المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وإن نزع رجلًا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: (وإن نزع رجلًا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به)

(وإن نزع رجلًا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به) على الأظهر كما في (عب) و (شب) وفي (ح) المختار) فهل يتيمم أو يغسل ويمسح؟ وإن كثرت قيمته وإلا مزقه وكثرته في ذاته عرفًا وقيل: باعتبار لابسه ويحتمل الزيادة على ما يلزم في التطهير (أقوال) خاتمة لم أذكر من شروط المسح طهارة الخف وإن كان في توضيح الأصل عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين لقول إنه خلاف التحقيق ولم يذكره ابن شاس، ولا ابن الحاجب، ولا ابن عرفة، ولا صاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة- والله أعلى وأعلم.

(وصل تيمم ولم يعد)

في (عب) وغيره حرمة الإعادة. شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة.

ــ

(قوله: وإن نزع رجلًا) ولو لبسه على غير طهارة (قوله: فهل يتيمم؟ ) أو إن كثرت قيمته وإلا مزقه أو يجري على ما يأتي فيما إذا خاف بطلب الماء فوات ماء وهو الظاهر.

(وصل التيمم)

(قوله: ولم يعد) لا في الوقت ولا بعده وفي كل خلاف أنظر الحطاب، وفي القلشاني عن عبد الحق: إلا أن يكون جنبًا من جماع فإنه يعيد في الوقت؛ لأن دخول الفرج في الفرج يتجنس إلا أن يكون غسل ذكره (قوله: شيخنا: ليس في النقل الخ) قلت:

ــ

مزيل كاللحية فلو أطلق (ح) في الشعر كان أسعد بالترجيح (قوله: وفي (ح) المختار) لعله نص على المتوهم لبقاء الأداء بعده (قوله: ويمسح) إن وجدت شروط المسح، فإن لم يلبسه على طهارة فالتيمم؛ أو التمزيق، وموضوع المصنف نقص الوضوء، أما إن نزع رجلًا متوض ماسح ووضوءه باقٍ فالظاهر على القول بالجمع أنه يغسل ويكتفي بالمسح الحاصل حيث لم تبطل الموالاة، ولا معنى لإعادة المسح، وما قلنا من اعتبار الشروط في الممسوحة لا ينافيه ما في بعض العبارات من أنها صارت كالجبيرة؛ لأنه ليس تشبيهًا من كل وجهٍ هكذا يظهر.

(وصل التيمم)

من خصائص هذه الأمة اتفاقًا بل اجماعًا، وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة؟ خلاف. (قوله: ليس في النقل تصريح بالحرمة)

ص: 235

(عاجز عن استعمال الماء) وليس منع المبطون بل يقوم للماء وما خرج غير ناقض كما سبق في السلس وفاقًا لـ (لح)(وإن صحيحًا) حاضرًا (خاف به المرض) فما قبل المبالغة مريض بالفعل يضره والعبرة بالتجربة؛ أو الطبيب، أو القرائن العادية (ومسافر)، ولا يلزمه استصحاب الماء كما في (ح) وغيره.

ــ

يدل عليها ما في الحديث (لا صلاتين في يوم) وهذا قد سقط عنه الصلاة (قوله: عاجز عن استعمال) دخل في ذلك من حصل له الميد في البحر ولم يجد من يناوله الماء، ومن عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجد موضئًا (قوله: بل يقوم للماء) إلا أن يضعف عن القيام ولم يجد من يوضئه (قوله: وفاقًا للحطاب)؛ أي: وخلافًا لعبد الباقي في قوله بالتيمم فإنه خلاف المعروف من المذهب (قوله: يضره) لزيادة المرض أو تأخر البرء ومن هذا القبيل كما في (الحطاب) خوف ذهاب العرق إذا قام وتوضأ فإنه يتيمم ويصلي إيماء للقبلة ولا إعادة عليه في الوقت (قوله: والعبرة)؛ أي: في الضرر (قوله: التجربة الخ) ولا يعتبر الشك (قوله: ومسافر) وإن لم يكن السفر تقصر فيه الصلاة (قوله: ولا يلزم استصحاب الماء) وإنما هو مندوب ولم يجعلوا كجماع المتوضئ؛ لأنه فرق بين إبطال العبادة الحاصلة والمترقبة ومثل المسافر الحصاد والحراث ونحوه يعلم أنه لا يجد الماء في الموضع الذي يشتغل فيه كما في زروق على الإرشاد عن الشبيبي، وفي المعيار عن سيدي

ــ

لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافًا لها عن المائية لما فيها من الاستظهار على الشارع فيما شرع فما نقل عن ابن حبيب وعبد الملك وغيرهما من إعادة الحاضر الصحيح العادم للماء أبدًا أو في الوقت إما محمول على شائبة التقصير كقول الشافعية: يعيد إذا كان بموضع يوجد فيه الماء وسيأتي ويعيد المقصر، وإما أنه راعى قصر التيمم على السفر كما في القرآن {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية لكن العموم ثابت بالسنة (قوله: المبطون)؛ أي الذي إذا قام للماء واستعمله انطلق بطنه كما يدل عليه ما بعد، أما مبطون يضر به الماء أو أعجزه الإعياء؛ أو عظم البطن عن تناول الماء فيتيمم (قوله: أو الطبيب) يعني إن لم يجرب هو فلا ينافي استبعاد الطب للتجربة مطلقًا (قوله: أو القرائن العادية) كخوفه انقطاع عرق العافية إذا استعمل الماء (قوله: ولا يلزمه استصحاب الماء) هذا

ص: 236

وإن عاصيًا به) وما في الأصل ضعيف نعم قد يقال: العاصي بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح؛ لأن رخصته تختص بالسفر لكن في (ح) يتيمم المسافر للنوافل مطلقًا ولو غير قصر على الصحيح (لفرض، ونفل، وحاضر صح لجنازة تعينت) ووجود مسافر، أو مريض يتيمم لها نافٍ للتعين عند (عج)، ومن تبعه

ــ

عبد الرحمن الوغليسي أن من رعى الماشية إلى الأماكن التي هي قليلة الماء ولا يجده فيها إلا مضافًا يجوز انتقاله إلى التيمم عند فقد الماء، وليستعد بالماء إلى الأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء وتعين عليه ذلك، وفيه أيضًا أن المار بالماء أول الوقت ويعلم أنه لا ماء غيره يجب عليه الوضوء، أو يحمل من الماء ما يتوضأ به أنظره (قوله: وإن عاصيًا به) وأولى فيه (قوله: نعم قد يقال الخ) في حاشية عبد الباقي لشيخنا العدوي أن بعض الشيوخ قال: من أخرج العاصي مراده أنه لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح (قوله: ولو غير قصر) مبالغة في السفر وهو ما في الإشراق والبيان لوجود العلة وهي عدم الماء ولا يرد أن القصر والفطر لا يكونان إلا في سفر القصر؛ لأن التعويل فيهما على المشقة وهي لا توجد غالبًا إلى في هذه المسافة (قوله: لفرض) متعلق بتيمم (قوله: لجنازة) على أنها فرض كفاية وإلا فلا يتيمم لها وتدفن بلا صلاة، فإن وجد متطهر فعلى القبر على ما سيأتي (قوله: تعينت) بأن لم يوجد غيره (قوله: ناف للتعين) فلا يتيمم؛ لأنها

ــ

هو المشهور ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف (قوله: وما في الأصل) يعني من قوله، وسفر أبيح فرع (عب) عليه إذا لم يتب يؤخر لبقاء ركعة كتارك الصلاة، وفيه أنه لا يصح قتله مع وجود الخلاف في الترجيح بل يصان دمه بصلاته بالتيمم قطعًا (قوله: وعدمه)؛ لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام ففائدة التعيين حرمة قطعه هو لا السقوط فضمير عدمه للسقوط لا للتعيين وهذا هو الأنسب بفعل المتيممين جماعة فإن الإمام يسبق (قوله: الفرض) أدرج السيد فيه تبعًا لكبير الخرشي المنذور، أقول: أجرو المنذر على أصله في أوقات النهي نعم أدرجه (عب) في قوله الآتي: ولا فرض آخر، لكن لا يلزم منه إجراؤه على الفرض هنا إذ ربما منع من ذلك الاحتياط وليس كجنازة تعينت؛ لأن ما أوجبه الشارع على المكلف

