً مع الدفع عن أنفسهم فى الأمور الكثيرة والنادرة، وذلك يختلف باختلاف الجهات من كثرة الخوف، والفتن وقلتها قال المؤلف: والظهر أن المعتبر الدفع بما هو معتاد غالبًا فى المقاتلة لا مجرد جاه، أو اعتقاد ولاية مثلا؛ لأن هذا يكون مع القلة جدًا، فلا يستلزم التقرى (قوله: ولو سافر إلخ) لا التفرق فى الأشغال من حرث، ونحوه (قوله: قريبًا) بأن يمكن الاستغاثة به عند الحاجة، فلا يعتبر البعيد، ولا من لا يعود (قوله: اعتبر)؛ أي: فى الوجوب حيث الباقى اثنا عشر (قوله: فأولى تسقط إلخ) تفريع على مفهوم ما قبله؛ لأن الموت لا عود معه أصلًا (قوله: تلزمهم الجمعة)؛ بأن يكونوا أحرارًا ذكورًا متوطنين بها مالكين، أو حنفيين؛ كشافعيين قلدوا واحدًا ممن ذكر، وإلا فلا تصح جمعة المالكى باثنى عشر شافعيين؛ لأنه يشترط لصحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها، وظاهر كلامهم الصحة مع التقليد، ولو أعادوا ظهرًا على مقتضى مذهبهم، وهو الظاهر؛ لأنهم إنما اعتبروا إعادة الإمام فقط؛ ليكون الارتباط به أشد، وإن كانت الجماعة شرطًا أيضا، فليحرر؛ تأمل. (قوله: ولو فى أول جمعة) خلافًا لمن قال: إنها لا تصلح فى أول جمعة إلا بحضور الجماعة التى تتقرى بهم القرية (قولها لسلامها)، فإن حصل لأحدهم رعاف بناء، فلا يضر إن أدرك ركعة، ولو بعد لعدم خروجه عن الصلاة، بخلاف ما إذا فسدت صلاة أحدهم

ــ

(قوله: تتقرى بهم قرية)، بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة، ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة، لأن هذا يوجد فى المدن، ولابد أن يكون إلا من بنفس العدد، فلا يعتبر جاه، ولا اعتقاد ولاية مثلا؛ لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع قلة العدد جدا (قوله: فأولى إلخ) تفريع على مفهوم القيدين قبله، وانظر حد القرب

ص: 496

أربعة أيام لغير الخطبة، ولا يضر طروُّ سفره بعد أن نوى الإقامة؛ أما مسافر القصر، فلا يصح إمامًا، ومن داخل كـ (فرسخ) يصح، وفيما بينهما تردد، المشهور البطلان، وحكى (عب) هنا عن (الشرح) الصحة، وقيده بعضهم بأن يكون من بلد جمعة، ويؤيد الصحة اتحاد السفر هنا، وفى القصر، وقولهم: إن العبرة بشخصه، فمتى كان وقتها داخل الفرسخ وجبت، وإن بعد مسكنه، وإن كان هذا إحدى طريقتين غير أنهم ايدوا الأول، فلينظر، ثم الإمام المقيم غير المتوطن لا يصح من الاثنى عشر، فليغز به معهم إمام إن صلى مأمومًا أبطل على الكل (إلا الخليفة)، ومثله نائبًا فى الحكم، والصلاة (يمر بقرية جمعة) من أعماله؛ كما هو ذوق السياق، (ولا تجب عليه، وبغيرها فسدت، وكونه الخاطب إلا لعذر)، فيستخلف، (ووجب انتظاره لعذر قرب كركعتين) متوسطتين (على الأصح، وخطبتين قبل الصلاة)، ولابد من كونهما داخل المسجد

ــ

(قوله: لغير الخطبة)، وإلا عومل بنقيض قصده (قوله: ومن داخل إلخ)؛ فإنه يلزمه السعى من محله، وهذا، ولو كان فى البلد من يحسن الخطبة؛ كما للفقيه راشد، وأبى عمران خلافًا لأبى إبراهيم (قوله: وفيما بينهما)؛ أي: ما بين سفر القصر، والفرسخ (قوله: وقيده بعضهم) هو الطرابلسى (قوله: وجبت)، فيصح إمامًا (قوله: إحدى طريقتين)، والأخرى المعتبر مسكنه (قوله: الأول)، وهو عدم الصحة (قوله: إلا الخليقة) استثناء من مفهوم الوصف، وهو مقيم (قوله: فى الحكم، والصلاة)؛ أي: معًا لا أحدهما (قوله: يمر بقرية جمعة)؛ أي: قبل الصلاة لا بعدها، فلا يقيمها، فإن قدم بعد ركعة بطلت إن شاء التقدم، ولا يبنى على الخطبة بل يبتدئها؛ كما يفيده (عج)، وقيل: لا تبطل؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: وبغيرها)؛ أي: وإن مر بغيرها، فأقامها فسدت عليه، وعليهم (قوله: وكونه الخاطب) عطف على مقيم (قوله: إلا العذر)؛ أي: حصل بعد الخطبة، أو أثناءها، وإلا انتظر لبقاء ركعة من الاختيارى (قوله: قبل الصلاة)، فإن أخرتا أعيدت الصلاة

ــ

هل هو يومان مع الأمن؛ كما قالوه فى غير هذا المحل؟ (قوله: اتحاد السفر هنا)، يعني: المسقط للجمعة (قوله: غير أنهم أيدوا الأول) هو المشهور الذى صدر به، أعني: البطلان، فهذا استدراك على قوله: ويؤيد الصحة (قوله: إمام إن صلى مأمومًا إلخ) يعني: مع توفر شروط الإمامة فى كل منهم، وإلا فلا لغز (قوله: داخل المسجد)،

ص: 497

كصلاة الإمام (تسميهما العرب خطبة، وندب حمد، وصلاة، وسلام، وهى سجع، ولا تبطل بنثرها) نثرًا ساذجًا، أو نظمها، والدعاء للصحابة، والمسلمين بالثانية حسن، وللخليفة مكروه، وحرم لجائر أمن)، وإلا فقد يجب، (ولا يضر تقديم الثانية، وشرطهما حضور جماعة تصح بهم)، ولو عجمًا كلهم، (والراجح سنة

