الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه صاحب الوقت (وليس لمرأة يحتاجها زوجها تطوع)، ولا دخول على نذر (بلا إذا)(شيخنا)، ولها تعجيل القضاء، وقد يقال: له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته، ولا يتأتى فيه البحث الآتي، (وجامعها، وقضت، وقطع عليها إن احتاج نافلة أو فرضًا اتسع وقته وفيه نظر) ليسارة الصلاة، وهي فرض.
(باب الاعتكاف
نافلة)
صادق بالندب، والسنية، وهما قولان. (ابن نافع): لا أعلم أحدًا من الصحابة
ــ
من إباحة فطره أن يصومه لغيره. (قوله لأنه صاحب الوقت)؛ أي: فلا يقبل غيره. (قوله: يحتاجها زوجها)؛ أي: أو سيدها؛ فإن ظنت عدم الحاجة، كان لها ذلك، ومن ذلك كما قال (التاجوري): أن يكون متزوجًا بغيرها ولم تكون نوبتها؛ فإن جهل الحال فالأقرب الجواز؛ لأنه الأصل. ولا يخفى ضعف هذا، فإنَّ الأصل في ذات الزوج المنع إذ هو تصرف في ملك الغير؛ تأمل. (قوله: شيخنا ولها تعجيل إلخ) نقله أبو الحسن عن الباجي (قوله: بالأولى)؛ لأنه هنا لم يحصل تلبس بالعبادة. (قوله: ولا يتأتى فيه البحث إلخ) لعدم يسارته. (قوله: وهي فرض)؛ أي: وقد أرادت براءة ذمتها.
(باب الاعتكاف)
هو لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه خيرًا كان، أو شرًا قال تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} يعكفون على أصنام لهم. وشرعًا: لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص (قوله: والسنية)، وهي الأشهر؛ كما في (البنياني)، وقد صح أنَّه
ــ
في التشريك، بل في نية الحاضر برمضان قضاء رمضان السابق، نعم يؤخذ الإجزاء في التشريك من كلامه بالأولى، وإن لم يتبع (عب) في الأجزاء إذا نوى به الحاضر القضاء فقد لبعده؛ ولأنه خلاف ظاهر عموم كلام (عب) نفسه عند قول (الأصل): والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه، وقد مال (بن) لعدم الإجزاء، وقال (ابن غازي): الحضر أولى من السفر، أي: في عدم الإجزاء؛ أي: لئلا يتوهم التوسعة لمسافر، ولذا بالغنا عليه اول كلامنا (قوله: البحث الآتي) وهو اليسارة في الصلاة؛ لاستغراق الصوم اليوم.
(باب الاعتكاف)
(قوله: وهما قولان)، وثالث بالسنية في رمضان؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام -
اعتكف مع أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه في رمضان إلى أن ظهر أنَّه من ناحية الوصال المختص به. (ابن رشد): ومن هنا ما روى عن (مالك) من الكراهة، (وصحته من مميز يصوم)، وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم استقلالًا في المشهور، (وإن رمضان لنذور) تسليطًا للنذر على الهيئة؛ نعم عن خصه بصوم، (ومسجد)، ولابد أن يون مباحًا لا مسجد البيوت (إلا لمن تجب عليه الجمعة فيه) ابتداء، أو بعد كمرض فلا يلزم العود للمسجد الأول، (فالجامع)، ولا اعتكاف برحبة وطرق، (وإلا خرج)، فإن خالف صح إلا أن يتركها ثلاثا متوالية، فعلى الخلاف الآتي في الكبائر (كمرض أحد أبويه) وأولى هما، (وجنازة احدهما إن كان الآخر حيًا)؛ لأن مكثه عقوق