ص: 237

وفي نقل (ح)، و (ر) خلافه وإن تعدد الحاضرون تحت صحت لهم معًا ويجزي من لحق في الأثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع، وعدمه (وفرض) غير معاد للجماعة فإنه كالنقل على الأظهر كما في (ح)(غير الجمعة) بل يصلي الظهر (إن عدمًا) المسافر، والحاضر (ماء كافيًا) ومن عدمه أن يكون مسبلًا لخصوص الشرب وإن كان في المسجد وهو جنب فسبق أنه يتيمم ويدخل وفي عكسه تردد سبق أيضًا (أو خافا باستعماله عطش محترم) ومثل العطش ضرورة العجن، والطبخ

ــ

سنة حينئذ في حقه (قوله: وفي نقل الحطاب والرماصي خلافه) هو أنه لا ينفي التعين إلى وجود التطهر بالفعل (قوله: صحت لهم معًا) إن دخولها معًا ولو لم يتيمموا دفعة لا إن دخل بعد فراغ الأول (قوله: على سقوط الخ)؛ أي: فيدخل في الثاني دون الأول (قوله: وفرض) شمل المنذور (قوله: غير الجمعة) بناء على أنها بدله (قوله: بل يصلي الخ) كذا في التوضيح وغيره، وقال البناني: يصلي الجمعة بالتيمم إذا كان عادمًا للماء، وقولهم: لا يتيمم للجمعة إذا كان واجدًا للماء وخاف باستعماله فواتها، اهـ. أنظر وقد يقال: مقتضى كون الراجح جواز التيمم إذا خاف خروج الوقت جوازه هنا أيضًا. اهـ. تأمل ولذلك في الحاشية أنه إذا خاف فواتها باستعماله تيمم لها (قوله: إن عدمًا)؛ أي: جزمًا أو ظنًا (قوله: أن يكون مسبلًا)؛ وكذلك إذا التبس بغيره فإن شك في تسبيله فالظاهر أنه يستعمله؛ لأن الأصل عدمه أنظر حاشية عبد الباقي (قوله: ماءً كافيًا)؛ أي: لمجرد الفرائض بأن لم يوجد أصلًا أو وجد ماءً يكفي (قوله وإن كان بالمسجد الخ)؛ وكذلك إن كان الدلو به ولم يجد من يناوله إياه وخاف خروج الوقت. اهـ (ح)(قوله: عطش محترم) من ذلك القوافل كما في (الحطاب)، وإن لم يعط ما معه بالفعل للفقراء لوجود المظنة

ــ

أقوى مما أوجبه هو على نفسه فتدبر (قوله: غير الجمعة) حج بعض أن محل عدم التيمم لها إذا خشي بطلب الماء فواتها فيطلبه للظهر، أما إن كان فرضه التيمم مطلقًا لعدم الماء بالمرة أو المرض فيصليها بالتيمم كالظهر، لكن في توضيح الأصل ما يقضي إطلاق منع التيمم كظاهره هنا أنظر (بن) (قوله: إن عدما) أما إن أمكن جمع ماء عضو لآخر فعل على أصل المذهب كما سبق، ومن العدم عدم آلة يتناول بها الماء وهل يستعمل آلة النقد المحرمة قياسًا على ستر العورة بالحرير؟ وهو ما

ص: 238

قالوا: فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل (ووجب) التيمم (إن ظن) وأولى تحقق (شديد الأذى) وأولى الهلاك (وظن يسيره يحوزه والشك لغو) وأولى الوهم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالظن كما في (ر) قال (عج) ومن تبعه: ما لم يتلبس بالعطش بالفعل فيعتبر مطلق التردد ولو شكًا أو وهمًا في شديد أذى (وإن مستحق قتل) مبالغة في المحترم (لم يوجد إمام) أو نائبه (يقتله) أو عجز عنه ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار به لمظنة الحاجة وإمكان التخلص (وعجل قتل الكلب والخنزير) فإن عجز سقاهما وتيمم (أو بطلبه تلف مال وإن قل إلا أن يغلب ظن الماء) فيشترط الكثرة، (أو خروج وقت كباستعماله) على الراجح (بمجرد الفرائض) ولا يعيد إن اخطأ حيث دخل الصلاة بوجه جائز على ما في

ــ

ومثل العطش خوف فوات الرفقة كما في (الحطاب). (قوله: فإن أمكن الجمع) بأن كان لا يضر به لعيافة نفسه له (قوله: بقضاء الوطر) من الشرب، ونحوه (قوله: وظن يسيره) الذي لا تخشى عاقبته (قوله: وأولى الوهم) فالصور اثنا عشر وإن ضم عدم حصول شيء بصورة كانت ست عشرة (قوله: أو نائبه) ومثله جماعة المسلمين وصاحب الماء، وإن كان منهم لا يجوز له القتل بدون بينه (قوله: لمظنة الحاجة الخ)؛ أي: حاجتنا لجهاد الكفار لشدة ضررهم بالعطش بخلاف مستحق القتل (قوله: أو خروج وقت)؛ أي: أو خاف بطلبه خروج الوقت بأن لا يدرك ركعة ولو بالإخراج من البئر أو تسخينه إذا كان لا يقدر على استعماله باردًا كما في (الحطاب)، والظاهر أن مثله تبريده والمراد الوقت الذي هو به، فإن خرج عقب تيممه طالبه؛ لأن فضيلة الوقت فاتت (قوله: كاستعماله) ولو محدثًا أكبر. وأما الموسوس فيستعمل ويكون عاصيًا بالتأخر (قوله: ولا يعيد إن أخطأ) كان التبين فيها، أو بعد الفراغ، وأما إن خرج الوقت بمجرد فراغه من التيمم فإنه يتوضأ ولا يجوز له الصلاة بالتيمم؛ لأن الفضيلة قد فاتت ذكره ابن ناجي على المدونة (ح)

ــ

لبعضهم رادًا على (عب) قال: ما هنا أولى للخلاف في ستر العورة، ولكن قد ينتصر لـ (عب) بوجوب البدل هنا أعني التراب (قوله: بقضاء الوطر) بأن يجمع له ماء يكفي ولم تعفه نفسه حتى يتولد شدة ضرر (قوله: حيث دخل) ولو تبين

ص: 239

(عب) وغيره، (وجاز جنازة، ونقل لم يكثر جدًا) بالعرف على الأظهر وحده الشافعية بدخول وقت الثانية (ومس المصحف، وقراءة الجنب، وطواف) غير واجب، (وركعتاه)، ونظر (عب) إذا أخرج بعضها هل يجري على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء؟ واستظهره في (حش) أولًا يفعل المخرج لضعف التيمم واستظهره في قراءة (عب) بتيمم نفل، وفرض وصح) الفرض (إن تأخرت) ينبغي قصر المفهوم على الفعل وهو تعبير كثير ولو الفجر أي: فيعيده للصبح لأمس مصحف، وقراءة لا تخل بالموالاة (والأرجح شرط اتصالها) لا نيتها كما أفاده (ح)

ــ

(قوله: وجاز جنازة)؛ أي: غير متعينة وإلا فلا (قوله: وحده الشافعية الخ) واستظهره ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: غير واجب) استشكله البدر بأنه بعد فراغه منه يعود جنبًا فيلزم المكث في المسجد جنبًا ويجاب بأنه اغتفر تبعًا (قوله: بتيمم نفل وفرض) شمل ركعتي الطواف والجنازة (قوله: قصر المفهوم)؛ أي: مفهوم إن تأخر وهو عدم الصحة عند التقدم (قوله: على النفل)؛ أي: على ما إذا كان المتقدم النفل دون غيره (قوله: ولو الفجر) خلافًا فالرواية محمد بن يحيى خفته (قوله: وصح الفرض) وأما النقل غير المنوي فلا يشترط تأخره عن المنوي ولا يقدم الأقوى (قوله: فيعيده للصبح) تفريع على مفهوم الشرط (قوله: لامس مصحفًا) وإن كان خلاف الأولى (قوله: شرط اتصالها)؛ أي: النوافل مع بعضها وبالفرض ويسيره عفو ومنه المعقبات (قوله: لا نيتها)؛ أي: عند التيمم خلافًا

ــ

الخطاء فيها لا قبلها كأن خرج بعد تيممه وإنما تبرئ بالعلاوة بعد؛ لأن من القواعد لا عبرة بالظن المتبين خطؤه خصوصًا وأصل الجواز مختلف فيه، قالوا: ولو تعمد التأخير وإن حرم وينبغي ما لم يقصده استثقالًا للمائية فكثيرًا ما يعاملون بنقيض القصد (قوله: لم يكثر جدًا) يبقى النظر في طول مكثه بالمسجد أو قراءته وهو جنب هل يجدد تيممًا كصلاة طول بها؟ فإن عاد مرة أخرى جدد (قوله: لا نيتها كما أفاده (ح)) قال: كشفت عن ذلك أكثر من ثلاثين مصنفًا فلم أدر من ذكره إلا التوضيح ومن تبعه، قال الخرشي: العذر لـ (لح) أنه فنش في باب التيمم والقيد مذكور في البيان والتحصيل في المسح على الخفين وتبعه شيخنا و (بن)، وسمعت من شيخنا التاودي ابن سودة محشى (عب) حال قراءته لنا الموطأ عام حجه