ــ

(قوله: كصلاة الإمام) إشارة إلى علة كونها داخل المسجد؛ لأنها كجزء من الصلاة، فكما تكون صلاته داخل المسجد كذلك الخطبة (قوله: تسميهما إلخ)، فلابد أن يكون لهما بال، ووقوعهما بغير العربية لغو، قال ابن العربي: وأقلها حمد، وصلاة على النبي، وتحذير، وتبشير (قوله: ولا تبطل) لكن تندب الإعادة إذا لم تصل (قوله: حسن)؛ لاشتماله على تعظيم من علم تعظيمه من الشريعة ضرورةً، ونظرًا لاسيما إذا إذا مزج ذلك بما كانوا عليه من نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلهم نفوسهم فى إظهار الدين (قوله: وللخليفة مكروه) ابن عرفة؛ لأنها مما لم يشهد الشرع باعتبار حسنها فيما أعلم (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بإدامة ملكه، وعز سلطانه على ما هو عليه من الجور لا بإصلاح حاله على الظاهر. اهـ مؤلف. (قوله: وإلا فقد يجب) كما لابن عرفة (قوله: حضور جماعة)، ولو لم يسمعوا، أو يصغوا، ووجوبه شيء آخر (قوله: ولو عجما كلهم) تعبدًا؛ ولأن صولة كلام الحق تؤثر نورانيتها، وإن لم يعرف المعنى كالقرآن؛ فسقط ما قيل، قال المؤلف: والظاهر أن محل ذلك إذا كان الخطيب يفهم ما يقول: وإلا فلا فائدة حينئذ، فتسقط عنهم الجمعة، وحرره (قوله: والراجح سنة إلخ) هذا ما للرماصي، وفى (البناني) تقوية

ــ

فلا تصح الخطبة على دكة المبلغين المحجورة (قوله: كصلاة الإمام)، فلا تصح صلاته فى رحاب، وطرق متصلة؛ لأن ذلك بطريق التبعية، والإمام لا يكون تابعًا، وخطبتاه كركعتين من صلاته (قوله: ولا تبطل بنثرها)، وينبغى إعادتها ما لم تصل (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بدوام عزه على ما هو عليه، لا بإصلاح حاله مثلًا (قوله: ولو عجمًا كلهم) تعبدًا، ولأن لكلام الحق صولة، وتأثيرًا فى القلوب، وإن لم يفهم معناه؛ كما فى تلاوة القرآن، ولابد أن يعرف الخطيب معنى ما يقول، فلا يكفى أعجمى لقن من غير فهم هذا هو الظاهر، ولله در القائل:

إن الكلام لفى الفؤاد، وإنَّما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ص: 498

استقبال ذاته، ولو للصف الأوّل) خلافًا للأصل، و (عب)، (وجلوسه أولًا، وبينهما)؛ كما ذكره ابن عرفة، (وهل القيام شرط، أو سنة خلاف، وإنما تلزم تام حرية)، وإن سقط بها الظهر عن غيره، وليس من الواجب المخير؛

ــ

الوجوب، وقيل: مندوب (قوله: ولو للصف الأول) كذا للفاكهانى على الرسالة، والتلمسانى (قوله: خلافًا للأصل، و (عب))، فإن ظاهر الأصل عدم الاستقبال، وقال (عب): يستقبل الجهة (قوله: وبينهما) أشار المواق هنا إلى إشكال، وهو أن الخطيب إذا لم يجلس بين الخطبتين، فغايته أنه ترك سنة، وهل ما فعل خطبة واحدة، ولو أتى فى خطبته بألفاظ شأنها أن تذكر فى الثانية؛ لأن الألفاظ لا تتعين، أو خطبتان؟ ومن قال: خطبتان لم يعلم ذلك، ويتوصل إليه، قال ميارة: والظاهر أنه بحسب العرف، فإن أتى بالأول على صفتها المذكورة، ثم شرع فى أخرى بحمد، وصلاة، وترضٍ؛ ما هو الشأن، فهما خطبتان، وإن استرسل فى الأول حتى فرغ، فخطبة واحدة.

وقد نزلت منذ مدة بجامع القرويين، وذلك أن الخطيب شرع بعد قوله: أيها الناس أثناء الخطبة الأولى على العادة فى الحض على طاعة الأمير، فذهل، وخرج للدعاء له الذى جرت العادة بكونه آخر الثانية، ثم نزل وصلى فأعدتها ظهرًا، وأفتيت من استفتانى للبطلان، ووجوب الإعادة بناء على المشهور من وجوب الخطبة الثانية، وشرطيتها، وهو لم يأت بسوى الأولى، والله أعلم اهـ (قوله: كما ذكره ابن عرفة)؛ أي: وخلافًا لما فى الأصل من الندب (قوله: وهل القيام شرط)، وهو قول الأكثر، ولذلك قدمه (قوله: وليس من الواجب المخير)؛ أي: كما قال القرافى دفعًا لبحث كيف يجزئ غير الواجب عن الواجب، وإنما هو من باب قيام غير الواجب عنه، وقوله: العبد لا تجب عليه الجمعة أي: عينًا إذ لا مانع من ذلك، ألا ترى إبراء المعسر، فإنه قام مقام الإنظار، ورد بأن الإبراء إنظار، وزيادة، فلعل الأولى كلام شهاب

ــ

فإن لم يوجد من يفهم، فالظاهر سقوط الجمعة عنهم، وبهذا يعلم أن القدرة على الخطبة من شروط الجمعة (قوله: للأصل و (عب))، فإن الأصل ظاهره: عدم استقبال الصف الأوّل أصلًا، و (عب) قال فيه باستقبال الجهة لا الذات (قوله: كما ذكره ابن عرفة)؛ أي: خلافًا لما فى الأصل من الندب (قوله: وإن سقط بها الظهر)؛ يعني: لا غرابة فى سقوط الواجب بمندوب، كالوضوء قبل الوقت المسقط له بعده، وإبراء

