المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل ستر العورة)

الثالثة وتفوته الرابعة فلا إشكال أن الرابعة بناء واختلف في الثانية على القولين فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس؛ لأنها آخرة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا إن كان وعلى مذهب الأندلسيين يأتي بهما نسقًا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما، وهذا هو الظاهر، وعليه (عج) ومن تبعه. وقال السنهوري: ما ظاهر أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قال (ر): ومن اجتماع البناء والقضاء أيضًا ما في الأصل إدراك الثانية خوف الحضر أو المسافر والمأموم حاضر؛ لأن معنى الفوات عدم فعل المأموم فعله الأمام أو لا؛ فليتأمل.

(وصل * ساتر العورة صفيق)

فالذي تظهر منه بلا تأمل كالعدم يعيد معه أبدًا (إن أبداها بتأمل أعاد بالوقت وكره وإن بغير صلاة بمحدد) وهو الذي يصف، والكراهة للتنزية هذا ما ل (عج) وغيره وهو الظاهر لا ما في (ر) مع أن الكراهة للتحريم والإعادة أبدية ولا ما في (حش) عن (ابن عب) من أن الشاف صحيح مطلقًا (بلا ريح وماء) فلا يعتبر التحديد بهما (ووجب طلبه)؛ أي: الساتر لكل صلاة؛ كما في (شب). (بإعارة أو معتاد شراء) كالماء

ــ

أبي الحسن على عدم الجلوس (قوله: يبدأ بالرابعة) لتقديم البناء.

(وصل ستر العورة)

(قوله: صفيق) بالقاف وهو الذي لا يصف ولا يشف (قوله: تظهر منه بلا تأمل) وهو الشاف. (قوله: كمحدد) يصف جرم العورة. (قوله: والإعادة أبدية)؛ أي: فيهما (قوله: مطلقًا)؛ أي: أبدأها بتأمل أم لا؟ (قوله: بإعارة)؛ أي: ممن جهل نجله (قوله:

ــ

كالتشهد فتدبر (قوله: أو المسافر) عطف على خوف، وثانية مسلطة عليه.

(وصل ساتر العورة)

من العور، وهو: القبح؛ لقبح كشفها لا نفسها، حتى قال محيي الدين بن العربي: الأمر بستر العورة لتشريفها، وتكريمها لا لخستها، فإنهما يعني القبلين - منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل. (قوله: كالعدم) ومنه ما ورد "كاسيات عاريات". (قوله:

ص: 322

إلا إن احتاج (لأهبة) لعظم مانيتها (ولا يجب بطين على الظاهر) من قولين، لأنه مظنه التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم (بل بماء لمن فرضه الإيماء) وإلا فالركن مقدم (وحشيش والحرير مقدم على النجس) على الأرجح؛ لأنه لا ينافي الصلاة والمتنجس مقدم على نجس الذات فإن لم يجد غيره صلى به ويكون مخصصًا؛ كما في (شب) لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة (والراجح أن ستر مغلظها شرط للصلاة) وقيل: واجب غير شرط وقيل: سنة (إن ذكر) فالناسى صلاته صحيحة؛ كما في الأصل وشراحه وهو ظاهر، وفي (ر) عدم التقييد بالذكر هنا ورد عليه (بن)(وقدر) وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورًا بل المشهور البطلان كما في (ح) وإن بخلوة، وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ينزل إلا مستترًا وأن لا يناوله غيره ساترًا بأنه يصبر لليل وينزل مستندًا لقوله تعالى} وجعلنا الليل لباسا {والمذهب الحنث، انظر (ح). (وهو)؛ أي: المغلظ في الصلاة