ص: 240

(لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ولا فرض آخر ولزم موالاته وإلا بطل وإن ناسيا) كما في (ح) والموالاة هنا متفق عليها لضعفه (واتصاله بما فعل له) والظاهر أن دوام المكث بمسجد لا يحتاج لتجديد تيمم كركعتين طول فيهما وليس كنفل كثر؛ لأن كل ركعتين عبادة مستقلة (واستيهاب ماء) أي: طلب هبته فأولى قبولها (وقرضه كقرض ثمنه إن كان مليًا ببلده لا قبول هبته) الضمير للثمن (إلا لمنة ظهرت) راجع لما قبل النفي (وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته) لا إن زاد على المعتاد، ولو قل كما في الـ (حش) وقيل: يغتفر اليسير كالثلث (وطلبه بكل محل) نزلوه (لدون المياين إن لم يشق وهل

ــ

للتوضيح ومن تبعه (قوله: لا يتيمم إلخ) عطف على قوله: يتيمم نفل الخ (قوله: ولا فرض آخر) عطف على لا يتيمم الخ من عطف الجمل؛ أي: ولا يصلي فرضًا، ولو غير أصلي بتيمم فرض آخر لوجوب طلب الماء لكل صلاة، وكل صلاة وجب طلب الماء لها وجب استئناف التيمم لها، وأيضًا هو غير رافع للحدث، ولو أدى به فرض آخر كان كالوضوء، وقوله- عليه الصلاة والسلام "التراب طهور المؤمن" لا يفيد أكثر من الإباحة للصلاة في الجملة، وشروط الإباحة معلومة من غير هذا الخبر (قوله: بطل)؛ لعدم اتصاله بما فعل له (قوله: وإن ناسيًا) كما في (الحطاب) عن التوضيح وسند خلافًا لزورق وابن مرزوق من أن الناسي يبني ما لم يطل، وهو ظاهر المدونة (قوله بما فعل له)، ولو نفلا فلا يجزئ قبل دخول الوقت، ولا بعده متراخيًا فيه أنظر (الحطاب). (قوله: إن كان مليا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: لا قبول هبته)؛ لأنه مظنة المنة (قوله: ظهرت)، ولو ظنا قوله: راجع لما قبل النفي من قوله: واستيهاب ماء (قوله: لم يحتج له) في نفقته المعتادة (قوله: وإن بذمته) إن كان عنده ما يوفي به، والفرق بينه وبين المفلس حيث لم يؤمر بالسلف؛ ليوفي دينه أن فيه انتقالًا من دين لآخر بخلاف هذا، فإنه انتقال للطهارة الأصلية (قوله: كالثلث)؛ أي: ثلث الثمن (قوله: وطلبه)؛ أي: بعد دخول الوقت، وتعين أداء الصلاة عليه كما في المعيار راجلًا، أو ركبًا بالمشي المعتاد، ولا يلزم ما خرج عنها، ولو بنائب بأجرة، قال بعض: ينبغي أن يختلف بحال الظان، والشاك، والمتوهم (قوله: بكل محل نزلوه)؛ أي:

ــ

بالأزهر قال: فتشت في المسح على الخفين أيضًا فلم أره. قلت: وقد تصفحت مسائل

ص: 241

وإن توهمه) وعليه مر الأصل وقواه (عج) أولًا رجحه ابن مرزوق (قولان كمن رفقة قلت أو قربت) حوله تشبيه في وجوب الطلب ويعيد في الوقت إن نسوه؛ لأنه كنسيانه (إن جهل بخلهم وإلا) يطلب (أعاد أبدًا إن ظن الإعطاء) وأولى جزم (وفي الوقت إن شك) لم توهم والإعادة بقسميها (إن لم يتبين عدم الماء) بأن تبين وجوده أو لم يتبين شيء شيخنا: نظر، وإذا شح العبد بمائة هل يجب نزعه؟ واستظهروا جواز التيمم اهـ ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر (ونية استباحة الصلاة) ظاهر الوجه واستظهره البدر كما في (حش) قياسًا على الوضوء والأوجه الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلًا من غير نية تيمم بل بقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلًا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء؛ إذ الواجب في الوضوء كما قال الله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم} ولا مدخل لنقل الماء في الغسل وقال في التيمم: {فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم} فأوجب قصد الصعيد قبل المسح

ــ

لا إن كان بالأول إلا أن يحدث ما هو مظنة وجوب الماء من نحو مطر كما في (الحطاب)(قوله: وإن توهمه)؛ أي: قبل الطلب لا بعده على الظاهر قاله (حش)(قوله: إن لم يشق)؛ أي: بمثله؛ أن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص (قوله: أو قربت حوله)؛ أي: أو أكثر، وكانت قريبة حوله، ولا يلزمه الطلب ممن يشق (قوله: ويعيد في الوقت) إلا أن يظن عدم الإعطاء، فلا إعادة (قوله: إن جهل الخ)، وأما إن علم عدم الإعطاء، فيتيمم كأن يعلم أن الإعطاء حياء (قوله: واستظهروا) استظهره الرماصي في أجوبته (قوله: ولعل الأظهر الخ) من باب أولى من الاستيهاب، وقد قال الشافعي: العبد لا يملك مؤلف (قوله: قياسًا على

ــ

المسح على الخفين ومسائل التيمم من البيان والتحصيل فلم أر ذلك في باب من البابين ولذا قال شيخنا في حاشية (عب): إن شرط نيتها ضعيف تبعًا للبدر (قوله: جواز التيمم)؛ أي: ؛ لأن من ملك لا يعد مالكً (قوله: لعل الأظهر الانتزاع)؛ أي: ولا يتيمم مراعاة لقول كثير كالحنفية، والشافعية: إن العبد لا يملك أصلًا وقد أوجبنا استيهاب الماء (قوله: فأوجب قصد الصعيد) قيل: ويبعد

ص: 242

وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية وقد قالوا: لا يجزئ هنا التقدم بيسير للضعف (ونية الجنابة إن كانت) فلا يكفي عنها نية الاستباحة (ولو تكرر) التيمم؛ لأنه مازال جنبًا (وفرض التيمم مجز عنهما) أي الأصغر والأكبر (وعين نوع الفرض، أو سكت) كمجرد صلاة فتصرف للفرض ويفعل غيره تبعًا على ما سبق (وندب تعيين شخصه فلا يفعل) حيث عينه (غيره فإن لاحظ الإطلاق) أي الصلاة الدائرة بين النفل، والفرض ملاحظًا هذا الدوران والشيوع (لم يجز به الفرض وفي رفعه الحدث فلا يكره إمامًا لمتوضٍ خلاف مشهورة عدم الرفع) لظاهر قوله تعالى {ولا جنبًا إلا عابري سبيل} أي: متيممين،

ــ

الوضوء)، فإن النية فيه عند غسل الوجه، والوضع على التراب كالاغتراف (قوله: وقد عدوا)؛ أي: فليست كالاغتراف (قوله: ونية الجنابة)، فإن نسيها أعاد أبدًا؛ لأن تيمم الوضوء لا يجزئ عن الغسل كما تقدم (قوله: فلا يكفي عنها نية الاستباحة)؛ أي: من غير ملاحظة الجنابة، وإلا كفى كما في (الحطاب) (وفرض التيمم الخ)؛ لقوة دلالة لفظ الفرض على الأكبر (قوله: الدائرة)؛ أي: على سبيل البدل (قوله: لم يجز به الفرض)؛ لاحتياجه لنية تخصه، وجاز به النفل (قوله: فلا يكره الخ) ويصح المسح على الخف إذا لبسه بعد تيممه، ويجوز له وطء الحائض (قوله: لظاهر قوله تعالى الخ) إنما قال لظاهر؛ لإمكان أن الاستثناء منقطع إلا أنه خلاف الظاهر إن قلت: يرد على ذلك قوله- عليه الصلاة والسلام "جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعل ترابها

