الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بناء على أنه أجير، والملك كله لرب المال، وسيأتى من الشروط أن يملك ربه نصابًا (إن أقام بيده حولًا)، وإلا فلا زكاة بناء على أنه شريك، (وكانا مخاطبين بالزكاة) أخصر من قوله حرين مسلمين بلا دين شيخنا اشتراط ذلك فى رب المال بالنسبة لربح العامل بناء على أن العامل أجير، وفى العامل بناء على أنه شريك، فلذا خوطب بالزكاة، وبالجملة اضطر بوافى النظر لذلك، والفقه مسلم، (وملك رب المال نصابًا)، ولو بالضم لغير القراض؛ كما فى شراح (الأصل)، وتعبيرى خير من قوله: وحصة ربه بربحه نصاب، ولم أذكر ما فيه من حكاية الخلاف فى أن العامل شريك، أو أجير لما أن ثمرة ذلك فى الفروع المبنية على كل، وهى مقررة فى محالها
(وصل)
أسقط الدين زكاة قدره)، فمعلوم إن نقص النصاب سقطت رأسًا (من العين غير
ــ
تصحيحه بالنسبة لبعض المختصرين (قوله: بناء على أنه أجير إلخ) إذ لو كان شريكًا لاشترط ملكه نصابًا، وكونه أجيرًا فى الجملة، إذ لو كان أجيرًا من كل وجه لاستقبل كما للناصر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والملك كله) ربحًا، وأصلًا (قوله: وسيأتى من الشروط إلخ)؛ أي: فهذا القليل جزء نصاب (قوله: بناء على أنه شريك)، وإلا لكان العبرة برب المال (قوله: شيخنا اشتراط إلخ) أصله لـ (عب)(قوله: وملك رب المال إلخ)، وإلا فلا زكاة على العامل، ولو أخذ نصابًا بل يستقبل (قوله: خير من قوله)، فإنه لا يشمل ما إذا كان النصاب يكمل بما عنده، ولأنه أخصر، ولأن رأس المال لا يطلق عليه حصة، وإنما يطلق على الربح.
(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
(قوله: أسقط الدين إلخ)؛ لعدم تمام الملك، والتصرف؛ ولأنه صار فقيرًا، أو غارمًا،
ــ
العامل (قوله: فلذا خوطب)، أي: لكونه شريكًا إذ الأجير يستقبل (قوله: خير من قوله)؛ لأنه لا يشمل الضم؛ ولأن رأس المال لا يسمى حصة إنما الحصة فيما يقسم من الربح (قوله: وهى مقررة)؛ أي: فى الكلام السابق له، ولا يلزم من تشهير المبنى عليه تشهير المبنى، ولا عكسه، ألا ترى أنهم قد يبنون مشهورًا على ضعيف؟
(وصل أسقط الدين الزكاة)
المعدن فقط) لا من الحرث، والماشية، ويدخل فى العين قيمة عروض التجارة؛ (كزكاة فطر عيد عليه مثله) تشبيه فى السقوط، (ولو لم دين زكاة، أو مهر من فى عصمته)، وأولى من فارقها، (أو نفقة زوجة مطلقًا)، ولو يحكم بها لقوتها بكونها فى مقابلة الاستمتاع، (أو ولدان حكم بها) بأن فرضها القاضي، وإلا لم تسقط عند (ابن القاسم)، (وأطلق (أشهب) فى السقوط، (وهل وفاق بحمل الأول)، وهو قول (ابن القاسم) بعد، والسقوط إذا لم يحكم (على تقدّم يسر الولد) لضعف أمر النفقة عليه حينئذ؛ أي: وحمل الثانى على عدمه، أو خلاف ببقائهما على ظاهرهما، قالراجح كلام (ابن القاسم) تأويلان قول (حجازي) من إضافة المصدر للمفعول صوابه للفاعل، (أو والد تسلف) شدد فى نفقته؛ لأن مسامحته الولد أكثر من
ــ