ــ

لعظم مانيتها) بخلاف الماء في التيمم (قوله: وإلا فالركن إلخ)؛ أي: وإلا يكن فرضه الإيماء بل الركوع والسجود، فالركن مقدم على الشرط (قوله: لأنه لا ينافي الصلاة) وإن كانت حرمته ذاتية، ويمنع مطلقًا، والنجس مناف (قوله: والمتنجس مقدم إلخ)؛ لأن حرمته عارضة (قوله: شرط للصلاة)؛ أي: صلاة البالغ وغيره يعيد في الوقت، وإن صلى بدون وضوء، فلأشهب يعيد أبدًا، وظاهره ولو بعد البلوغ وكأنه للتهاون، وإن كان لا إعادة عليه إذا تركها رأسًا، ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة (قوله: فالناسي صلاته صحيحة) ويعيد في الوقت كما يأتي (قوله: عدم التقييد) قائلًا لم يذكره أحد من أهل المذهب إلا ابن عطاء مع أن ستر العورة فرض من فرائض الصلاة، وعليه يعيد الناسى أبدًا (قوله: ورد عليه البناني) بأن القيد ذكره عبد الوهاب وغيره، وفيه أيضًا أنه يلزم خطاب الناسي، وإنما الإعادة تدارك في ثاني حال كما تقدم (قوله: فيرده) مرتب على سقوط (قوله: والمذهب الحنث)؛ لأن

ــ

فرضه الإيماء) لعجز عن الأركان، وبجانبه ماء فيؤمر بدخوله، وأما ما في (عب) من تصويره بمن أخذه الوقت وهو في ماء يخشى فوات الوقت قبل خروجه منه فهذا ملجأ للماء (قوله: وقيل سنة) ينبغي أنه مراد من عبر بالاستحباب؛ كما هو طريق العراقيين من عدم الفرق بين العبارتين (قوله: إلا مستترًا) مثله لابسًا على فتواه (قوله: الحنث)؛

ص: 323

الذي تعاد لكشفه أبدا (من الرجل الحلقة) من المؤخر وهي مراد من قال: ما بين الأليتين (والذكر والأنثيان، ومن الأمة وإن بشائبة سوأتاها) تثنية سوأة القبل والدبر يسوء كشفهما (والعانة والأليتان ومن الحرة) في كبير (تت) الحر ضد الرقيق من الحر ضد البرد، لأن له أنفة، وحرارة ليست للرقيق (بطنها ومن السرة للركبة) وهما خارجان (وكره كشف مخففها) في الصلاة كما هو الموضوع وإن حرم النظر كما يأتي (وهو غير ما سبق) في المغلظ (للرجل من السرة للركبة وأعاد لأليته كعانته لا فخذه) وإن كان عورة (بوقت، ولأمة غير الوجه والكف) ظاهره وباطنه (والرأس) فلا تطلب بتغطيتها؛ كما في الأصل بل كان عمر ينهي عن ذلك وربما ضر بها وقال: تتشبهين بالحرائر يا لكاع؛ لأن أهل الفساد يجسرون على الإماء فباللبس يجسرون على الحرة؛ كما قال تعالى} ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين {نعم حيث كثر الفساد تسترها على وجه يميزها ومن هنا علامات الناس لينزلوا منازلهم (وندب ستر رأس أم ولد) لا بأس بتكرر الإضافة قال تعالى: } مثل دأب قوم نوح {(وإعادة أمة)

ــ

المعتبر مراعاة العرف، أو البساط لا الألفاظ كما يأتي (قوله: ومن الأمة) فإن خشى منها الفتنة وجب الستر لا لأنه عورة (قوله: بطنها إلخ) ولو صلت مع مثلها خلافًا لمن زعم أنها ما بين السرة، والركبة (قوله: وهما خارجان) وخروج السرة من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: فلا تطلب بتغطيتها)

ــ

لأن الأيمان مبنية على العرف (قوله: وهما خارجان خروج السرة) إنما يظهر من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن، وهذا على أن الإعادة في الوقت في الظهر المحاذى للصدر وما قاربه إلى محاذاة السرة لا على ما لـ (عب) من الإعادة الأبدية في محاذى البطن مطلقًا؛ فليحرر. (قوله: وكره كشف مخففًا) مال للكراهة للإعادة في الوقت، ولا غرابة مع أنه قيل: بالسنية مطلقًا، وإن عبر بعضهم بالوجوب، فقد يستعمل في الواجب الخفيف ووجوب السنن، كما أن الكراهة قد تشتد وتصل لكراهة التحريم؛ فتدبر. (قوله: أم ولد) خصت بالنسب لقوة شائبة الحرية فيها، فإنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، وتعتق من رأس المال (قوله: لا بأس) خلافًا لمن قال: يخل بالفصاحة كقوله:

* حمامة جرعى حومة الجندل اسجعى *

ص: 324

عطف على ستر (لفخذها بوقت) بخلاف الرجل؛ لأنها أفحش ولما أعاد لأليته بالوقت أعادت لها أبدا (ولحرة غير وجهها وكفيها وتعيد له بالوقت كالساق والظهر والنهد والشعر وظهر القدم لا بطنه) وإن كان عورة (وندب لصغيرة أمرت بالصلاة ستر وجب على حرة ابن القاسم إن راهقت) وسبق أن المراهقة لا تحد بسن (ونصها وإن لم تراهق ونحوه لأشهب زاد وتعيد لتركه بوقت) وقد انتقد على الأصل تلفيق في التقييد بالمراهقة وذكر الإعادة، ولكن في (بن) عن الرجراجي ما يوافقه (وندب بغير صلاة سترا لسوأتين وما قاربهما) من كل أخذ على الأظهر، وقيل المغالظة على اختلافها، وقيل: السوأتان فقط (بخلوة) للملائكة قال بعضهم: إدامة النظر لعورة نفسه تورث الزنى (وهي)؛ أي: العورة (في الرؤية) وتختلف باختلاف الرائين ومن هي له وبالثاني فقط عورة الصلاة وخلط الأصل المقامين كغيره (من الرجل مع مثله ومحرمه من السرة للركبة) فيحرم الفخذ (وقيل: لا يحرم فخذه) وبعبارة يكره مطلقًا، أو مع من لا يستحى منه وقد كشفه صلى الله عليه وسلم بحضرة أبي بكر

ــ

بل يكره (قوله: وجهها) شيخنا في حاشية أبي الحسن الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي الشاذلي ستر الخدين، وفي (عج) بعضهما شيخنا ولعله ضعيف. قلنا: يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وتعيد له)؛ أي: لمخففها ومثلها أم الولد؛ كما لـ (نف)(قوله: كالساق)، ولذلك قال أبو عمران يجب على نساء البادية حل الحزام؛ لأنه إذا لم يحل صرن مكشوفات الساق قاله في شرح الوغليسية (قوله: والظهر)؛ أي: المقابل للصدر لا البطن فإن الإعادة فيه أبدًا (قوله: وقد انتقد على الأصل إلخ) فإن الذي نص على الإعادة أشهب، ولم يقيد بالمراهقة، والذي قيد بها ابن القاسم، ولم يذكر الإعادة (قوله: ولكن في (بن) إلخ) لكنه خلاف ما في نقل القباب (قوله: وما قاربهما) فلا يدخل في ذلك الفخذ (قوله: من كل أحد) ولو حرة (قوله: بخلوة) منها مصاحبة غير العاقل (قوله: قال بعضهم إدامة) هو الترمذي الحكيم (قوله: وبالثاني)؛ أي: من هي له (قوله: ومحرمه)؛ أي: نسبًا أو صهرًا لكن لابد أن يكون مؤبدًا؛ كما في (البدر) فأخت الزوجة كالأجنبية، ومثله في شرح الوغليسية قال: ؛ لأنه لم يحرم عليه إلا الجمع بينهما (قوله: يكره مطلقًا) هو قول ابن القصار (قوله: أو مع من لا يستحي إلخ)؛ أي: أو يكره مع من لا يستحي إلخ

ــ

(قوله: على الأظهر) راجع للتحديد السابق بدليل المقابل بعد (قوله: كشفه صلى الله عليه وسلم)