ــ

حمل الفاء على مجرد الترتيب الذكرى من غير صارف عما هو الأصل فيها (قوله: وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض) وقول (بن) إنها ليست مقصودة لذاتها بل للمسح إنما ينهض على مذهب من خص الأعمال في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" بالمقاصد، والمذهب لا فرق فإن الطهارة من أصلها وسيلة (قوله: وقد قالوا الخ) حاصله أن أحكام التيمم خالفت أحكام الوضوء فلا يقاس عليه (قوله: الدوران والشيوع) يعني البدلي أما العموم الشمولي فكنية الفرض (قوله: فلا يكره الخ) أي: وتوطأ به الحائض ويمسح خف لبس عليه ويفعل قبل الوقت، وأما صلاة فرضين فلا، فإن الوضوء كان لا يصلي به فرضان في صدر الإسلام وهو رافع (قوله: لظاهر) إنما عبر بظاهر لإمكان أن الاستثناء منقطع (قوله:

ص: 243

ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص- وقد احتلم في ليلة باردة وخاف إن اغتسل هلك فتيمم وصلى بأصحابه-: "صليت بالناس وأنت جنب" كما في (شب) وغيره؛ ولذلك لا ينوي رفع الحدث (وقيل لفظي) وأن المنفى الرفع المطلق وإلا ناقض الإباحة قاله القرافي: وتبعه (حش) وغيره وفي (ح)، و (ر) تقوية أنه حقيقي لابتناء أحكام على كل قلنا: إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي، وبالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا (وتعميم وجهه) ولا يتعمق في نحو أسارير الجبهة ولا يخلل لحيته؛ لأن المسح مبني على التخفيف (ولكوعيه) قال (ح): الكوع طرف الزند الذي يلي

ــ

لي طهورًا)، ووصف الشيء في الشريعة بأنه ظهور يفيد أنه رافع للحدث، ويزيل النجس، لدلالة أن الماء لما وصف بذلك ثبتت له هذه الفائدة. وقوله:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، فإن يقتضي أن المتيمم طاهر لكونه مقبول الصلاة. فالجواب كما للقاضي عبد الوهاب أن فائدة وصف التراب بأنه طهور استباحة الدخول في الصلاة بعد أن كان ممنوعًا؛ وكذلك قوله: لا يقبل الخ فتأمل. (قوله: ولقوله صلى الله عليه وسلم الخ)، فإنه جعله جنبًا بعد تيممه، فدل على أن التيمم لا يرفع الحدث (قوله: في ليلة الخ)، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع (قوله: ولذلك لا ينوي رفع الحدث)، ولو مقيدًا كما لبعض، وينبغي ما لم ينو رفع الحدث بمعنى المنع. مؤلف. (قوله: وإن المنفي الرفع المطلق) وإلا لزم عدم وجوب الغسل إذا وجد الماء (قوله: وإلا ناقض الإباحة)؛ لأن عدم الرفع مطلقًا يقتضي المنع، وهو ينافي الإباحة، فإنها رفع المنع. وقال ابن راشد: من قال برفعه الحدث أراد بعض مسبباته كإباحة الصلاة، ومن قال لا يرفعه أراد البعض الآخر، وهو وجوب الغسل عند وجود الماء (قوله: قلنا)؛ أي: في وجه جعل الخلاف لفظيًا، أو في بيان موضوع الخلاف (قوله: تعين أنه لفظي)؛ لأن المنع لو كان باقيًا ما صحت الصلاة (قوله: كما هو الظاهر)؛ للأمر بالغسل عند وجود الماء، وبطلانه بوجوده (قوله: وتعميم وجهه)، ولو بإصبع (قوله: الزند) بوزن فلس

ــ

وأنت جنب) فقال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول:{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} ذكره شيخ مشايخنا سيدي محمد الزرقاني في شرح الموطأ، ففيه جواز الاجتهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقره صار حجه (قوله: فلا)؛ أي: فلا يتعين أنه لفظي؛ لأن بقاء الصفة الحكمية لا يناقض الإباحة

ص: 244

الإبهام في الذخيرة آخر الساعد، وأول الكف ويقال:(كاع)(وخلل أصابعه) كما حققه (ح)؛ لأنها أضعاف ما تحت الخاتم (بالباطل)؛ لأنه الذي مس الصعيد (ونزع خاتمه) بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه (وإن مأذونًا واسعًا) لضعف ما هنا عن الوضوء (وصعيد طيب) قصدت التبرك بلفظ القرآن ولا معنى للزومه إلا من حيث وضع اليد عليه للتيمم وهو معنى الضربة الأولى فلا يكفي تراب أثاره الريح على

ــ

(قوله: لأنها (أضعاف) الخ)، وقد قيل بنزع الخاتم، وبحث فيه المؤلف بأن ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر، وما بين الأصابع من الغضون، والمسح مبني على التخفيف (قوله: وصعيد)، ولزم شراؤه بالثمن المعتاد (قوله: قصدت الخ) إشارة لنكتة العدول عن قول الأصل، وصعيد طهر مع أنه أخصر (قوله: وهو معنى الضربة)، فلا حاجة لذكرها (قوله: فلا يكفي) تفريع على ما أفاده من أن الضرب معناه

ــ

للعذر كسائر الرخص وربما أخذ من ذلك وجه آخر لجعل الخلاف لفظيًا بحمل من قال: يرفع على الحدث بمعنى المنع، ومن قال: لا يرفع على الحديث بمعنى الصفة، لكن إن جعل موضوع الخلاف الصفة فكونه لفظيًا ظاهر وتقريره فيها على أنه حقيقي بأن من قال: يرفعها يقول: رفعًا مقيدًا ومن يقول: لا يرفعها يقول: لا يرفعها أصلًا وإنما يرفع المنع مع قيام الصفة الحكمية للعذر، والقول برفع الصفة رفعًا مقيدًا بالصلاة محوج لتكلف في قصة عمرو بتنزيل الرفع المقيد منزلة العدم، والعود المترقب منزلة الموجود بالفعل فتدبر (قوله: حققه (ح)) نقله ابن أبي زيد عن ابن القرطي- بلا باء بوزن كركي هو ابن شعبان صاحب الزاهي، وقبله اللخمي، وابن بشير، وعليه درج ابن الحاجب، فلا يقاوم ذلك قول التوضيح: المسح مبني على التخفيف، وقوله: لما كان المذهب لا يشترط النقل؛ أي: نقل التراب إلى الوجه إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب ألا يلزم التخليل فيه أنه لا يلزم من عدم وجوب نقل الأثر حسًا عدم وجوب الفعل المتعدي حكمًا (قوله: إضعاف ما تحت الخاتم) لكن قد يقال ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر بلا شك، وما بين الأصابع من قبيل الغضون، وهو محل النزاع، فربما قيس على بشرة اللحية الخفيفة، وأسارير الجبهة، والجرح الغائر لكن الأول أظهر، وأحوط (قوله: وصعيد)، ولو أرض الغير إلا أن يحوزها غاصب؛ لأنه لا يجوز دخولها إلا لضرورة، ويلزم شراؤه كالماء إن لم يمكن إلا به.

ص: 245

يديه واستظهر الإجزاء إذا عمد بيده لتراب متكاثف في الهواء (وهو الطاهر كتراب وهو الأفضل) للاتفاق عليه (وثلج) عجز عن تسييحه (كخضخاض لم يجد غيره وخفف) بالخاء وضع يده على الخضخاض (وجفف) بالجيم لتظهر الترابية ولا يلوثه (قليلًا) بحيث لا يخل بالموالاة؛ وذلك مندوب والخضخاض طين (ومعدن ليس جوهرًا ولا نقدًا)؛ لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة (ولا منقولًا) بحيث يصير عقاقير (كشب) وحديد، ونحاس، وقليل: كالنقد، ورصاص، وكبريت، وأولى طفل، (وملح) أخرجه منه (عب) ما صنع من زرع وناقشه شيخنا بأن المعتبر الحالة الراهنة ألا ترى الثلج؟ وقد يقال: إنما تظهر المناقشة في الجملة إذا صنع من ماء بلا

ــ

الوضع (قوله: وهو الأفضل) إلا أن ينقل لقول ابن بكير يمنع التيمم (ح)(قوله: وثلج) خلافًا لما في مدنة أشهب، ولو وجد غيره، والتقييد بعدم وجوب التراب في المدونة إنما وقع في السؤال القلشاني، ومثله الماء الجامد، وقال الفاكهاني: لا (قوله: لم يجد غيره) إنما اشترط ذلك لبعد الخضخاض عن أجزاء الأرض بخلاف الثلج، فإنه لما جمد أشبه الحجر (قوله: ليس جوهرًا)، وقال اللخمي: يتيمم عليه من يجد غيره في معدنه، وقال سند: يتيمم على ترابه إذا ضاق الوقت، ولم يجد غيره. وعند ابن يونس: المنع مطلقًا (قوله: وأولى طفل)؛ لأنه حجر لم يشتد (قوله: وملح)، ونطرون كما في الحاشية (قوله: أخرج منه) عبد الباقي عبارة ميارة علي ابن عاشر، وفي جواز التيمم على الملح، ومنعه، ثالثها: يتيمم على المعدني دون المصنوع، الرابع: إن كان بأرضه، وفات الوقت تيمم، وإلا فلا، لكن يخص منه ما صنع من زرع؛ لأنه إذا ضر طرحه في الماء، فأولى التيمم (قوله: في الجملة)، وإلا فالثلج لم تدخله صنعه أحد بخلاف الملح، وإذا كان المعدني إذا صار عقاقير لا يتيمم عليه، فأولى الصنعة تأمل. (قوله: إذا صنع من ماء) ليعادل الثلج،