وسواء ترتب الدين فى الذمة قبل الحول، أو بعده، وقبل إمكان الإخراج، ولم يمكن بمعاوضة مالية قهرًا عنه؛ كدين الجناية، وإلا فلا يسقط ذكره الفاكهانى عن التلمسانى (قوله: لا من الحرث والماشية)، ولو كان الدين مماثلًا لها؛ لأن السنة جرت بذلك، ولتعلق الزكاة بأعيانها، ولو تداينه فيما أنفقه عليها؛ كما لابن المواز، وكذلك لا يسقط زكاة الفطر على المشهور (قوله: عليه مثله) من قرض، أو سلم، فإن كان عليه أقل منه، فالظاهر جريانه على قوله، والمشترك، والمبعض بقدر الملك (قوله: ولو دين زكاة) كان زكاة عين، أو لا (قوله: أو مهر من فى عصمته) دخل بها أم لا على أنها تملك الجميع، ولو كان مؤجلًا لموت، أو فراق (قوله: بأن فرضها القاضي) خلافًا لقول القرافي، وغيره المراد بالحكم بها أنها تجمدت فى ذمته، ثم حكم بها حاكم يرى أنها لا تسقط بمضى الزمن لا الحكم، والفرض فى المستقبل؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات، ولكن ما مر عليه هو ما صوّبه الرماصي، وغيره (قوله: على تقدم يسر)؛ أي: قبل البلوغ (قوله: تسلف) لا إن أنفق من عنده، فلا تسقط (قوله: لأن مسامحته إلخ) من إضافة المصدر للمفعول؛ أي: لأن مسامحة الوالد الولد أكثر من مسامحة الولد للوالد
ــ
(قوله: لا من الحرث والماشية)؛ لأنَّ السعاة كانوا لا يسألون أربابها هل عليهم دين؟ (قوله: بأن فرضها) فالحكم فى المستقبل بمعنى الفرض، (قوله: مسامحته الولد أكثر) قيل فى حكمته: إنَّ حب الأولاد عريق فى البشر موروث من آدم، ولم
عكسه (إن حكم بها، واعتبر عدد المؤجل)، ولو أكثر من قيمته؛ كما نص عليه (ابن عرفة)(لا كفارة، أو هدى)، فلا يسقطان زكاة، ونقل (البناني) أنهما كالزكاة، فانظره، (فإن كان عنده ما يجعله فى الدين كعرض حل حوله)، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر الحول، ولا وجوب الزكاة فى غير العرض؛ كما في (الرماصي) خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه قال (بن) عن (ابن عاشر): إنما يشترط مضى الحول على ما يجعل فى الدين إذا مر الحول على الدين، (وقيمة كتابة، فإن عجز اعتبرت ذاته)، فيزكى بقدر فضلها، (أو ما
ــ
(قوله: واعتبر عدد المؤجل) بخلاف دين له مؤجل، فإنما يجعل ما عليه فى قيمته؛ لأنه لو مات، أو فلَّس لحل الذى عليه، وبيع دينه المؤجل لغرمائه (قوله: لا كفارة، أو هدى)؛ لأنه لا يتوجه الطلب بهما، ولاحق لمخلوق فيهما بخلاف الزكاة، فإنه يطلب بها مطلقًا، وفى (الفاكهاني) أن هذا مما لا خلاف فيه (قوله: وظاهر كلامهم إلخ)، وإن كان مشكلًا؛ لأنه إن نظر إلى كون ملك العرض منشئًا لملك العين التى بيده، فلابد منه فى الجميع، وإن نظر إلى أنه كاشف أنه كان ملكًا، فلا يشترط الحول فى الجميع، لكن مفاد نقل المواق عن ابن القاسم أنه لابد من مرور الحول على كل ما يجعل فى الدين، قال ابن رشد: وهو مذهب مالك فى (المدوّنة)، وهو الصواب بدليل الاستقبال فى هبة الدين، أو ما يجعل فيه إذ لا فرق بين الهبة، واستفادة ما يجعل فى الدين، ولذلك اعترض على جعل ما استفيد آخر الحول من المعشر، والمعدن، وما يأتى فيمن له مائة محرمية إلخ مع عدم مرور الحول، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، فهو نظير ما سبق فى عامل القراض؛ تأمل. (قوله: ولا وجوب إلخ) إنما ذكر ذلك للإشارة إلى رد قول (الأجهوري) الحول فى كل شيء بحسبه، وحول المعشر طيبه، فإن هذا لا معنى له (قوله: فى غير العرض)، وهو الحرث، والماشية (قوله: وقيمة كتابة)، أي: وقت وجوب الزكاة فتقوم بعرض، ثم