ــ
عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله. (قوله: مع أنه صلى الله عليه وسلم إلخ)؛ أي: والصحابة أشد اتباعًا لأموره عليه الصلاة والسلام (قوله: إلى أن ظهر) غاية لمحذوف؛ أي: ومازلت متوقفا إلى أن ظهر إلخ (قوله: ومن هنا)؛ أي: مما ذكره ابن نافع من أنه من ناحية الوصال. (قوله: يصوم) خرج من لا قدرة له على الصوم؛ لكبر أو ضعف (قوله: وإن لم يخاطب غير البالغ إلخ)؛ أي: فلا يضر هنا؛ لأنه خوطب بالصوم تبعًا. (قوله: وإن رمضان)؛ أي: هذا إذا كان الصوم خاصًا به، بل وإن كان رمضان خلافًا لابن الماحشون وسحنون. (قوله: تسليطًا للنذر إلخ) دفع به ما يقال: النذر إيجاب ما لم يجب، ورمضان واجب أصالة فلا يكفي رمضان للاعتكاف المنذور. (قوله: إلا لمن تجب عليه الجمعة) ولو لم تنعقد به. (قوله: فلا يلزم العود للمسجد الأول)؛ أي: فأخذ أنه لا يلزم ذلك، بل لأقرب أو مساوٍ. (قوله: وإلا خرج)؛ أي: وقت وجوب السعي لها، ويعد خارجًا برجليه لا بإحداهما، لا يقال: الجمعة تسقط بالعذر كالسفر؛ لان الاعتكاف أوجبه على نفسه والجمعة بإيجاب الله، وهو أهم. (قوله: إلا أن يتركها إلخ)؛ لأنها لا تكون كبيرة إلا إذا تركها ثلاث جمع متواليات. (قوله: كمرض) تشبيه في الخروج؛ لأن برهما بإيجاب الله تعالى، وهو أوكد مما أوجبه على نفسه.
ــ
(قوله: إلى أن ظهر) غاية؛ لإشكال تركه مع المعية المذكورة، ويشكل على ما ظهر له أنهم اعتكفوا معه وأقرهم، فلعل الجواب: أنهم اشتغلوا بما هو أهم كالجهاد، والرباط (قوله: وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم) خشية أن تحمله رعونة الصبا
للحي، وأما من مات فقد انتقل لدار الحق، لا يغضب من المكث في العبادة تعم إن تعين التجهيز خرج، ولو لأجنبي؛ لأن الواجب لذاته أهم مما أوجبه على نفسه (لا شهادة) وليذهب الحاكم للمسجد، أو تنقل (واستأنفه) راجع لخرج (كالوطء، وإن لنائم ولمس شهوة، وإن نسيانًا لمعذور خرج) فإن عليه حرمته حال خروجه (لا بغيرها) الضمير للشهوة، وإن قبلة بفم على ما في (عب) (ولإبطال صومه) دخل فيه الردة فيستأنف كما في (الجوهر) وقيل: لا لسقوط ذلك بالإسلام، والظاهر أن يتخرج عليه كفارة رمضان وقضاؤه (وقضى ناس)، أي: مفطر نسيانًا بدليل ما قبله
ــ
(قوله: وأما من مات إلخ)؛ فلا يقال: البر واجب، ولو بعد الموت، والأرواح حية دراكة ولهذا إذا لم يكن الآخر حيًا لا يخرج (قوله: لا يغضب)؛ لأنه إنما يكون من العلائق البشرية والأرواح تجردت عن ذلك. (قوله: لا شهادة)؛ أي: لا يخرج لشهادة، فإن خرج بطل. (قوله: وليذهب الحاكم إلخ) قال (تت) على (الرسالة): إلا أن يكون امتناعه لددًا بأدائها، فيخرج (قوله: أو تنفل عنه)، وإن لم تتوفر شروط النفل من موت الأصل، أو غيبته بعيدًا للضرورة. (قوله: كلوطء) تشبيه في الاستئناف، ولو ان الوطء لغير مطيقة إذ أدناه أن يكون كاللمس كذا قالوا، وفيه وقفة فإنَّ المقدمات اشترط فيها أن تكون بشهوة، والصغيرة لا تشتهي؛ تأمل. (قوله: وإن نسيانا إلخ)؛ أي: وإن حصل اللمس نسيانًا