ــ

(قوله: لم يجد غيره) راجع لما بعد الكاف، ولا يشترط في الثلج؛ لأنه على صورة الحجر (قوله: وقيل كالنقد) راجع للحديد، والنحاس، وقائله سند (قوله: طفل) بفتح الطاء (قوله: إذا صنع من ماء) يعني لا ترد المناقشة على (عب) إلا لو كان أخرج ما صنع من ماء؛ لأنه المساوي للثلج في أن أصله ماء، وأما حيث أخرج المصنوع من الزرع، فهذا يسلب طهورية الماء كما سبق، وما يسلب الطهورية كيف

ص: 246

طبخ (ورخام لم يطبخ) ولا يضر مجرد النشر (وحجر ولم يشو) ولو الرحى (وحائط لبن لم يحرق ولم تخلط بغالب كتبن) ورماد (ولا كثير نجس) كالثلث (ولا حائل بها) كجبر، ولا فرق بين مريض، وصحيح فلا مفهوم لمريض في الأصل والحجر كاللبن أو أولى (لا بغير ذلك كخشب)، وزرعٍ رجح بعضهم التيمم عليه إن لم يجد غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعة كما في (ح) وغيره (وفعله في الوقت كبعد ذكر الفائتة) الكاف داخلة على تمم محذوف؛ لأنها لا تجر بعد فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء تيمم للعشاء غيره؛ لأن وقت الفائتة إنما يدخل

ــ

وأما إذا كان مصنوعًا من زرع فلا؛ لأنه إذا كان يخرج الطهور عن كونه طهورًا، فلا يكون طهورًا في نفسه (قوله: ولو الرحى)، وإن لم تكسر خلافًا للبلنسي (قوله: ورجح بعضهم) هو الخمي والأبهري، وابن القصار، وذكر ابن عرفة القولين من غير ترجيح (قوله: وفعله في الوقت) لوجوب طلب الماء لكل صلاة، ولا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح قبله، ولو دخل الوقت بمجرد فراغه منه، ولهذا لم يكتف باشتراط اتصاله لما فعل له عن هذا إذ لا يلزم من الاتصال فعله في الوقت، كما لا يلزم من فعله في الوقت اتصاله بما فعل له (قوله: بخلاف الظهر مع العصر الخ) نحوه في الجزولي الكبير على ما في (البدر) فيما يقدم وفيه عن سند ما يخالفه، ومثله (ح) عند قول الأصل، ونية استباحة عن (سند) ما نصه: ، فهو أنه لما فرغ من تيممه الأول ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى؛ فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى، ثم يتيمم للثانية، فصلاها، وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها

ــ

يكون طهورًا؟ وإنما قال في الجملة؛ لأنه قد يفرق بين الثلج، والمصنوع من الماء بأن الثلج لم تدخله صنعه، فمعنى قوله: في الجملة بالنظر لبعض الأحوال، وهو الاشتراك في أصلية الماء من غير نظر للفرق السابق بالصنعة التي ربما ألحقته بما صار عقاقير في أيدي الناس (قوله: بلا طبخ) أما الطبخ فيضر قطعًا؛ كإحراق اللبن مع أنه صعيد أصلي (قوله: مجرد النشر)؛ أي: النشر المجرد عن الطبخ، فلا يضر الصقل، ولا بيعه، ولا شراؤه؛ لأن الصيرورة عقاقير إنما تكون فيها يدخر لقوت، أو دواء مثلًا؛ كالملح، والكبريت لا مجرد البيع، والشراء في أحجار البناء مثلًا (قوله: وفعله في الوقت)؛ لأنه طهارة حاجية ضرورية، ولا تتحقق الحاجة، والضرورة إلا بعد دخول الوقت

ص: 247

بتذكرها بخلاف الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لاتحاد وقتهما قبل وقت الاختصاص نعم إن خص بالتيمم شخص الثانية لم تجز الأولى كما سبق (والفراغ من غسل الميت) وأما تيمم النافلة فقال (عج): لا يشترط أن يكون بعد وقتها؛ لأنه يصلي الفجر بتيمم الوتر وفي (حش) عن الشيخ سالم أن هذا إذا تيمم للوتر بعد الفجر فأنظره (فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه، أو وجوده وسطه،

ــ

بذلك التيمم؛ لأنه لم يقصدها به، فإن فعل أعاد أبدًا اهـ (قوله: من غسل الميت)؛ أي: كفنه ومثل الغسل تيممه كما لابن فرحون، ويلغز بذلك لنا تيمم يتوقف على تيمم آخر، وقد نظمه المؤلف بقوله:

يا من بلحظٍ يفهم

أحسن جواب تفهم

لم لا يصح تيمم

إلا بسبق تيمم

من غير فعل عبادةٍ

بالأول المتقدم؟

(قوله: لأنه يصلي الفجر الخ) ظاهره، ولو لم يقصد الفجر، وقال الصغير: محله إذا قصده، وطلع الفجر عقب سلامه، ونص التلمساني في شرح الجلاب، قال شيخنا: وهذا إذا أتى بركعتي الفجر عقب الوتر، ولا يتصور إلا في صورتين: إحداهما: أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه منه متصلًا بطلوع الفجر، الثانية أن يكون نسى الوتر، أو نام عنه حتى أصبح، فيتيمم للوتر ثم ركع للفجر عقيبه، وهذه الصورة هي الأشبه (قوله: فالآيس)، ولو ظنًا، ولا يعيد إذا وجد الماء، ولو ما آيس منه على الصواب، ويلحق به من غلب على ظنه عدم وجود الماء فيه، والمريض الذي لا يقدر على مس الماء إذ لا فائدة في التأخير (قوله: والمتردد) قال في التوضيح: ويلحق به الخائف من سباع، ونحوها، والمريض الذي لا يجد مناولًا، وظاهره، ولو مع اليأس (قوله: في لحوقه) مع تيقن وجوده (قوله: وسطه)؛ لأنه غير آيس، فيقدم ولا

ــ

(قوله: شخص الثانية)، وكذا لو عين شخص الأولى، ثم تذكر أنه صلاها جدده للثانية (قوله: غسل الميت)، فإن عدم الماء لم يتيمم المصلي عليه إلا بعد تيممه، وفي ذلك قلت:

يا من بلحظٍ يفهم

أحسن جواب تفهم

لم لا يصح تيمم

إلا بسبق تيمم

من غير فعل عبادةٍ

بالأول المتقدم؟

واحترزت بقولي من غير الخ عن التيمم لثانية المشتركتين، فإنه إنما يصح بعد أن

ص: 248

والراجي آخره)، وآخر مختار المغرب بفعلها بعد شروطها كما يأتي وفي المدونة كما في الأصل تأخيرها للشفق، والأول أرجح (و) يتيمم (أول الضروري مطلقًا وسن ترتيبه) فيعاد المنكس ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد. (وإلى المرفقين وبجديدٍ ضربة ليديه).

والفرض بآثار الأولى (وعدم مسح الغبار) وصح إن فعل وقيده (عب) بأن لا

ــ

راجٍ فيؤخر إن قلت: هلا رجع إلى الأصل، وهو التقديم؟ قلنا؛ لأنه راجٍ وجود الماء ولما لم يبلغ قوة الرجاء لم يؤخر، وفي (البدر): واختلف الشيوخ في معنى وسط الوقت، فحكى ابن هارون عن أكثر الشيوخ حمله على ظاهره، وقال ابن رشد، والباجي: معنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا تفوته الفضيلتان (قوله: والراجي)، أي لوجود الماء، أو وجود مناول (قوله: ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى أن يقال.