ص: 325

وعمر فلما دخل عثمان سترة وقال: "ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة"؛ لأنه رضي الله عنه كان شديد الحياء جدًا، وربما منعه الحياء إذا اغتسل أن ينصب صلبه (ومع أجنبية وإن أمة غير الوجه والأطراف) فيرى منها أكثر مما ترى منه كما قلت (والأمة كالرجل مع مثله) فعورتها مع كل أحد بين السرة والركبة (ومن الحرة مع مرأة) حرة، أو أمة (ما بين السرة والركبة) ومن الضلال تجارؤ النساء على عورة بعضهن (ولا تمكن) الحرة في الرؤية (كافرة إلا من الوجه، والكفين) كما في (بن) وغيره وقول (عب) والأطراف ممنوع بل في (شب) حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده (حش) وغيره ومن هنا الحرمة على الكافر نفسه أشد فمن الضلال تهاون النساء به والخادم (ومع أجنبي غير الوجه والكفين ومع محرم غير الوجه والأطراف) فيحرم صدرها وأجاز الشافعية ما عدا ما بين السرة والركبة وهي فسحة (وعبدها الوخش كالمحرم) في الرؤية وفي الخلوة خلاف (والجميل كالأجنبي وإن مجبوبًا وعبد الزوج المجبوب كعبدها) فإن كان وخشا فكالمحرم (وروى أن مجبوب الأجنبي كذلك وصوب خلافه) وذكره هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الأصل لها في باب النكاح عند قوله: وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة إلى آخره (ولا خلوة بغير المحرم)

ــ

والذي في (عب) وغيره الجواز والكراهة مع من يستحى منه (قوله: والأطراف) هي وإن حرم رؤيتها للأجنبية لا يجب عليه سترته، وإنما بحرم عليها هي النظر إليه. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإن أمة) كذا لـ (ح) خلافًا لـ (تت)(قوله: فيرى منها إلخ) الفرق قوة داعيتها للرجل، وضعف داعيته إليها، وإن كان القياس العكس (قوله: حرة، أو أمة) ولو كافرة، وإن كان يحرم النظر؛ لأكثر من ذلك؛ كما يأتي (قوله: لا لكونه عورة)؛ لأن العورة ما كان حرمتها ذاتية، فلا يقال لا معنى للعورة في الرؤية إلا ما يحرم كشفه؛ ألا ترى تحريم رؤية الوجه والكفين لخشية الفتنة (قوله: ومع أجنبي) ولو عبدًا أو كافرًا (قوله: والأطراف) ما فوق النحر والقدمان والذراعان (قوله: والجميل إلخ) وكذلك الكافر (قوله: ولا خلوة، بغير المحرم) قال في شرح

ــ

على الجواز ظاهر، وعلى الكراهة لبيان الجواز (قوله: غير الوجه) شيخنا الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي (الشاذلي) ستر الخدين،

ص: 326

فينفيها التعدد إلا لخشية الفساد (ومطلق الجس حرام) ولو لغير العورة كوجه الأجنبية؛ لأنه أشد من النظر ويجوز في المحرم ففي صحيح البخاري قبيل مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة أن الصديق قبل عائشة رضي الله عنهما فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع إلا لكضم، ومنه الدلك بكيس الحمام، وأجازه الشافعية في (حش) نقلًا عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا: إن علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر إليه (كالالتذاذ الشيطاني) كأن يثير شهوة والقيد؛ لأن مجرد الانبساط ضروري لا يحرم كما أفاده الغزالي في الإحياء قال: من فرق بين الأمرد والملتحي حرم عليه النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والمخضرة (وإن بالصوت وكره تعمد كشف غير العورة وإن لشراء أمة) كما