ــ
يكن له أب يحبه (قوله: ولو أكثر من قيمته) الواو للحال، نظرًا للشأن (قوله: إنهما كالزكاة) بجامع أنَّ كلًا حق لله، ولعل الأول يفرق بأنَّ الشارع عين للزكاة مصارف، فأشبهت حقوق المخلوقين بخلافهما (قوله: خلافًا لـ (عج)) قال: ليس قوله: حال حوله خاصًا بالعرض بل مثله غيره، وحول كل شيء بحسبه، فحول الحرث
يباع على المفس، كحرث وماشية، ومعدن، وإن نصابًا زكى عينه) جواب إن كان عنده، (وإن وهب له الدين، أو ما يجعل فيه استقبل)، ولم أذكر قول الأصل، ومدين ما ثقله مائة محرمية، ومائة رجبية يزكى الأول؛ لأنه ظاهر إذ معلوم أنه يجعل إحدى المائتين فى الدين، ويزكى ما حال حولها أوّلًا، وكذا إذا مر حول لمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين قبضها، فلا زكاة بل يستقبل بعشرين، وهكذا إذ لم يتم ملكه إلا بقدر ما يمضى من منافعه، (وإنما يزكى عين كالمفقود)، والمأسور (بعد حضوره) لكل عام؛ كما فى (ر) فجعله كوديعة الغائب تعدد بتعدده، ورد على (عج)، ومن تبعه فى الزكاة
ــ
بعين إن كانت عينًا، وإلا قوّمت بعين (قوله: كحرث) أدخلت الكاف المدبر فى بعض صوره، والمخدم، والمعتق، لأجل على غرره (قوله: ومعدن)؛ أي: ما يخرج منه (قوله: وإن نصابا)، وإنما بالغ عليه؛ لدفع توهم أنه إذا بلغ نصابا لا يكون كالعرض (قوله: جواب إلخ)؛ أي: قوله: زكى عينه (قوله: استقبل)؛ لأن هبة الدين، أو ما يجعل فيه منشئًا لملك النصاب الآن، فإن بالدين صار فقيرًا (قوله: بل يستقبل بعشرين)؛ أي: بعد استيفاء ما يقابلها من المنافع لا من يوم القبض، وقوله، وهكذا؛ أي: يستقبل بالعشرين الثانية إذا حال الحول الثاني، وكذا الثالثة، وتبع فى ذلك (عب)، والقياس كما للبناني، أنه بمضى ماله بالٌ من الثالث يزكى مناب مثله من الثاني، وهكذا (قوله: كما فى (ر)) قال: الفقد، والأسر ليسا
ــ
حصاده، وفيه أنَّ هذا لو كان الكلام فى زكاة نفس الحرث، لكن الكلام فى دفع الدين به عن إبطال الزكاة، ولذا قال (ر): إنهم بنوا الخلاف بين ابن القاسم، وأشهب فى اشتراط الحول على أنَّ ملك العرض فى آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التى فى يده، أو كاشف أنه كان مالكًا فيزكى؟ وهو قول أشهب، وذلك يوجب عموم شرط الحول فى المعدن، والمعشر، وغيرهما، ولذلك اعترض المواق اشتراط الحول فى العرض بعدم اشتراطهم مرور الحول فى المعشر والمعدن، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أنَّ بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، قلت: حاصله أنَّه نظير ما سبق فى مسائل عامل القراض، هل هو شريك، أو أجير؟ ، وكل هذا صريح فى أنَّ الحول على حقيقته، وأنه لا معنى للقول بأنَّ حول كل شيء بحسبه، فتدبر (قوله: كما فى (ر))