يأتي بما بعد المنكس إن قرب لا إن بعد؛ لأنه عبادة ضعيفة يشترط اتصالها بما فعلت له (قوله: والفرض بآثار الأولى) بدليل أنه إذا اقتصر عليها أجزأته فلا يقال: كيف تكون الثانية سنة مع أن المفعول بها فرض؟ (وقوله: وقيده (عب)) مثله في تحقيق

ــ

يتيمم للأولى، ويصليها (قوله: ولا يتأتى هنا بعد)؛ أي: لا يقال بعاد المنكس مع ما بعده؛ لأن المنكس منفرد، وهو اليدان إذا قدما على الوجه، إن قلت: قد يقدم إحدى اليدين قلنا: هذا من التيامن المندوب لا تعادله اليد الثانية إنما الإعادة لترتيب الفرائض، ويجدد ضربًا على الصعيد للمنكس المعاد (قوله: ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى نظير ما سبق في الوضوء أن بعد الموالاة التيمم مع ما فعل له، على أنه لا ثمرة لذلك لما عملت من انفراد المنكس، نعم قال في الأم: إذا صلة بالتيمم المنكس أجزأه وبعيده بتمامه لما يستقبل؛ أي من النوافل، ولم يكتف بإعادة المنكس لفصل الصلاة الأولى بيم أجزاء التيمم لو قيل بذلك وظاهر أن الإعادة ليست واجبة (قوله: وإلى المرفقين) في كتب الحديث قول بالتيمم للإبط، وانعقد الإجماع على خلافه، ولذا قال الشافعي: إن صح فهو منسوخ كما في حاشية السيد على (عب)(قوله: آثار الأولى) يعني الأثر المعنوي وإن لم يوجد حسى، وهو جواب عما يقال: كيف تكون

ص: 249

يقوي المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شيء وقد يفرق بشائبة التلاعب (وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم الباطن لآخر الأصابع) ظاهره لا يبقى غبارًا لكف الأخرى (ثم يسراه كذلك وسواك وصمت إلا بذكر الله تعالى واستقبال لا موضع طاهر) لأمن التطاير وقد ينظر هنا لتشريف العبادة نظير المرحاض قبل نجاسته في الوضوء (وذكر بعده) في حيز النفي لاتصاله بما فعل له على أظهر ما لأصحابنا (وبطل بمبطل الوضوء كردة وإن لأكبر) المبالغة بالنظر لمبطل الوضوء فتنظير (عج) وتلامذته في الردة بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له؛ لأنه إذا بطل بالبول مثلًا وعاد جنبًا على المشهور فلا يقرأ

ــ

المباني (قوله: بظاهر)؛ أي: من ظاهر بأن يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده، وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفق ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي المرفق قابضًا عليه حتى يبلغ إلى أطراف أصابعه ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم اليمنى، ويفعل باليسرى كذلك (قوله: ظاهره لا يبقى الخ) وهو كذلك؛ لأن بقاء التراب غير مرادٍ، وهو رواية ابن القاسم وصوبها اللخمي، وعبد الحق خلافًا لرواية ابن حبيب، وعليها مر في الرسالة من أن المسيح إلى الكوعين ثم يمسح الكفين بعد ذلك؛ لأنه يلزم عليه عدم تقديم الميامن (قوله: وسواك) قبل الضربة الأولى (قوله: بالنظر لمبطل إلخ)؛

ــ

الثانية سنة وهو يفعل بها فرضًا؟ فحاصله أنها مكملة لو اقتصر على الأولى لصح (قوله: نوقش) المناقشة في حاشية شيخنا تبعًا للنفراوي (قوله: بشائبة التلاعب) بالتشديد يمسح ما حصل بعد حصوله بخلاف ما لم يحصل من الأصل كالحجر، ومما يقوي (عب) أن ابن الحاجب حكى في المسح من أصله قولين فاستظهر ابن عبد السلام الإجزاء ونقله صاحب الأصل في توضيحه لكنه تعقبه بأن تيممه صار للمسموح لا للأعضاء فكأن (عب) توسط؛ فتدبر. (قوله: ظاهره لا يبقى غبار الكف) أي؛ لأن العبرة بالأثر الحكمي لا الحسي كما عرفت، وهناك طريقة بإبقاء الكف ثم يمسح الكفين ببعضهما آخرًا وعليها مر صاحب الرسالة وكيفما عمم أجزأ، وإنما قال: ظاهره لإمكان أنه بيان للغاية في ذاتها ولو أخر البعض

ص: 250

ويحتاج لنيته الأكبر ثانيًا مع أن البول لا قائل بإبطاله الغسل، فأولى الردة؛ لأنه احتمل إبطالها الغسل خصوصًا، والبدل ضعيف، والتنظير من حيث نية الأكبر، وأصل التيمم لابد منه قطعًا (وبتيسر المائية) بوجود الماء، أو القدرة (في الوقت) بحيث يدرك باستعماله قيده (ح) بالمختار (حش) يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري، وكان متسعًا وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضرورة، وفي (عب) عن بعضهم أن الضروري كالمختار، وهو وجيه، والعبرة في التيسر بظنه، فإن رأى مانعًا بعد الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه، أو قبله، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل؛ لأنه لما

ــ

أي: لا بالنظر للردة (قوله: ويحتاج) من جملة المفرع (قوله: لأنه احتمل إبطالها)؛ أي: على أحد قولين (قوله: وبتيسر المائية)، فإن وجد جماعة ماء يكفي أحدهم فقط، فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين؛ إذ لا قدرة لهم عليه، ومن أخذه، فهو أحق به، فيبطل تيممه، وإن سلموه لواحد منهم اختيارًا فقيل: يبطل تيمم الجميع؛ لأن الحكم فيه القرعة، فما من واحد إلا ويجوز أن يملكه، وقيل: لا يبطل إلا تيمم آخذه؛ لأن ما تركه كل واحد لا يكمل به الطهارة، واستظهره القلشاني على الرسالة. (قوله: بحيث يدرك) يأتي أنه بركعة، فإن لم يدرك، فلا بطلان خلافًا لتخريج اللخمي له على الخلاف فيمن خاف باستعماله خروج الوقت (قوله: باستعماله)؛ أي: على الوجه الذي تدل عليه الآثار من خفة وضوئه صلى الله عليه وسلم (قوله: قيده (ح) الخ)، وعليه، فلا يبطل بوجوده في الضروري قبل الصلاة (قوله: يؤخذ منه)؛ أي: من عدم البطلان بالتيسر في الضروري (قوله: وهو وجيه) بل هو المتعين كما قال البناني؛ لأن الوقت وقع في عبارة الأئمة غير مقيد، وقد قالوا فيما تقدم الذي هو به، وكان اقتصار (ح) على المختار لدفع توهم أنه لا يشتط اتساعه (قوله: وإن ظهر عليه الخ) أفاد بهذا أن المراد التيسر في الاعتقاد لا في

ــ

(قوله: لأنه احتمل)؛ أي: كما هو أحد القولين السابقين (قوله: بحيث يدرك)، وإلا لم يبطل؛ لأن إذا أجزنا التيمم لإدراك الوقت على الأرجح إذا خاف فواته باستعمال الماء، فكيف نبطل التيمم الحاصل إذ ذاك؟ (قوله: وهو وحيه)، ولعل (ح) خص المختار نصًا على المتوهم لئلا يتوهم أنه لا يشترط اتساعه؛ لأن الصلاة بعده

ص: 251

وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده (قبل الصلاة لا فيها)، فيحرم القطع، ولو بمجرد الإحرام (سند): إلا أن يكون راجيًا؛ لأنه بني صلاته على التخمين شيخنا: الأظهر الإطلاق؛ لأنه تأخير الراجي مجرد ندب على الراجح (إلا ناسيه) فيقطع إن تذكر، (وبعده أهاد في الوقت إن قصر كناسٍ) ذكر بعدها وفي حكمه أن يضعه غلامه، أو زوجته في رحلة على العادة، وهو لا يشعر، فإن لم يكن عادتهما ذلك فلا يعيد، (وكواجد عين الماء بعين المحل الذي طلبه به)، وإلا فلا (لا رحلة) عطف على مدخول

ــ

نفس الأمر (قوله: فيحرم القطع)؛ كما قال ابن العربي: عورض هذا بالعريان يجد ثوبًا في الصلاة، وبمن ذكر صلاة في صلاة، وبمن طرأت له الإقامة أثناءها، وأجاب ابن عرفة بأنه فرق بين من طرأ عليه الماء في الصلاة، وبين العريان بأن التيمم بدل من الوضوء، ولا بدل في مسألة العريان، وبتفريط ذاكر صلاة، وبتسبب ناوي الإقامة تأمل، وفي الطراز عن بعض الأصحاب بطلانه بالوجود فيها، ونقله في الكافي معللًا بالقياس على معتدة الأشهر ترى الدم أثناء العدة، فإنها تنتقل إلى الأقراء ابن عرفة: ويرد القياس بأن نظير الدم في أثناء العدة وجود المتيمم الماء قبل الصلاة أما بعد الدخول فيها، فقد أتى به كاملًا، ولا كذلك من رأت الدم في أثناء الشهور، فتدبر (قوله: إلا أن يكون راجيًا)؛ أي: فلا يبعد أن يقال بالقطع (قوله: لأنه بني صلاته الخ)، وهو توهم عدم الماء؛ لأن رجاء الماء هو ظن وجوده، والأولى التعويل على الظن دون الوهم (قوله: فيقطع إن تذكر)؛ لأنه كنا واجدًا للماء ومالكًا له، فلما تذكره، ووجده بطلت صلاته؛ لأنه قادر على الماء قبل تمامها، ومحل القطع ن اتسع الوقت (قوله: الذي طلبه)، أو أيس منه؛ كما في (حلولو) عن ابن هارون (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يجد عين الماء بعين المحل بأن وجد ماء لم يكن، أو تغير المحل، فلا