ص: 499

لأن الأمرين فيه سيان، وهنا الواجب ابتداء الظهر، واستغنت بتذكير الأوصاف عن شرط الذكورية، ولم أذكر التكليف؛ لأنه ليس خاصًا بالجمعة (متوطنًا، وإن بقرية من المنار)، والظاهر اعتبار الأقرب إن تعدد (على كفرسخ) ثلاثة أميال، وما قاربها من ربع ميل، أو ثلثه، (ورجع مسافر أدركه النداء به)؛ أي: بكفرسخ

ــ

الدين؛ تأمل (قوله: لأن الأمرين فيه)؛ أي: فى الواجب المخير (قوله: وهنا الواجب ابتداء إلى آخره) إذ لا إثم عليهم فى ترك الجمعة بخلاف الظهر (قوله: لأنه ليس خاصًا)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصًا به. (قوله: وإن بقرية) ما قبلها توطن بلدها، أو قرية على أقل من كفرسخ (قوله: اعتبار الأقرب)، وإن صلى فى غير جامعه.

(قوله: إن تعدد)؛ أي: المنار. (قوله: ورجع مسافر) إن ظن إدراكها، ولو بركعة (قوله: أدركه النداء) بأن سمع الأذان الثاني، أو علم بالزوال (قوله: بكفرسخ)، ولو

ــ

المعسر المسقط لإنظاره، وإن نوقش الأوّل بأن شرط الوجوب كونه محدثا، والثانى بأن الإبراء فيه ما فى الإنظار من ترك المطالبة وقت المعسر، وزيادة، فقد يقال صدق فى الأول أنه أحدث قبل وضوئه، فلا تقبل له صلاة حتى يتوضأ، ويجاب عن الثانى بتباين حقيقة الإبراء، وهى إخلاء الذمة مع حقيقة الإنظار؛ أي: الصبر مع شغلها.

على أنه قد يقال فى الجمعة ما فى الظهر، وزيادة اشتراط الخطبة، والمسجد، والجماعة خصوصًا على أن الصلاة ابتداء فرضها ركعتان، وقد قيل: الجمعة ظهر مقصورة.

على أنه لا يلزم هذا التعب من أصله؛ لأن العبد ينوى إذا أحرم بالجمعة الفرضية، فلم ينب عن الواجب إلا واجب، فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط، وسيأتى لهذا الكلام تتمة عند نظم (عج) الآتى (قوله: لأن الأمرين فيه سيان إلخ)، يعني: أن الواجب المخير يرد فيه التخيير عن الشارع ابتداء، وهنا كان الواجب ابتداء الظهر على عموم المكلفين، ثم وردت الجمعة على من توفرت فيه شروطها، وللقرافى أن لا يلتزم هذا الاصطلاح، ويقول: الواجب المخير ما كفى فيه واحد فى براءة الذمة (قوله: واستغنيت إلخ)؛ كما استغنى عن قوله: بلا عذر بذكر الأعذار بعد (قوله: على كفرسخ) لكن لا يعد من جماعتها إلا إذا انعكس عليه دخان

ص: 500

(إلا من بلد لم يتوطنها، ولزمت من صلى الظهر، ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره، فأدركها، ولزمت مقيمًا لم يتوطن تبعًا)، فلا يعد من جماعتها، (وندب تحسين هيئة)؛ كقص ظفر، وشارب، وحلق عانة، والمراد: تأكد الندب، وإلا فتحسينها مندوب مطلقًا، (وجميل ثياب) شرعًا، وهو البياض، فإن وافق العيد، ولم يكن جديدًا لبس الجديد غيره أول النهار، (وطيب، ورواح فى السادسة، وهى المقسمة فى الحديث) من راح فى

ــ

كان على رأسه (قوله: إلا من بلد إلخ) ظاهره أن المقيم إقامة تقطع حكم السفر لا يجب عليه الرجوع، وهو ما صرح به الخرشي، ومال إليه شيخنا، وفى (البناني) خلاف؛ فانظره، والظاهر الوجوب إن طالت الإقامة جدًا؛ كالمجاورين لا إن كان السفر واحدا عرفا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ثم قدم)؛ أي: وطنه، أو موضعًا يقيم به إقامة تقطع حكم السفر؛ كما فى التوضيح، فإن لم يعد معهم جمعة، ففى لزوم إعادته ظهرًا عوضًا عما لزمه، وعدمه نظر، استظهر عدم الإعادة؛ لعذره بالسفر، واستظهر المؤلف الإعادة؛ لأن الأولى تبين فسادها، فإن أعاد، وقد كان صلى العصر، فالأظهر ندب إعادة العصر فقط، وعلى ما استظهره المؤلف تجب الإعادة؛ لأن الترتيب واجب شرط (قوله: أو بلغ)، ولو صلاها جمعة أولًا (قوله: فأدركها)، ولو بركعة (قوله: فلا يعد من جماعتها)، فلا تقام إذا كان العدد لا يتم إلا به (قوله: كقص ظفر) إن احتاج (قوله: مندوب مطلقًا)، ولو بغير جمعة (قوله: وهو البياض)؛ أي: ذو البياض أو الضمير للجمال المفهوم من قوله: جميل (قوله: ولم يكن)؛ أي: البياض (قوله: وطيب)، والأفضل المؤنث، وهو ما خفى لونه، وظهر ريحه، أخرج البخارى عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدّهن، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى" زاد أبو داود "ولبس من أحسن ثيابه، وقال: فلم يتخط أعناق الناس"(قوله: وهى المقسمة إلخ) هذا هو الأصح؛ كما فى (ح)، وغيره خلافًا لما صححه ابن العربي، وابن عرفة من أنها

ــ

البلد على ما لشيخنا، ويؤيده جعلهم ذلك فى حكم البلد فى المسجد، وعول (عب) على الارتفاق بينه، وبين بلدتها، فلعل أحد الأمرين كاف فى انعقادها به (قوله: إلا من بلد لم يتوطنها)، بأن أقام بها أربعة أيام، فأكثر، وينبغى إن طالت