ــ

الوغليسية: وصفة الخلوة المحرمة هي أن يكون في موضع لا يطلع عليهما فيه أحد، أو يطلع عليه من لا يستحيي منه لصغره، أو سفهه، كالسفهاء الذين يجتمعون على هروب امرأة لشخص منهم فمثل هؤلاء لا يباح لهم الخلوة، ويلزم المرأة الاستبراء على الأشهر (قوله: فينفيها)؛ أي: الحرمة الذاتية (وقوله لا لخشية فساد) بأن يكون مع من لا يستحي منه لصغره، أو لكونه من أهل الفساد (قوله: ومنه الدلك إلخ)؛ أي: من الضم فإن الدلك كالقبض فيمنع في الفخذ، ولو على القول بكراهته (قوله: في المتصل)؛ أي: دون المنفصل، والمراد حال الحياة، وأما بعد الموت فيحرم النظر ولو للمنفصل، والفرق أنه في حال الحياة صار أجنبيًا بدونه وصار للجسم نظام بدونه. مؤلف (قوله: كما أفاده الغزالي إلخ) وقواعد المذهب تقتضيه مع أن مذهبه التشديد أكثر (قوله: وإن بالصوت) فلا يحرم الالتذاذ بمجرد حسن النغم إلا أن يكون في جمع يخشى منه الفتنة سدًا للذريعة (قوله: كشف غير العورة)؛

ــ

وفي (عج) بعضهما شيخنا، ولعله ضعيف، قلنا: أو يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به (قوله: فينفيها) الضمير للحرمة، والتفريع على تعليقها بالخلوة (قوله: ومطلق الجس) يعني للأجنبية والإطلاق سوا كان في العورة أو الوجه أو الكفين (قوله: في المتصل) احترازًا عما انفصل في الحياة؛ لأنه صار أحنبيًا عن الجسم وله قوام بدونه، وأما بعد الموت فيحرم النظر لأجزاء الأجنبية؛ ولذا نهوا عن النظر في القبور مخافة مصادفته (قوله: مجرد الانبساط) يعني الاستحسان

ص: 327

قال في (الأصل) ككشف مشترٍ صدرًا أو ساقًا؛ لأن التقصد مظنة الالتذاذ (وأعاد لابس الحرير والذهب) ولو خاتمًا (عدم غيرة أولا)؛ كما قال (الأصل) وإن انفرد (بوقتٍ) خرجت الفائتة لخروج وقتها بالفراغ منها (كنجس) ذكرته تبعًا للأصل مع أخذه مما سبق في إزالة النجاسة كأنه لئلا يتوهم عدم الإعادة حيث طلب بالستر به، (لوجود غير) ومن صلى بحرير لا يعيد بنجس ولا عكسه (أو مطهر) ولم أذكر قول (الأصل)، ولو ظن عدم صلاته وصلى بطاهر؛ لأني ذكرت في باب المياه أول موضع ذكرت فيه الإعادة في الوقت أنها لا تسقط بصلاة من ظن عدمها لعدم نية الجبرية، وهذا بخلاف الإعادة أبدًا إذ ليست جابرة؛ كما هو ظاهر، (كعاجز صلى عريانًا على الأصح) وضعفوا ما في (الأصل) من عدم إعادته (وكره في صلاة انتقاب) للعيون

ــ

أي: مما يخشى معه اللذة لا رجل مع مثله، أو امرأة مع مثلها (قوله: لأن التقصد إلخ) فإن كشف المستور يثير الأمور بخلاف النظر من غير كشف، فالمنع هنا إنما هو لمظنة اللذة، وإن جاز أن يرى من الأمة ما عدا ما بين السرة، والركبة (قوله: لابس) لا حامل (قوله: ولو خاتمًا) ومثله الفضة الممنوعة؛ كما في (البدر) عن الشيخ خضر (قوله: عدم غيره أولها) وقال أصبغ: لا إعادة عند العدم، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا عند الوجود (قوله: لوجود غير) عائدًا للأمرين قبله (قوله: أو مطهر) واتسع الوقت للتطهير (قوله: صلى عريانًا) قائمًا بالركوع والسجود (قوله: انتقاب)؛