ــ

مازالت أداء، فتدبر (قوله: إلا ناسيه) يصح نصبه، ولا يظهر قول (عب) أن الاستثناء مفرغ، فإن لا فيها عطف على قبل الصلاة؛ أي: لا بوجوده فيها إلا وجد ناسية، هذا في الأصل، التقدير هنا لا بتيسرها فيها إلا تيسر ناسيه، فهو استثناء من مذكور غايته حذف المضاف، والإضافة تأتي لأدنى ملابسة (قوله: إن قصر)، وأما أن فرط بأن لم يطلب الماء أصلًا، ولم يعتقد عدمه، فيعيد أبدًا (قوله: وإلا فلا)؛ كأن حدث مطر مثلًا، وأما إن كان ركب لم يطلبوا الماء؛ لاعتقادهم أن لا ماء، ثم وجدوه

ص: 252

واجد أي إذا ضل رحله بالماء، ثم وجده لا يعيد، (وكخائف مانع) كلص، أو سبع (تبين عدمه إن تيقن الماء، وإلا فلا كأن زال) المانع، (فإن شك في المانع أعاد أبدًا، وكمعقد وجد الماء)، وإلا فلا يعيد إذا جاءه ماء، (وعدم مناولًا، ولم يتكرر عليه الداخل، وإلا فلا) لعدم تفريطه، (وكراج قدم، ومتردد في لحوقه، وإن تيمم في الوسط) المطلوب منه؛ لأنه لما كان جازمًا بالوجود، وتردده في اللحوق فقط لم يخل عن شائبه تقصير (لا وجوده)، فلا يعيد، ولو قدم؛ لأنه استند للعدم كما في (ح)، وفي (عب) إن قدم على الوسط أعاد، وهو وجيه لكن في (حش) ضعفه، (وفيها إن تيمم على متنجسٍ أعاد في الوقت)، ولا فرق بين أن يعلم بذلك بعد التيمم، أو قبله على التحقيق، (فأولت

ــ

إعادة (قوله: وكخائف مانع) في تحقيق المباني: ولو صلى في الوسط، وسواء كان الخوف جزمًا، أو ظنًا بدليل ما بعده (قوله: تبين عدمه)؛ أي: المانع؛ لأن الخوف حينئذ كالعدم (قوله: إن تيقن) وجودًا، أو لحوقًا (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يتبين عدم المانع بأن تبين وجوده، أو لم يتبين شيئًا، أو ظن الماء، فلا إعادة (قوله: وكمقعد وجد الماء)؛ أي: وكان أخر لوسط الوقت، وفيه أن غاية ما ترك الاستعداد، وهو مندوب؛ ولذلك قال ابن ناجي: الأقرب أن لا إعادة عليه أصلًا، وفي حاشية الرسالة لشيخنا العدوي أنه كالراجي، والآيس (قوله: وكراج قدم)؛ أي: ووجد عين الماء الذي كان يرجوه (قوله: لأنه استند للعدم)؛ أي: عدم الماء، وهو الأصل بخلاف المتردد في اللحوق (قوله: أعاد في الوقت)، ولو الضروري، وبالتيمم (قوله: فأولت الخ)، وإلا فهو مشكل؛ لأن التيمم على النجس كالوضوء بالماء المتنجس

ــ

فيعيدون كواجد عين ما طلب؛ كما في (ح)(قوله: وإلا فلا)؛ كأن زال صرح بمفهوم الشرط ليشبه به (قوله: وإلا فلا؛ لعدم تفريطه)؛ أي: لأنه يقول إذا ذهب داخل جاء غيره، وصرح بمفهوم الشرط لئلا يتوهم إعادته أبدًا إذا تكرر الداخل، وأنه يجب انتظاره، فجعل الإعادة في الوقت إذا دخل عليه واحد، ولم يطلب منه مناولة الماء، وقيل: لا يعيد أصلًا مطلقًا؛ لأنه لا يلزمه إعداد الماء؛ كمسافر بطريقٍ لا ماء به (قوله: وكراج قدم) مراعاة للقول بوجوب تأخيره؛ لأنه عهدت الإعادة لترك مندوب؛ كستر عورة الصغيرة (قوله: للعدم) يعني العدم الأصلي، وهو عدم الوجود من أصله لا عدم اللحوق (قوله: فأولت)؛ أي: لأن مقتضى الظاهر وجوب أبدية

ص: 253

بأن الريح سترته) بتراب طاهر كما هو الشأن، (او مراعاة لطهارته بالجفاف)، ولو بالنسبة للتيمم (ابن حبيب)، و (أصبغ) يعيد أبدًا إن علم النجاسة)، فالثالث يعيد في الوقت، وهذا مذهب لهما كما حقق، ولا تأويل خلافًا للأصل، وإن نازعه (بن)، (ويعيد في الوقت مقتصر على كوعيه لا على ضربة)؛ لقوة الخلاف بالوجوب في الأول دون الثاني، (وكره)، وهو معنى المنع في الأصل على الأرجح (لمتطهر بماء فرضه التيمم

ــ

(قوله: بأن الريح سترته)، وإنما أمر بالإعادة؛ لاحتمال أنها لم تستحكم الستر (قوله: لطهارته بالجفاف) هو قول الحسن، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن الحسن الشيباني (قوله: ولو بالنسبة) متعلق بطهارته؛ أي: طهارته، ولو بالنسبة للتيمم دون الصلاة؛ كما هو القول الآخر (قوله: كما حققه الرماصي)، ومثله لزروق في شرح الإرشاد (قوله: ويعيد في الوقت)، ولو بالتيمم، والمراد الوقت الاختياري، فإن بم يكن صلى أعاد التيمم لمرفقيه إذا لم يحصل ما يخل بالموالاة (قوله: فرضه التيمم)

ــ

الإعادة؛ كمن توضأ بماء تبين أنه نجس، وأجيب أيضًا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم؛ لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء بأن طهارة الصعيد تلتبس؛ لخفاء حاله؟ ، فخفف في الإعادة؛ لأنه لا ينتقل طهورًا قطعًا، بخلاف الماء، فطهوريته مشاهدة، وبأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو طهورها جئ للضرورة خفف فيه (قوله: سترته)، ولما كان الشأن ألا يعم الستر طلبت الإعادة (قوله: ولو بالنسبة للتيمم)؛ كمذهب الحس، ومحمد ابن الحنفية، وأما الحنفية، فمشهور مذهبهم الطهارة بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها لا التيمم (قوله: نازعه (بن)، وجعل الحمل على الشك تأويلًا، كما في الأصل، وفيه فهمان؛ أي: الشك في إصابة النجاسة له، أو الشك في أن البول مباح، أو نجس وهما متقاربان، واعترض بأن الشك لا يضر؛ كما سبق في المياه، وأجيب بأن ذاك لقوة الماء فمجموع الأجوبة سبعة تقدمت (قوله: وكره لمتطهر الخ)، وإنما جاز السفر حيث لا يجد ماء؛ لقوة الحاصل عن المتحصل، ولمن علم أن زوجته لا تغتسل وطؤها على الأظهر، ويأمرها جهده؛ لأن القتل بترك الصلاة إنما هو للحاكم (قوله: فرضه التيمم)، وأما الانتقال لمسح الجبيرة ففي (عب) أنه أخف؛ أي: لأنها طهارة مائية على كل حال، وبعضهم اعتبر ضعفها عن الغسل، فأجراها على الحكم التيمم أنظر

ص: 254

حدث) أصغر، أو أكبر (إلا لضرر) كحقن، وطول ترك الجماع، (و) كره (لزوجته كتقبيل فمه)، وتغييب حشفته، (وإن نسى إحدى صلوات لا يدرى ما هي، فكل واحدة بتيمم) خمسًا، أو غيرها؛ لأنه ما وجب عليه الكل صار واحد فرضًا مستقلًا، وظاهر أن الفرض لا يصلي بتيمم غيره، وأيضًا يحتمل أن الفرض هو الأخير، ووجب اتصاله، والذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين (وقدم ذو ماء مات)، فيغسل به (إلا لعطش غيره، أو كونه لهما)، فيتطهر به الحي، (وضمن قيمة ما للميت بمحل أخذه)