ص: 501

الساعة الأولى إلخ، فهى جزؤها الأول، وهكذا، (وإقامة أهل السوق، ولو من لا تلزمه)، فإنه يندب حضوره، ولئلا يشغل، أو يختص بالربح وقتها، وفى (بن) تبعًا لـ (ر) منع بيع كعبد؛ كما فى (المدونة)، والأظهر ما لبعضهم أن المراد منع الإمام لهم لا الحرمة، (وسلام خطيب لخروجه) هذا محط الندب، وأصل السلام سنة (لا صعوده، وتقصيرهما، والثانية أقصر، ورفع صوته)، وأما أصل الجهر، فواجب، وإسرارهما كعدمها، (واستخلاف حاضرها لعذر، وقراءة فى الأولى، وختم الثانية باذكروا الله

ــ

السابعة التى بعد الزوال، فإنه خلاف ما يقتضيه قوله فى الخبر:"بعد الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، فإن خروجه فى أول السابعة، وحمله على أزمنة من أول السابعة فى غاية الصغر بعيد، فإن التفاوت بين البدنة، والبيضة لا يكون إلا بعمل كثير، وإلا فلا معنى للحديث، وبهذا يرد حمل الشافعية الحديث على أول النهار، فإن خروج الخطيب لا يكون قبل الزوال، وأيضًا، فالرواح حقيقته ما كان بعد الزوال، ولا يلزم التجوز فى ساعة عندنا إلا لو أريد الساعة الفلكية دون الزمانية نعم فى الرواح؛ تأمل. (قوله: وهكذا)؛ أي: والثانية جزؤها الثاني، وكذا الثالثة إلخ (قوله: وإقامة أهل السوق)؛ أي: وندب للإمام، ولو بوكيل إقامة أهل السوق، وفى (البدر): أنه لا يزال كذلك حتى يخاف فوات ركعة، وهذا لا ينافى وجوب السعي، وترك البيع على ما تلزمه (قوله: يشغل)؛ أي: من تلزمه (قوله: أو يختص بالربح)، فيدخل على من تلزمه ضررًا (قوله: لخروجه)؛ أي: عند خروجه من الخلوة، وهى بدعة حسنة؛ لأنه إذا قلَّت الخطة عظمت هيبته فى القلوب، فيؤثر وعظه فيها أكثر، (قووله: لا صعوده)؛ أي: انتهائه، فإنه مكروه، ولا يجب رده؛ لأن: المعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسا، وأما فى ابتداء الصعود، فلا كراهة على الظاهر (قوله: هذا محط إلخ)؛ أي: قوله: لخروجه (قوله: وتقصيرهما) بحيث لا يخرجهما عما تسميه العرب خطبة (قوله: ورفع صوته) للإسماع (قوله: وأما أصل الجهر إلخ)، فلذلك لم يقل، وجهر (قوله: واستخلاف حاضرها) هو محط الندب، وأصل الاستخلاف واجب على ما مر، فإن كان لعذر فى الأثناء خطب من انتهاء الأول إن علم، وإلا ابتدأها (قوله: وختم الثانية)، وأما إن الله يأمر إلخ، فلا بأس

ــ

الإقامة كالمجاورين أنه كالمتوطن بخلاف ما إذا كان يعد عرفًا مسافرًا أقام (قوله:

ص: 502

يذكركم، والأفضل يغفر الله لنا، ولكم، وتوكأ على كقوس عربي)، وهو طويل يسير الاعوجاج، (والأفضل العصا، وقراءة الأولى بالجمعة، وإن لمسبوق يقضيها، والثانية بهل أتاك، وأجاز) الإمام (فيها)؛ أي: الثانية (أيضًا بسبح، والمنافقون، وحضورها لمكاتب، وصبي، ومبعض فى يومه؛ كيوم سيده إن أذن)، والأذن مندوب، ولـ (عج):

من يحضر الجمعة من ذى العذر

عليه أن يدخل معهم فادر

وما على أنثى، ولا أهل السفر

والعبد فعلها، وإن لها حضر

وقد نازع (ر)، و (بن) فى عدم الوجوب على ذى الرق بعد الحضور، وإن كان هو مقتضى بحث القرافى المشهور فى إجزائها عن الظهر، (وتأخير الظهر

ــ

به، وأوّل من أحدثه عمر بن عبد العزيز بدلًا عن سب بنى أمية لعلى (قوله: وتوكأ على كقوس) باليمنى خلافًا للشافعية إشارة إلى أن من خالف يستحق ذلك، وأن هذا الدين شرع فيه الجهاد؛ ولئلا يعبث (قوله: وإن لمسبوق)، وإن لم يقرأها الإمام (قوله: وأجاز)؛ أي: فى تحصيل المندوب (قوله: لمكاتب)، وكذلك المدبر، وأما المعتق لأجل، فكالقن؛ كما فى (نف) (قوله: وقد نازع الرماصى إلخ) مثله لـ (عج) فى حاشية الرسالة (قوله: وإن كان)؛ أي: عدم الوجوب (قوله: وتأخير الظهر)،

ــ

بالجمعة إلخ)، وإن كان المطلوب من إمام العموم التقصير لكن صلوات الخطبة لها خصوصية؛ لاجتماع الناس ينتفعون بسماع القرآن؛ كما جهر فيها بالقراءة، وهى نهارية مع تعلق الجمعة بها، والغاشية بالساعة التى ورد أنها تقوم يوم الجمعة حتى إن كل دابة تصبح مصيخة يومها خوفًا من الصيحة حتى تطلع الشمس على عادتها (قوله: نازع (ر)، و (بن) إلخ) لكن منازعتهم فى عدم وجوب الدخول عند الإقامة، وذلك أن (عج) قال به، وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه، فقال (ر): الصواب، أن الوجوب عام، وأن معنى كلام الأشياخ أن المريض، والمعذور بخوف، أو وحل، أو مطر مثلًا إذا حضروا فى المسجد، وتحملوا المشقة وجبت عليهم؛ لارتفاع عذرهم لما حضروا، فارتفع المانع المسقط للوجوب، وأما العبد ومن معه، فعذرهم قائم بهم حال حضورهم، فلهم الخروج من المسجد، وأما اللزوم بالإقامة، فقدر مشترك (قوله: بحث القرافي)، وذلك أنه إذا نظر