لمن خرج لعذر (قوله: لمعذور) من حيض، أو مرض، أو غيرهما من الأعذار المانعة من الصوم، أو الاعتكاف. (قوله: على ما في (عب) وفي (البناني) إبطال القبلة مطلقًا قياسًا على نقض الوضوء. (قوله: ولإبطال صومه) عطف على لوطء 0 قوله: وقضى ناس) شروع في مفهوم قوله: ولإبطال إلخ، ويصل القضاء باعتكافه. (قوله: أي مفطر نسيانًا) والفرق بينه وبين المقدمات؛ أنها من محظورات الاعتكاف دون الأكل. (قوله: بدليل ما قبله)؛ أي: قوله: ولإبطال إلخ، فإنه يقتضي التعمد
ــ
على الفطر سرًا، فيتعوده بعد بلوغه (قوله: أو تنقل)، وينزل الاعتكاف منزلة المرض، والغيبة بجامع عدم تمكنه من الحضور (قوله: على ما في (عب)) وأجراه (بن) على الوضوء (قوله: والظاهر ان يتخرج إلخ)، وقد سبق عن (عج) سقوطهما
(مطلقًا) لو تطوعا، ويقضي الصوم تبعًا له ويمسك (كذي عذر) من مرض، أو حيض (في نذر مبهم أو معين من رمضان) فيقضي الاعتكاف، وإن معينًا تبعًا للصوم (كغيره في الأثناء) لا حين الدخول، او قبله، فيفوت بفوات زمنه ومن الغير التطوع يقضي بالعذر، وما يأتي من وجوب المنوي حين الدخول إذا لم يحصل عذر، (ودخوله) في التطوع (برمضان كنذره) فيقضي مع العذر كما قال شيخنا:(ومكث إن لم يمنع عذره المسجد) ولو العيد، وما يأتي إنما هو إذا خرج بالفعل (وإلا) كمرض يقذر (خرج، وعليه حرمته، ورجع بإثر زواله
ــ
(قوله: ولو تطوعا إلخ) مع أنَّ صوم التطوع لا يقضى كما مرّ (قوله: ويمسك)؛ أي: في السوم الذي أفطر فيه نسيانًا (قوله: كذي عذر) تشبيه في القضاء (قوله: في نذر مبهم إلخ) طرأ العذر قبل الرجوع، أو حينه، أو في الأثناء (قوله: تبعًا للصوم)، وإلا فالمعين قد تقدم أنَّه لا يقضي إذا فات لمرض، أو حيض (قوله: ومن الغير)؛ أي: من غير المسائل المتقدمة التي يجب فيها القضاء (قوله: فلا يقضي بالعذر)؛ أي: مطبقًا: وإنما يبني إذا بقي شيء بعد زوال المانع، كما في (البناني) عن ابن عاشر وما ذكره غير متفق عليه، وإنما قضى الناسي؛ لأن عنده نوعًا من التفريط (قوله: ومكث إلخ)؛ أي: يمكث وجوبًا من لزمه القضاء في اليوم الذي بطل فيه اعتكافه. (قوله: إن لم يمنع إلخ) ولو لم يقدر على الصوم على أحد القولين ورجحه الرجراجي ونحوه في (المواق)، والآخر وجوب خروجه، ورجحه ابن ناجي وهو قول ابن القاسم في (المدونّة). (قوله: ولو العيد) مبالغة في المكث (قوله: وما يأتي إلخ)؛ أي: ما يأتي من عدم البطلان إذا لم يرجع في العيد. (قوله: إنما هو إذا خرج بالفعل)، والكلام هنا فيما إذا لم يخرج وقد بقي عليه أيام من أيام العيد (قوله: وإلا)؛ أي: وإلا لم يمنع عذره المسجد بل منعه (قوله: كمرض إلخ) قدر معه على الصوم أم لا (قوله: وعليه حرمته)؛ أي: حرمة الاعتكاف (قوله: ورجع إثر زواله)، ولو أثناء النهار، ولا يعتد بذلك اليوم؛ كما في (المدوّنة). ابن وهب: إلا أن تطهر قبل الفجر، وتنوي الصوم، فإنه يجزئها وإن
ــ
(قوله ومن الغير)؛ أي: غير ما يجب قضاؤه الذي شرع في حكمه بقوله: لا حين إلخ، فإن التطوع لا يقضي مع العذر ولو في الأثناء؛ فتدبر.