ــ

لعدم الماء، أو القدرة على استعماله (قوله: وطول ترك الجماع) لا مجرد شهوة، وليس له أن يجامع إلا بعد الطول إن ظن قرب الماء، وإلا جامع ابتداءً، كذي الشجة له أن يطأ لطول أمده، وفي المعيار عن المازري إن من امتنعت زوجته من الوطء خوفًا من برد الماء، وضرره، ومحافظة على الصلاة ليس له جبرها إلا أن يضربه ترك الجماع (قوله: وأيضًا يحتمل أن الفرض الخ)؛ أي: فيكون كمن تيمم للفرض، ثم تنفل قبله، وهذا على أن الواجب واحد لا بعينه، ووجوب الباقي لتحصيل تلك الصلاة، وهو الراجح فقهًا، وإن كان الراجح أصلًا أن كل واحدة واجبة؛ كما هو مقتضي التعليل الأول تأمل (قوله: إلا لعطش غيره)، وتقدم أن مثله حاجة العجن، والطبخ (قوله: أو كونه لهما)؛ أي: ولو لم يخش العطش (قوله: فيتطهر به الحي) للإجماع على وجوب غسل الجنابة (قوله: وضمن قيمة ماء)؛ أي: في الصورتين إن كان له قيمة في محل الأخذ، وإلا فالمثل، وظاهره الضمان، ولو كانت القيمة غير

ــ

(بن)(قوله: وطول) شيخنا، فإن جزم به بأن أيس من الماء، فله القدوم ابتداء (قوله: يحتمل أن الفرض)؛ أي: في الواقع، والأول نظر لما تبرأ به الذمة (قوله: لعطش غيره)، وكذا ضرورياته من عجنٍ ونحوه (قوله: فيتطهر به الحي)؛ لأن طهارته أهم؛ يحتاجها في أمور كثيرة؛ ولأنها متفق على وجوبها، والحيان يتناوبان ماءهما حيث لا يكفي إلا واحدًا، فإن كان مباحًا، فالقرعة، ومن صار له بطل تيممه، وظاهر (عب)، وغيره صحة تيمم غيره، وناقشه شيخنا؛ كطروّ ركب جهل بخلهم، فلما احتملت القرعة بطل تيمم الكل، فيبتدئ من لم يصر له تيممًا، ويقدم المحدث أكبر، وأما تقديم بعض الأكبر من جنابة، وحيض، ونفاس على غيرها، فلا يطرد له وجه، فقد لا يحتاج لوطء الحائض، والنفساء، على أن الجنابة تمنع القراءة دونهما، فتكافأ، وأما

ص: 255

وإن كان الماء مثليًا للمشقة في قضاء المثل بمحل الأخذ، والنجس في محل القضاء، فإن كان موقوفًا عليهما، فالظاهر تقديم الحي أيضًا لشركة الاستحقاق، وملك الغير (لمن) خصه، فإن أشركهما فكالأول، (وإن عدم الماء، والصعيد في جميع الوقت)، فلا يجب استصحاب أحدهما لركوب بحر مثلًا على ما يفيده كلامهم، وإن حسن نعم الظاهر الوجوب بإمكان الطهارة أول الوقت، وخيف تعذرها بعد قياسًا على ما سبق في السلس، وتقديم خائف الإغماء، ونحوه، (فالراجع قول الإمام بسقط أداؤها خلافًا (لأشهب)) والأكثر في (ح) وغيره، ولا تبطل عليه بالحدث سهوًا، أو غلبة، وعمده

ــ

موجودة معه، ولا يخالف ما يأتي في المضطر من لزومه الثمن إن وجد لتحقق الهلاك هناك، وهنا مجرد خوف، فإن تحقق الهلاك، فلا شيء عليه (قوله: وإن كان الماء مثليًا)؛ أي: يضمن بالمثل؛ كمن استهلك طعامًا في الغلاء، ثم حكم عليه في الرخاء، ومن تسلف فلوسًا، ثم قطع التعامل بها (قوله: والنجس) عطف على المشقة (قوله: في محل القضاء) إن غرم المثل، فيلزم ضرر الورثة؛ لأنه لا اعتبار له حضرًا (قوله: لشركة الاستحقاق)؛ أي: وهي كالشركة في الذات لا يقال: إنما قدم الحي لمنفعة الورثة بقيمة مال الميت؛ لأن نمنع ذلك، بل العلة أن طهارة الحي أكد لاحتياجه لها في كثير، وطهارة الميت للصلاة عليه فقط تأمل. مؤلف. (قوله: فكالأول)؛ أي: كونه لهما (قوله: وإن عدم الماء الخ) منه المسجون، والمطرود من لص، أو سبعٍ؛ كما لابن العربي، ومثل عدمهما عدم القدرة على استعمالهما (قوله: الظاهر الوجوب)؛ أي: للصلاة (قوله: فالراجح قول الإمام الخ) بناء على أن الطهارة شرط وجوبٍ، وهو يلزم من عدمه العدم (قوله: خلافًا لأشهب) ما قاله أشهب هو قول جمهور السلف بل أكثر المالكية، كما في (البدر) والقلشاني على

ــ

توجيه شيخنا تقديم النفساء بأن النفاس أقذر، وزمنه أطول، ففيه أن هذا أمر مضى، فتأمل (قوله: فلا يجب استصحاب) نسخة الفاء تفريغ على إناطة الحكم، وبالوقت لا بما قبله، فلا تعتبر، وصلحت في بعضها بالواو (قوله: قول الإمام)، فالقدرة على الطهور شرط وجوب، وصحة عنده (قوله: لأشهب)، فعنده الطهارة بالفعل شرط صحة على القادر فقط، وجعل أصبغ العاجز كذلك، واحتاط ابن القاسم، واتفق غير

ص: 256

رفض، وقد يمنع كونه رفضًا لصلاة المحدث نعم شائبة تلاعب (وقضاؤها خلافًا (لأصبغ)) و (لابن القاسم) يجبان قال بعضهم، وذيله (تت) بالأخير.

ومن لم يجد ماء، ولا متيممًا

فأربعة الأقوال يحكين مذهبًا

يصلي، ويقضي عكس ما قال (مالك)

و (أصبغ) يقضي، والأداء (لأشهبا)

و(للقابسي) ذو الربط يومي لأرضه

بوجه، وأيد للتيمم مطلبًا

وفي (ر) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي (ح) قول بالإيماء للماء أيضًا.

ــ

الرسالة. (قوله: وقد يمنع كونه رفضًا الخ)، فإنه إذا كان الحدث موجودًا من قبل، ولا طهارة، فلا يتأتى الرفض، ومنافاة الحدث للصلاة بالنسبة لواجد الطهرين دون غيره، فإنه إذا كان لا يمنعه من ابتدائها لا يمنعه من دوامها (قوله: نعم شائبة تلاعب)؛ أي: فتبطل له، قال ابن مرزوق: ولا ينبغي التردد فيه، وذلك؛ لأن المصلي مأمور يتجنب الحدث ابتداءً، ودوامًا حسًا، وحمًا، فإن تعذر عليه تجنبه حكمًا لفقد الطهرين بقى مخاطبًا بما هو مقدور له، وهو التجنب حسًا، ولا نزاع في أمره به؛ كالأمر بترك غيره من المنافيات، والذي لم يمنعه من ابتدائها هو الحدث الحكمي لا الحسي الذي الكلام فيه، ولا يلزم من الحكم على أحدهما بشيء الحكم على الآخر به، وإذا أمر على ما حكاه القابسي بنية التيمم، فلا يبعد أن يؤمر بنية الطهارة؛ لأنها مما طلب منه، ولم يتعذر، أنظر المعيار، فقد أطال في ذلك (قوله: خلافًا لأصبغ) على أنها شرط الصحة (قوله: مطلبًا) مفعل بفتح أوله، وثالثه مراده به الطلب، وهو حال من فاعل يومي على حذف مضاف؛ أي: ذا مطلب، أو مفعول له، وهو أظهر.

ــ

الإمام على أن القدرة على ذلك ليست شرطًا في الوجوب؛ فتدبر (قوله: متيممًا) اسم مفعول على معنى المكان؛ كالمصدر الميمي (قوله: يحكين) بالبناء للمفعول، والنون ضمير الأقوال، ومذهبًا منصوب بنزع الخافض؛ أي: يحكين في المذهب.

ص: 257