ص: 503

لراجٍ زوال عذرٍ، وتعجيله لغيره، وغير المعذور إن صلى الظهر مدركًا لركعة لم تجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر يمنع الحضور، وندب إخفاؤه)؛ أي: الجمع، (وتأخيره، وكره لغيره كبيعه ظالم، وسهو، وندب استئذان إمام فى إقامتها، ووجبت إن منع، وأمنوا، وإلا لم تجزه) لأنها محل اجتهاد سيما فى شروطها، واستظهر بعضهم الصحة، (وسن لحاضرها، ولو لم تلزمه)، وقول (حش) أورد البدر) كيف تكون نفس الجمعة مندوبة للصبي، وغسله لها سنة؟ يدفعه بالأولى أن الوضوء لها واجب، وإن شئت، فانظر إلى السورة، ونحوها فى صلاة الصبى (غسل

ــ

وتقدم حكم من زال عذره، وكان يدرك ركعة من الجمعة (قوله: لراج)، وأما المتردد، فالظاهر أنه كالمتيمم (قوله: وتعجيله لغيره)؛ أي: إن كان منفردًا؛ كما تقدم من أن الأولى للفذ التقديم، وبدليل قوله: ولا يجمع إلخ (قوله: لغيره)؛ أي: غير راج زوال عذره (قوله: لم تجزه)، ولو صلاها مجمعًا على عدم صلاة الجمعة، ويعيد ظهرًا إن لم تكنه جمعة أخرى (قوله: وتأخيره)؛ أي: بعد الجمعة (قوله: وندب إخفاؤه)؛ أي: لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ولا يؤذنون إذا جمعوا (قوله: وكره لغيره)؛ أي: لغير ذى العذر المانع (قوله: ووجب إن منع إلخ)؛ كذا لـ (ح)، والأقفهسي، والتوضيح، وفى (البناني) طريقة أخرى حاصلها، إن كان المنع جورًا، وعنادًا وجبت إن أمنوا، وإلا حرمت، وتجزئ بعد الوقوع، وإن كان اجتهادًا وجب اتباعه، ولو أمنوا، ولا تجزئ إن خالفوا، وهذا ربما يفيده التعليل (قوله: لأنها محل اجتهاد)؛ أي: فإذا نهج السلطان فيه منهجًا، فلا يخالف، ويجب اتباعه كحكم بمختلفٍ فيه، فلا يرد (قوله: سيما فى شروطها)، فإن الحنفية يرون أنها لا تكون إلا فى بلد يقام فيه أحكام الشرع، وهل بالقوة بأن يكون هناك قاض، ونحوه؛ أو لابد من إقامتها بالفعل؟ طريقان عندهم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولو لم تلزمه)؛ لأنه للصلاة لا لليوم (قوله: وإن شئت إلخ) هذا ترق؛ لأنه فى هذا داخل المندوب (قوله: غسل)، فإن تذكره قبل الصلاة، فلا يخرج له؛ كما فى الإكمال؛ لأنه لا يترك واجب؛ لتحصيل سنة، وما فى تعاليق ابن هارون من الخروج مبنى على عدم وجوب السماع.

ــ

للوجوب بالإقامة لم يرد ذلك البحث؛ كما أشرنا له سابقًا (قوله: وإن شئت)،

ص: 504

متصل بالرواح) استعمل فيما قارب الزوال، (فلا يضر أكل، أو نوم بطريق، أو

ــ

(فائدة) أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحهما، والحاكم، وصححه عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسل يوم الجمعة، واغتسل، وبكر، وابتكر، ومشى، ولم يركب ودنا من الإمام يسمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها" اهـ من الترغيب، وقال إثره: قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام: "غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف الناس فى معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذى يراد به التأكيد، ألا تراه يقول:"ومشى ولم يركب"؟ ، وإليه ذهب أحمد، وقال بعضهم: معنى غسل رأسه خاصة، واغتسل غسل سائر الجسد، وزعم بعضهم أن قوله:"غسل" معناه: أصاب أهله قبل خروجه للجمعة؛ ليكون أملك لنفسه، وقوله:"بكر وابتكر" زعم بعضهم أن معناه: أدرك باكورة الخطبة، وهو أولها، ومعنى ابتكر: قدم فى أول الوقت قال ابن الأنباري: معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأوّل من ذلك ما روى فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام:"باكروا فى الصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها" وقال ابن خزيمة: من غسل بالتشديد معناه: جامع ومن خفف أراد غسل رأسه. اهـ؛ (ح). (قوله: متصل بالرواح) شرط فى حصول السنة؛ لأنه للصلاة، وقيل: لا يشترط الاتصال، وهو مذهب غيرنا، فلا يترك الغسل؛ لتعذر الاتصال، فإنه قيل بفرضيته (قوله: بالرواح)؛ أي: المعهود، وهو ما كان فى السادسة، فلا يجزئ ليلًا (قوله: استعمل فيما إلخ) مفاده: أن الرواح حقيقة فيما بعد الزوال، وفيما قبله مجاز، والذى اختار ابن حجر أن الرواح الذهاب لا بقيد كونه بعد الزوال، قال: وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح فى جميع الأوقات بمعنى

ــ

يعني: ربما يقال: إن الوجوب فى الوضوء وضعي، بمعنى: توقف الصحة عليه لا تكليفي، فاعدل عنه، وانظر إلخ، وذلك أن الصبى مخاطب بالسنة؛ كما يأتى فى صلاة الكسوف؛ فمحصله: إن أراد فعل المندوب سن له كذا، على أنه سبق لنا كلام فى وجود سنة وضعية فى إزالة النجاسة، ونحوها (قوله: متصل) هذا مشهور المذهب؛ كاتصال غسل الأحرام فى الحج، والعمرة به، وقد اختلف فيه حتى قيل من