وإلا بطل)، ولو ناسيُا أو مكرهًا (إلا لخوف وأيام العيد ولياليها، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده) فإنه متقرر شرعًا وسكره) عطف على كالوطء، ويؤخذ من التعليل بفوات الزمن؛ أي: غير المسكر من الغيبات كذلك (بحرام وإن ليلًا وهل مثله بقية الكبائر؟ قولان وبحلال كمبطل الصوم) بالتفصيل السابق فيه إذا زال العقل (وأقله اللازم بالنذر) المطلق (يوم، وليلة، والمندوب من عشرة لشهر)، وهذا زبدة خلاف كثير
ــ
أفطرت بطل. وقال سحنون: لا يجزيها ذلك حتى يكون الدخول من أول الليل كابتدائه (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يرجع بأثر زوال العذر بطل، ويغتفر التأخير اليسير كما هو قاعدة ما يجب فيه الفور؛ قاله البدر/ والظاهر أنَّه مالا يعد به متوانيًا عرفًا (قوله: ولو ناسيًا)، والفرق بينه وبين النجاسة ضعف أمر النجاسة بالخلاف فيها؛ ولأن الرؤية الأولى كالعدم؛ لأن إزالة النجاسة إنما تطلب عند التلبس بالصلاة قاله ابن ناجي. (قوله، أو مكرهًا) لم يجعل من الخوف؛ لإمكان زواله (قوله: وأيام العيد) عطف على خوف (قوله: لم يفده)؛ أي: لم يفده الشرط، والاعتكاف صحيح على المشهور كاشتراط عدم الصوم، أو النهار دون الليل. (قوله: فإنه متقرر شرعًا)؛ أي: فلا عبرة بالشرط المخالف (قوله: بحرام) وإن لم بالفعل (قوله: وإن ليلًا) ولو صحا منه قبل الفجر (قوله: بقية الكبائر)؛ أي: غير المبطلة للصوم، وأما الصغائر فلا تبطل اتفاقًا إلا أن تبطل الصوم. (قوله: بالتفصيل السابق) في الصوم من سلامة أوله أم لا، استغرق جل الزمن أم لا (قوله: وأقله)؛ أي: أقل الحقيقة (قوله: يوم وليلة)، وهل يلزم الدخول أول الليل عند الغروب، ولا يجوز له التأخير وإن فعل ابتدأ؟ وهو قول سحنون وظاهر (المدوَّنة) أو يندب فقط، وهو الذي نقله في (الجلاب)، وبه قال عبد الوهاب. (قوله: والمندوب)؛ أي: وأقل المندوب (قوله: وكره غيره)؛ أي: غير المندوب (قوله: خلاف كثير) فقيل: أكثره
ــ
(قوله: أقله اللازم بالنذر) أورد شيخنا تيعًا للخرشي: لما لزم في نذر الاعتكاف الأقل، وسبق في الصوم، ولأكثر إن احتمله لفظه، وأجاب بمشقة الاعتكاف أقول: الأكثر في الصوم حيث ذكر زمنًا محتملًا كشهر مثلًا فثلاثين، وفي الاعتكاف كذلك، وأما لو قال: علىّ صوم، وأطلق كفاه أقل الحقيقة وهو يوم فاستويا (قوله: زبدة خلاف) يعني: المختار منه كاختيار الزبد من اللبن، فقد قيل: أقله يوم، وقيل:
(وكره غيره) زيادة ونقصًا (كأكله خارج المسجد فإن تباعد أبطل، واعتكافه غير مكفي)، ومن هنا علم ندب إعداد ثوب يغير فيه (ودخوله محل أهله) زوجة، وسرية (لحاجة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) وإلا وجب إخراجه، وبطل (وغير ذكر وصلاة وتلاوة وإن علمًا)
ــ
عشرة أيام، وأقله يوم وليلة وهو منكر عن مالك، ومذهب (المدونة) أقله عشرة، وأكثره ثلاثون (قوله: زيادة ونقصًا) فيه إشارة إلى أن الكراهة من حيث الزيادة والنقص لا من حيث ذات العبادة، وإلا لما لزم يوم وليلة بالنذر؛ لأنه إنما يلزم به ما ندب؛ تأمل. (قوله: كأكله) تشبيه في الكراهة (قوله: خارج المسجد)؛ أي: بين يدي بابه والشرب كالأكل كما يفيده (المدوَّنة)، وقيل لا يكره لخفته (قوله: واعتكافه إلخ) عطف على أكله، أي: يكره أن يعتكف غير مكفي ما يلزمه على أحد قولي مالك، فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج حينئذ لما يحتاج إليه. ولو وجد من يقوم مقامه ولا يقف مع أحد يحدثه، وإلا بطل اعتكافه لخروجه عن عمل الاعتكاف، ولا يمكث بعد قضاء حاجته زمنًا؛ لأنه يخرج به عن عمل الاعتكاف، وندب شراؤه من أقرب الأسواق للمسجد، كما يفيده (التوضيح) (قوله: ومن هنا علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره. (قوله: ودخوله محل أهله) قال في (المدوَّنة): للذريعة إلى أهله والشغل بصنعته. (قوله: ودخوله محل إلخ)؛ أي: إذا كان بالقرب وإلا أبطل، فإن كان أهله في العلو ودخل في السفل، فلا كراهة كمجيء أهله له في المسجد؛ لأنه وازع عن الجماع ومقدماته. (قوله: وإخراجه لحكومة) إلا أن يكون على صاحب الحق ضرر في الصبر، فلا يكره. (قوله: إن لم يلدَّ به)؛ أي: بالاعتكاف. (قوله: وإلا وجب إخراجه) إلا أن يكون الباقي يسير، أو لم يخش هروبه، أو أتي بحميل، فإنه يكره إخراجه. (قوله: وغير ذكر إلخ) هذا مذهب ابن القاسم، وأجار ابن وهب جميع أعمال البر، انظر (البناني)، وحكمه بالكراهة على غير ما ذكر دليل على عدم وجوب فعلها، وإلا لحرم غيرها المفوت لها، وعدم جوازها وإلا لجاز مقابلها كذلك فلم يبق إلا الندب، فلم يعلم من كلامه عين الحكم فيها؛ تأمل. (قوله: وصلاة) مثلها الطواف (قوله: وإن علمًا)؛ أي: غير
ــ
يوم وجزء من الليل، وعليه قول (الأصل)، وصح إن دخل قبل الفجر، وقيل: أكثره عشرة أيام، وقيل: لا حد لأكثره (قوله: وإن علما)؛ أي: غير عيني لما سبق في المياه
وإن كان أفضل؛ لأن المقصود ما يسرع بكسر النفس. شيخنا: الكراهة في زيادة الغير، فإن اقتصر على المتعدية محضة لم يصح؛ كما يفيده تعريف (ابن عرفة) للاعتكاف (وكتابة قرآن كثر وجنازة وإن لاصقت) أو لكجارٍ، وإن كانت أفضل من النفل حينئذ لكونها مظنة الاشتغال مع الناس (ومشيًا لأذان إقامة؛ وعيادة فإن كان بالقرب جاز كترتبه للإمامة)، بل هو مندوب وما في (الأصل) ضعيف (وإسماعه القرآن وسماعه وسؤال لطيف عن حال عن قرب وتطيب غير المرأة،
ــ
عيني، وإلا فلا يكره، فإنه واجب (قوله: وإن كان أفضل)؛ أي من النافلة (قوله: لأنَّ المقصود إلخ)؛ أي: والعلم لشرفه ربما أوجب في النفوس انفة (قوله: الكراهة في زيادة الغير)؛ أي: في فعله زيادة على المذكورات. (قلوه: وكتابة قرآن)؛ أي: لغير معاشه المتعين عليه، وإلا فلا كراهة. وهذا في (العتيبة) و (النوادر)؛ كما في (البدر) خلافًا لقول المواق: لم أجده. (قوله: وجنازة)؛ أي: لم تتعين. (قوله: لكونها مظنة إلخ) بهذا فرق عبد الحق بين هذا، وبين حكاية المتنفل الأذان، مع أنَّ كلًا يدخل عملًا على عمل. وبأنَّ الأذان يلزم كل أحد حكايته، بخلاف الجنازة إذا قام بها أحد، وبأنَّ الأذان ذكر من الأذكار من جنس ما هو فيه، ولا كذلك صلاة الجنازة. (قوله: فإن كان بالقرب؛ أي: ما ذكر من الأذان وما بعده، وقيد عياض الجواز بما إذا لم يرصد الأوقات، وإلا كره؛ لأنه مظنة الاشتغال؛ كما في (ابن عرفة). وظاهر كلام اللخمي جوازه بالمسجد مطلقًا. (قوله: كترتبه للإمامة) تشبيه في الجواز (قوله: على المشهور) من قولي سحنون، وعليه مرّ في (الرسالة) (قوله: وما في الأصل)، أي: على ما في بعض نسخه (قوله: وإسماعه القرآن إلخ) محل الجواز على كونه من الغير، أو للغير، وإلا فقراءة القرآن مندوبة، وهذا إذا لم يكن على وجه التعلم، أو التعليم، وإلا كره كما في (الحطاب) (قوله: عن حال من قرب) صحيحًا أم لا من غير سعي ولا قيام ولا انتقال لأجله. (قوله: وتطيب غير مرأة) في ليل، أو نهار، وإنما كره للصائم غير