ص: 505

مسجد)، فلا يبطله ناقض الوضوء (بل ببيت أحدهما اختيار إلا أكل (خف))، فأولى نحو إصلاح ثيابه، ولو طال مكثه بمسجد لا يريد الصلاة فيه، فهل يبطل غسله أو لا؟ واستظهره شيخنا قائلًا؛ لأن له أن يصلى فيه، ولا يبطل غسله، (وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة، وكره لغيرها، وحرم بعده، ولو لها، وبعد الخطبة وقبل الصلاة جائز)؛ لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها؛ فإنه تأهل لها؛ (ولو لغيرها؛ كالمشى بين الصفوف مطلقًا، واحتباء وقت الخطبة، وكلام بعدها للإقامة)، وحرم بالصلاة كل شيء ينافى الدخول لوجوب الدخول كغيرها من كل صلاة أقيمت، وفى (بن) تبعًا (للمواق)، و (ح) آخر الآذان جواز الكلام بعد الإقامة، وكراهته بعد الإحرام، (وخروج كمحدث بلا إذن) من الإمام هذا محط الجواز، وأصل الخروج للوضوء واجب، (وجاز

ــ

ذهب، قال: وهو لغة أهل الحجاز (قوله: فلا يبطله ناقض الوضوء)، ولو قبل دخوله المسجد، وإنما يبطله نواقض الغسل على ما استظهره (ح) (قوله: اختيارًا) لا إن نام غلبة، أو أكل مكرها، أو لشدة جوع (قوله: وحرم بعده) قد تقدم فى حديث البخارى "فلا يفرق بين اثنين" إلخ، وفى حديث عبد الله بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلس فقد آذيت"، وفى حديث الأرقم بن أبى الأرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام، وفرق بين اثنين، فكأنما يجر قصبه فى النار" قال أبو عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد (قوله: ولولها)؛ كما هو ظاهر المدونة خلافًا لقول ابن رشد بالجواز قال (عج): ومحل الحرمة ما لم يبلغ الإمام (قوله: فإنه تأهل لها)؛ أي: فأعطى حكمها (قوله: مطلقًا) قبل الجلوس، وبعده لفرجة، أم لا (قوله: واحتباء) للمأموم، والإمام، على أن القيام سنة، أو خطب جالسًا لعذر (قوله: للإقامة)، وكره حينها (قوله: وكراهته بعد الإحرام)؛ إلا أن يؤذى المأمومين، أو يخاف فوات ركعة بدليل ما سبق فى الجماعة. اهـ؛ مؤلف.

وقرر أنه إذا أدى للقدح فى الإمام كذلك على الظاهر (قوله: بلا إذن من الإمام) قيل: الإمام الأعظم، أو نائبه، لا الخطيب؛ كذا قال اللقاني، وقد يقال:

ــ

زوال الخميس (قوله: وجاز تخط)، فإن حصل إيذاء حرم (قوله: وكراهته بعد الإحرام)،

ص: 506

عند الخطبة مرجوحًا) خلافًا لقول (عب): إنه مندوب انظر (حش)(ذكر قل سرًا، وراجحًا تأمين، وتعوّذ عند السبب، وحمد عاطس سرًا)، وهل مندوب هنا، أو سنة على أصله تردد؛ كما فى (حش)، (ومنع جهرًا، وإن قل)، وينبغى أن المنع حينئذ كراهة شديدة (بخطبتيه، وبينهما)، ولا حاجة لذكره القيام، وما يصنع على الدكة إذ ذاك لا يجوز عندنا (كلام ورده، ونهى لاغٍ، وإن بإشارة كمطالعة، وعبث بكورق) كل ذلك تشبيه فى الحرمة، وأدخلت الكاف السبحة المصوتة، والثوب الجديد، (والأولى أن لا يشغل الفكر، وغير السامع مثله، وهل فى المسجد فقط؟ أو والرحاب؟ أو هما، والطرق؟ أقوال: رجح وسطها، وللخطيب أمر ونهي، ولمخاطبة الإجابة، فإن لغا)؛ كأن مدح من لا يجوز مدحه، أو ذم من لا يجوز ذمه (جاز الكلام، وكره خطبة محدث) من

ــ

الخطيب نائبه فى هذا المقام. اهـ؛ مؤلف. (قوله: مرجوحًا)، فهو خلاف الأولى لقول (المدونة): وتركه أحسن (قوله: سرًا) قيد فى حمد العاطس، وما قبله (قوله: وهل مندوب هنا) لمعارضة الخطبة (قوله: ومنع جهرًا)؛ أي: الذكر، وما بعده، وكذلك الكثير سرًا (قوله: وينبغى أن المنع) صرح به بعض شراح (الأصل)(قوله: ولا حاجة لذكره)؛ أي: الأصل؛ لأنه معلوم من قوله بخطبتيه (قوله: لا يجوز عندنا) خلافًا لما فى (نف)(قوله: ورده)؛ لأن وجوب الإنصات آكد من وجوب رد السلام؛ ولأن السلام معدوم شرعًا، فهو كالمعدوم حسا، وإنما جاز الرد بالإشارة فى الصلاة؛ لأن وقعها فى القلوب أعظم (قوله: ونهى لاغ)، ووجوب النهى عن المنكر فى غير الخطبة (قوله: وإن بإشارة) عائد للأمرين قبله خلافًا لما فى (الرماصي) من جواز رد السلام بالإشارة، فقد رده البنانى (قوله: مثله) فى المنع (قوله: رجح وسطها) فى البنانى ترجيح الأخير (قوله: ولمخاطبة الإجابة)؛ وأما فتحه عليه إذا وقف فلا إلا أن يطلبه، وذلك؛ لأن أجزاء الخطبة غير واجبة الترتيب كالقراءة (قوله: فإن لغا)؛ أي: تكلم باللغو: الكلام الساقط الذى لا فائدة فيه (قوله: كان مدح إلخ)، أو قرأ كتابًا لا تعلق له بها (قوله: جاز الكلام)، وصلاة النفل؛ كما للبرزلى عن ابن العربى (قوله: خطبة محدث)، ولو أكبر على مذهب المدونة عند القرافي، وجزم به

ــ

يعني: حيث لم يفوت الدخول (قوله: وإن بإشارة)، والحصب. الذى فى الأصل دخل قبل المبالغة (قوله لا يجوز مدحه) لا يعكر المنع فى مفهومه قولهم: يجوز

ص: 507

حيث الخطبة، وإن حرم على الجنب المسجد، (وترك العمل يومها تسننًا) لليوم لشبه سبت اليهود، وأحد النصارى، وللراحة جائز، ولوظائف الجمعة مطلوب، (وبيع من لا تلزمه بالسوق وقتها) لما سبق فى ندب إقامته، (وتنفل إمام قبل الخطبة، أو جالس عند الأذان) قال فى (مختصر الوقار): وأذان غير الجمعة مثله فى كراهة الإسراع بالنفل عنده (إلا لغير مقتدى به لم يعتقد طلب خصوصه) أكيدًا، ولا يضر فعله على أنه من جملة النفل لغير مقتدى به، وكذا الداخل، أو من استمر يتنفل حتى أذن، (وسفر بعد الفجر لمن لا يدركها) أمامه، (وجاز قبله،

ــ

عبد الوهاب سند، وهو المعروف الفاكهاني: هو المشهور (قوله: وإن حرم إلخ)، فتتعلق به الحرمة من جهة، والكراهة من جهة، فإن تذكر، وهو فى الخطبة وجب عليه النزول للغسل، وانتظروا إن قرب، وبنى (قوله: وللراحة)؛ أي: وترك العمل للراحة (قوله: مطلوب)؛ إما ندبًا، أو استنانا، أو وجوبًا إن خشى فواتها (قوله: وبيع من لا تلزمه)؛ أي: مع مثله، أو غيره، وإن حرم على الغير (قوله: بالسوق)؛ أي: لا بغيره (قوله: وقتها) بالأذان الثانى (قوله: لما سبق) من ندب إقامته، وإنما لم يكتف به عما هنا؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الندب الكراهة (قوله: وتنفل إمام قبل الخطبة)؛ أي: وبعد الزوال، وقبله جائز؛ كما لابن عمر على الرسالة؛ وكذلك يكره التنفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف، أو يحدث، وهذا هو المنصوص، وهو للإمام أشد كراهة (قوله: عند الآذان)؛ أي: الأول، وأما الثاني، فيحرم (قوله: لم يعتقد طلب إلخ)؛ أي: لهذا الوقت (قوله: أكيدًا)، وإلا، فلا كراهة (قوله: وكذا الداخل)؛ أي: لا يضره (قوله: وسفر)؛ أي: وكره سفر لمن تلزمه (قوله: لمن لا يدركها إمامه)، وإلا، فلا كراهة، وكذا لا حرمة بعد الزوال؛ والظاهر: ولو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر (قوله:

ــ

الكلام حال الترضى عن الصحابة؛ لأن الترضى بعد فراغ الخطبة (قوله: الوقار) لقب لأبى يحيى زكريا المصرى من تلامذة ابن وهب (قوله: أو جالس)، وكذا يكره النفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف هو، أو يحدث؛ انظر حاشية الرسالة لشيخنا، وفى حديث الموطأ حتى ينصرف؛ انظر (سيدى محمد). عليه فى

ص: 508

وحرم بالزوال إلا لضرورة، وفسخ بيع) ظافره، ولو فى حال السعي، وهو أحد قولين سدا للذريعة؛ كما فى (حش)، و (عب) عن (ابن عمر)، ويستثنى من انتقض وضوءه، ولا يجد الماء إلا بالشراء، ويجوز البيع لمالكه على الأظهر، (وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة بأذان ثان)، والإمام جالس على المنبر إلا من بعدت داره، فمن قدر ما يدرك، وهذا من خصوصيات الجمعة على المعوّل عليه، فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها؛ لأن السعى للجماعة هنا مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجوب اشتغالهم، برد ما عليهم؛ كما قال فى (التوضيح)؛ انظر (ح)، (فإن فات فالقيمة حين القبض)، وإن كان مختلفًا فيه (لا نكاح وهبة

ــ

وحرم بالزوال)؛ لتعلق الخطاب به، ولا يحرم بالطلوع فى العيد على المعول عليه (قوله: إلا لضرورة) بأن يخشى على نفسه، أو ماله؛ لذهاب رفقته (قوله: وفسخ بيع) ممن تلزمه، ولو مع غيره تغليبًا لجانب الحظر (قوله: ويستثنى من انتفض إلخ) فى كبير الخرشى مثله من اضطر لشرب. المؤلف: والظاهر أن مثله إذا لم يجد العاجز من يوصله إلا بأجرة (قوله: ويجوز البيع لمالكه إلخ)؛ لأنه من التعاون على العبادة خلافًا لأبى مهدى الغبرينى (قوله: وإقالة) فى طعام، أو غيره، وإن كانت فى الطعام من البيع (قوله: وشفعة)؛ أي: الأخذ بها لا تركها؛ قاله (عب)(قوله: بأذان ثان)؛ أي: بمجرد الشروع فيه؛ كما قال سند، وذكر (ح)، ووغيره فى البيوع أن مثل الأذان حضرة التقاء صف القتال (قوله: والإمام جالس)، ويستمر المنع إلى انقضاء الصلاة، فإن فعل الأذان الثانى قبل جلوسه لم يعتبر (قوله: فمن قدر ما يدرك)؛ أي: فالفسخ من مقدار ما يدرك الصلاة، أو أوّل الخطبة كان من الاثنى عشر (قوله: على المعوّل عليه) مقابله قول القاضى إسماعيل، واختاره أبو عمران بالفسخ (قوله: لأن الجماعة هنا مقصودة)؛ لأنها شرط فى صحة الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات (قوله: وإن كان مختلفًا فيه)؛ أي: فى فساده، وعدم مضيه،

ــ

العمل فى جامع الصلاة (قوله: من انتقض وضوؤه) مثله شراء الماء لشدة ضرر بالعطش، وأعمى لا يجد من يقوده إلا باستئجار (قوله: قدر ما يدرك)، ومن أوّل الخطبة إن توقف العدد عليه، فإن ذلك من فروض الكفاية (قوله: مقصود)؛ لكونها من شروط صحة الجمعة التى هى من شعائر الدين العامة. (قوله: انظر (ح))، ففيه