ــ
المكروهة أنه لا يجتمع وجوب، وكراهة (قوله: وجنازة لم تتعين) لكثرة الناس معها عادة، بخلاف المريض (قوله: وما في (الأصل) ضعيف)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف وهو
ونكاحه وإنكاحه بالمجلس وأخذه إذا خرج لغسل جمعة) وجنابة (ظفرًا وشاربًا وشعر رأس ولا يخرج لها) استقلالًا؛ أي: يكره فإن تباعد أبطل (بل يخرج العضو وانتظار جفاف ثوبه إن لم يكن غيره، ولا نائب) عنه فيه (وندب مكث ليلة العيد لمعتكف عشر رمضان وبآخر المسجد) بعدًا عن الناس (وبرمضان وبالعشر الأخير لغلبة ليلة القدر به وهل هي في العام أو رمضان؟ خلاف، والمارد بنحو السابعة ما
ــ
المعتكف؛ لأنه لا وازع معه من قربان النساء، بخلاف المعتكف، وأما المرأة فيكره لها على ما ذكر حمديس خلافًا لما في (المجموعة) وابن وهب لمكان الرجال، وما في (البدر) من عدم الكراهة، فمعناه من حيث ذات العبادة؛ قاله المؤلف. _قوله: ونكاحه وإنكاحه) الفرق بينه وبين المحرم مع انَّ كلًا منهما في عبادة، ورود المنع في المحرم وبقاء ما عداه على الأصل؛ ولأن المعتكف معه وازع وهو المكث في المسجد وعبادة الحج أعظم. (قوله: بالمجلس) وإلا كره (قوله: كغسل جمعة)، ولو للحمام على الراجح، وفي (عب) وكبير (الخرشي) وذكره (ح) عن العتيبة: لا يذهب له إلا أن لا يستطيع البارد ولا بيت له، وفهم منه جواز خروجه لغسل الجمعة، وهو كذلك في (المدوَّنة)، ونقله التلمساني على (الجلاب)، وإنما جاز خروجه له مع أنَّه لا يخرج لعيادة المريض؛ لأنه تابع لفرض. (قوله: ظفر إلخ) وإبطًا وعانة (قوله: وشعر رأس) كذا في أول عبارة الخرشي، ونقل في كبيره عن أبي الحسن، واقتصر عليه (عب) أنَّه لا يجوز له أخذه؛ لأنه يشغله. (قوله: بل يخرج العضو) ولا يفعلها في المسجد. (قوله: ولا نائب عنه فيه)؛ أي: في الانتظار، فإن كان له نائب كره. (قوله: عشر رمضان)؛ أي: لا الحجة لفعله عليه الصلاة والسلام فإن كان العيد في الأثناء فظاهر ما تقدم وجوب المكث، وهو ظاهر (المدوَّنة). (وقوله: بعدًا عن الناس) للسلامة عن الرياء، والبعد عمن يشغله عن اعتكافه؛ ولذلك لو كان الناس تكثر بآخره انعكس الحال (قوله: لغلبة ليلة القدر) بسكون الدال، ولذلك واظب صلى الله عليه وسلم على اعتكافه، سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها؛ أي: ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها إلى السماء قبل النبوة أو بعدها
ــ
الإمام (قوله: وأخذه ظفرًا) الجواز بمعنى: الإذن من حيث الاعتكاف، فليس كالإحرام، فلا ينافي أن هذه الأمور ترجع لأصلها من الندب (قوله: وشعر رأس)،
بقي) عند (المالكية) فهي ليلة الثالث، والعشرين، قالوا: فيحتاط في العشر؛ لاحتمال كمال الشهر ونقصانه (ووجب متابعة منذوره إلا مع نية التفريق)، ولا يلزم التفريق إن نواه، فإنَّه لا ندب فيه إلا لتعيين، كخمسة أول الشهر، والخمسة الأخيرة منه؛