ص: 509

وصدقه)؛ لعدم العوض، أو لأنها من قبيل العبادات؛ وإن حرمت على المعتمد مما فى (ح)، والظاهر إلحاق الخلع بالنكاح، والكتابة بالصدقة، وهبة الثواب كالبيع، (وعذر تركها، والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وهرم، وتمريض محبوب خاص)؛ وإن صديقًا لو وجد من يعوله لما يدهم به، (أو من خيف ضياعه، وتجهيز ميت)(ابن الحاج): ولو لم يخش، ولبعضهم خلافه، (وخوف على مال أو دين) بكسر الدال بما هو أعظم من تركها، (أو عرض، أو من ضرب، أو حبس معسر)، ليثبت عسره (على الأصح، وعرى) الأليق بالحنيفية السمحاء أن لا يجد اللباس اللائق بمثله؛ انظر (حش). والظاهر: أنه لا يخرج لها بالنجس؛ لأن لها بدلًا، كما قالوا: لا يتيمم لها،

ــ

والحرمة متفق عليها، وشأن المختلف فيه المضى بالثمن؛ كما يأتى (قوله: لعدم العوض)؛ أي: فلو فسخت بطلت من أصلها بخلاف البيع، فإنه يرجع لكل عوضه (قوله: أو لأنها من قبيل العبادات)؛ أي: المذكورات من النكاح، والهبة، والصدقة (قوله: إلحاق الخلع) بجامع الضرر (قوله: والكتابة بالصدقة) مراعاةً لجانب العتق، لا المال (قوله: شدة وحل)، هو: الذى يحمل أواسط الناس على قلع المداس، والشدة مسلطة على المطر، وهو ما يحمل على تغطية الرءوس، وكذلك الجذام؛ كما فى التوضيح إلا أن يفرد بمكان تجوز فيه الجمعة، وكذا المرض، والهرم بأن يشق معهما الإتيان (قوله: وتمريض محبوب)، وأولى إشرافه (قوله: وإن صديقًا) خلافًا لمن قال: لابد من خوف ضياعه (قوله: لما يدهم به) قال فى المصباح: دهم الأمر يدهم من باب تعب، وفى لغة من باب نفع فاجأهم، فيقرأ بفتح الياء والهاء (قوله: ولو لم يخش)؛ أي: ولو لم يخش الضياع، وله الخروج من المسجد إذا بلغه (قوله: ولبعضهم) هو ابن رشد (قوله: على مال)؛ أي: له بال، أو يجحف (قوله: أو دين) كتولية ضرب، أو مثلة (قوله: أو من صرب)، ولو قل على الظاهر (قوله: ليثبت عسره)، فهو مظلوم فى الباطن، وأما إن كان ثابت العسر، فلا يجوز له التخلف إلا أن يعلم الحبس لفساد الحال (قوله: إن لا يجد)، ولو بإعارة (قوله: انظر (حش)) حاصل ما فيه أن الأقوى ما اقتصر عليه المؤلف، وقيل: ألا يجد ما يستر

ــ

أن الاصطفاف فى قتال الجهاد: كالجمعة (قوله: والكتابة بالصدقة) نظرًا لجهة العتق لا العوض (قوله: لما يدهم) بفتح الياء من دهم (قوله: انظر (حش))، فقد رجح

ص: 510

(ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، ولا مزيل، وحرم بالمسجد، والمحافل؛ كدخول آكله على الراجح، وريح عاصفة بليل) فى الجماعة، (لا عرس)، وليمة، أو مكث عند زوجة، (أو عمى يهتدى معه، وإن بأجرة مثل، ولا يبيح تركهما حضور صلاة عيد)، فلا تنوب عنهما، (وإن أدن الإمام.

ــ

به عورته، وعليه شراح (الأصل)، وغيرهم، وقيل: أن لا يجد ما يستر به جميع جسده، وعليه اللقانى (قوله: قود) فى نفس، أو غيرها (قوله: ولا مزيل)، ولو جوزة محمرة على ما استظهره المؤلف؛ لأنه قد قيل بكراهة الاستياك بها، وترك الجمعة متفق على حرمته، ويكره الأكل عند عدم المزيل، وهل أكل كالثوم مسقط، ولو انفرد بموضع عن الناس؟ نظر فيه (ح)، وقياس ما تقدم فى المجذم أنه إذا أفرد هنا كذلك (قوله: وحرم بالمسجد)، ومثله كل ما له رائحة كريهة من صنان، أو جرح، أو بخر، وأخذ من هذا إخراج من يؤذى بلسانه؛ كما فى (ح). المؤلف، قلت: وقياسه من المجالس (قوله: المحافل) الجماعات من ذكر، أو علم، أو وليمة، أو مصلى عيد (قوله: على الراجح)، وقيل بالجواز، والكراهة (قوله: وعرس) بالضم الوليمة، والنكاح، وبالكسر الزوجة (قوله: وإن أذن الإمام)، ولو كان مسكن من شهد العيد خارج المصر خلافًا للإمام أحمد، وعطاء فى الأول، وابن الماجشون، وابن وهب فى الثانى لما فى رجوعهم من المشقة.

ــ

ذلك بعد أن حكى القول؛ بأنه عدم ما يستر العورة، أو عدم ما يستر الجسد كله (قوله: كثوم)، ومثله كل رائحة كريهة؛ كشديد صنان، وبخر، ونتن جرح، "وقد أخرج صلى الله عليه وسلم آكل الثوم من المسجد للبقيع".

قالوا: ويمنع المحافل، وخرجوا من ذلك منع من يؤذى الناس بلسانه من محافله؛ لأن ضرره أشد، قلت: من ذلك إخراج الساكن الشرير، ونفيه؛ لأن الضرر يزال (قوله: وليمة) على ضم العين، وما بعده على كسرها؛ لئلا يتوهم أنه كسبع البكر، وثلاث الثيب عند طريانها على ضرة.

ص: 511