ــ
على ما استظهره في (الإتقان)؛ ولوصفها بانها خير من ألف شهر؛ ولتنزل الملائكة، والبركة والمغفرة والرحمة فيها؛ أو لما يحصل لمن أحياها من القدر الجسيم، وقيل: القدر هنا التضييق، كقوله تعالى:{ومن قدر عليه رزقه} ومعناه: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة، وقيل القدر. بمعنى: القدر بفتح الدال أخو القضاء؛ لأنَّه يقدر فيها أحكام العام ذكره سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ). (قوله وهل هي في العام إلخ) الأول: قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وجزم به شارح (الهداية) عن أبي حنيفة. وهذان قولان من خمسة وأربعين قولًا، انظر (شرح (الموطأ))، و (الفتح). (قوله: والمراد بنحو السابعة)؛ أي: في خبر "التمسوها في التاسعة، أو السابعة أو الخامسة". (قوله: ما بقي) لكن على هذا تكون ليلة التاسعة ليست من الأوتار؛ لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما على قول مالك في (المدوَّنة) من حديث عبادة "تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى"؛ وكذا في رواية (أحمد) عن (ابن عباس). (_قوله: فهي ليلة الثالث إلخ) بناء على نقصان الشهر اعتبارًا بالمحقق، وإلغاء للمشكوك، وإلا فهي ليلة الرابع، وهو الذي فسر أبو سعيد، وهو في البخاري مرفوعًا. قال ابن رشد، وذهب ابن حبيب إلى أنها تتحرى في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وقيل: الحديث على ظاهره. (قوله: ووجب متابعة إلخ)؛ أي: إذا أطلق؛ لأنه سنة، أو نوى التتابع بدليل ما بعده. قال ابن محرز: والفرق بين الاعتكاف والصوم أنَّ الصوم إنما يفعل بالنهار وكيفما أتى به برئت ذمته فرقه، او تابعه بخلاف الاعتكاف؛ فإنه يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع اعتبارًا بأجل الدين، ونحوه، ذره القلشاني، والنفراوي على (الرسالة). (قوله: إلا لتعيين)؛ أي: تعيين الزمن فيلزم؛ لأن التفريق من
ــ
وقيل: لا لشغله (قوله: ليلة الثالث والعشرين)، يعني: إن كان ناقصًا، وكأنه اقتصر عليه تبركًا بغالب رمضان أنَّه صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه صام سبعًا نواقص، واثنين
فتدبر. (وبالمشروع إتمام منويه والجوار المطلق اعتكاف، بخلاف المقيد بفطر أو أقل من زمن الاعتكاف، فلا يلزم إلا بالنذر ولو يوم دخوله على الراجح) مما في (الأصل)(وللمكاتب اعتكاف اليسير وللمبعض مطلقه)، ولو كثيرًا في زمن نفسه (وللسيد منع غير ذلك إلا أن يأذن في نذر معين فينذر، أو غيره) ولو تطوعًا (فيخل فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق) وقياسه إذا تأيمت المرأة عليها حيث منعت (مالم
ــ
ضروريات التعيين. (قوله: بالشروع إلخ) عطف على فاعل وجب (قوله: إتمام منويه)، ولو متفرقًا (قوله: والجوار) بضم الجيم وكسرها (قوله: اعتكاف)، فتلزمه احكامه (قوله: بخلاف المقيد)؛ أي: فليس اعتكافًا، فلا يلزم فيه أحكامه من صوم، ونحوه (قوله: أو أقل من زمن) كان من ليل، أو نهار (قوله: فلا يلزم إلا بالنذر)، ولا يخرج فيه لعيادة المريض، ونحوها عند (عج) لمنافاته للنذر، وأجازه الشيخ سالم، وله الفطر فيه إلا أن ينوي الصوم، أو ينذره، أو يكون له فيه عادة؛ كما في (كبير الخرشي) و (البدر). (قوله: ولو يوم دخوله) مبالغة في عدم اللزوم على ما تأول عليه أبو عمران (المدونة) خلافًا لابن يونس، وعبد الحق، ولو في نذر يوم؛ كما في (ح) وإن كان ظاهر كلام سند عدم الخلاف فيه، لكن ابن رشد حكى فيه الخلاف خلافًا ل (عب)، وذكر المواق الأيام فرض مثال، والفرق بينه، وبين الصوم أن الصوم لا يتبعض بخلاف الجوار، وأمَّا إن نوى الجوار، بالمسجد ما دام فيه، فالظاهر لا يلزمه إتمام اليوم اتفاقًا؛ انظر (ح). (قوله: اعتكاف اليسير) هو ما لا يحصل به عجز عن نجوم الكتابة. (قوله: في زمن نفسه) أفاد أنَّ هذا إذا كان بينه، وبين سيده قسمة، وإلا فلا يجوز له الاعتكاف إلا بإذنه (قوله: منع غير ذلك)، وهو الكثير في المكاتب، والمبعض في غير زمنه، والقن مطلقًا. (قوله: إلا أن يأذن)، فغن تنازعا فيه فالقول للسيد؛ لأن الأصل عمه (قوله: فيدخل) وليس له قطعه، والمراد الدخول بالجلين معًا؛ واما برجل ففيه نظر. (قوله: فإن نذر بغير إذن إلخ) وأما إن منعه ما نذره بإذنه، فعليه إن عتق، ولو معينًا فات؛ لأنه فوته على نفسه حيث أطاع سيده مع أنه ليس له منعه إذا أذن في النذر، والمرأة كالعبد حيث يحتاج لها زوجها كما سبق. (قوله: ما لم
ــ
كاملين. (قوله: في زمن نفسه)، فإن لم يكن بينه وبين سيده مقاسمة فلا يعتكف إلا بإذن سيده (قوله: معين فينذر)، فإن منعه سيده من دخوله حتى فات قضاه؛
يفت زمن معين، وإن طرأت عدة على اعتكاف، أو عكسه قدم السابق كالإحرام مع الاعتكاف) فيقدم الاعتكاف إن سبق، والإحرام منعقد يتمه بعد، ول (عج): إذا خاف فواته خرج له إلا أن يكون نفلًا، والاعتكاف فرضًا (وقدم) الإحرام (على) مبيت (العدة مطلقًا) ولو سبقت، وأما إتيان السواحل والمساجد فليأتي في النذر.
ــ
يفت زمن إلخ) ذا لسحنون وظاهر كلام أبي الحسن إنه تقييد. (قوله: قدم السابق)؛ أي: في الفعل لا في الالتزام، فإن سبقت العدة وإن لم تعلم بها إلا بعد الدخول في الاعتكاف اتمتها، كما في (البدر)؛ فإن كان السابق الاعتكاف أتمته، فإن خالفت بطل، وابتدأته كما لو خرجت لأداء شهادة؛ كذا في (البدر)، وإن كان السابق للعدة اتمتها، فإن خرجت، واعتكفت فقال (سند): صح اعتكافها كالصلاة في المكان المغصوب، وقيل: يبطل. فإن لم يكن سابقًا فهل تقدم العدة؛ لأنها حق مخلوق، أو الاعتكاف؛ لأنه حق الله؟ فيه نظر، ولعل الظاهر تقديم العدة؛ لأنها واجبة أصالة، ولحق الزوج. انتهى؛ مؤلف. (قوله: كالإحرام مع الاعتكاف) تشبيه في تقديم السابق (قوله: ول (عج) إذا خاف فواته)؛ أي: الإحرام تعقبه البناني بإطلاق الأشياخ أنَّ المعتكفة ينعقد إحرامها، ولا تخرج له إلا بع إتمام الاعتكاف، نقله الرماصي، ولكن كلام (عج) أنسب بما يأتي من ترجيح تقديم الوقوف إذا خشي فواته على الصلاة، خلافًا للأصل. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وقدم الإحرام)، وتحسب أيامه من العدة، وتتم بقيتها بعد رجوعها. (قوله: ولو سبقت) لكن مع العصيان حينئذٍ (قوله: وأما إتيان السواحل)؛ أي: المذكور في (الأصل) هنا.
ــ
لأنه فوته على نفسه بمطاوعة سيده فيما ليس له منعه منه (قوله، ول (عج)) لكن تعقبه (بن) لكن يأتي في تقديم الوقوف إن خيف فواته على الصلاة ما يقوى (عج).
(تم الجزء الأول)