ــ

المجرد عن الشهوة (قوله: ولو خاتمًا) شيخنا في حاشية (عب) لا ريب أن خاتم الفضة يحرم إذا تعدد، وهل يعيد؟ قلت: كأن وجه عدم جزمه بالإعادة أن الفضة مأذون فيها في الجملة، لكن نقل البدر عن شيخه الشيخ خضر الإعادة عند قوله وعصى، وصحت إلخ، وكأنهم لم يقولوا بالإعادة في نحو وضوئه بماء مغصوب لخروجه عن هيئة الصلاة، إنما المستصحب فيها أثره أعني: الصفة الحكمية فقط فلينظر (قوله: بخلاف الإعادة أبدا) وقد صورته لغزًا في قولي:

وما مصل أتى بالفرض ثانية

من بعد أولى لها إعادة طلبت

لم تجز تلك الصلاة عن إعادتها

إذا استحبت وتجزيه إذا وجبت

(قوله: وضعفوا ما في الأصل) مما يدل على ضعفه إعادة المستتر بالنجس أو الحرير،

ص: 328

(وتلثم) على الفم (وإن لأمرأة أو اعتيد كلم طرف) بفتح الراء (أو شعر لا جلها)؛ أي: الصلاة راجع لما بعد الكاف (وستر يمنع تمام الأركان كصماء)؛ بأن: يدير الثوب عليه أو يخرج إحدى يديه من تحته (واطباع) يخرج رداء من تحت يده اليمنى، (وحبوة) في جلوس (لا وشاح)، فيجوز؛ بأن يخرجه من تحت كل يد يلقيه على الأخرى، (وحرم) كل (إن انكشفت) العورة معه (وبطلت) كما قال سحنون (بتعمد نظر عورة إمامه) لا غيره؛ لأنه لا علقة له بالصلاة، (وإن نسى الصلاة كنفسه إن لم ينس)؛ لأن عورة الغير أشد كذا في (عج) وفي (بن)(عن أبى على)، ولو نسى كونه في صلاة، وأما وسع الجيب مع عدم ظهور العورة منه بالفعل، فلا بأس به، (وعصى وصحت بمحرم لا يشغل عن الأركان كفى مغصوبة حازها

ــ

لأنه من الغلو في الدين، وفي المدخل كراهة القناع للرجال مطلقًا، وكذلك الطيلسان إلا من ضرورة حرٍ، أو بردٍ نقله (ح) في الفضائل عند الكلام على الرداء (قوله: على الفم)؛ أي: يجعل على الفم (قوله: طرف) كما أو ذيلًا، وإنما كره؛ لأن فيه ضربًا من ترك اخشوع (قوله: لأجلها) لا إن كان عادته أو لشغل أراد الرجوع له، ونفى الكراهة لا ينافي أنه خلاف الأولى (قوله: كصماء) بفتح الصاد المهملة وشد الميم مع المد (قوله: بأن يدير) تصوير لاشتمال الصماء؛ لأنه يمنع تمام الأركان ومباشرة الأرض بيديه ولبدو الكتف في بعض الصور (قوله: من تحته)؛ أي: الثوب (قوله: يخرج رداءه إلخ) فهو من ناحية الصماء (قوله: في جلوس) ابن عرفه: الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدًا عليه (قوله: كما قال سحنون) كذا في نقل (الحطاب) عن العتبية، ونقله ابن غازي عن ابن عيشون الطليطلي وتعقب، وقال التونسي: لا بطلان واعتمده البدر والبناني وغيرهما (قوله: بتعمد نظر إلخ) الفرق بينه وبين غيره من المحرمات أنه متعلق بالصلاة (قوله: لأن عورة الغير أشد) فإنها يحرم النظر إليها، ومظنة الاشتغال واللذة (قوله: فلا بأس به)؛ كما في كتاب الصلاة أول من المدونة (قوله: بمحرم)؛ أي: بملابسة محرم لبسًا كان كالحرير والذهب، أو فعلًا كالسرقة ونظر أجنبية، أو عودة (قوله: لا يشغل)، وإلا فسدت من حيث الشغل.

ــ

وكلاهما مقدم على العرى. بقى إذا قلنا: يعيد من صلى عريانًا هل ولو وجد حريرًا

ص: 329

غاصب)، وإلا جاز ولو بلا أذن المالك؛ كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن، ومثله الفراش المتسامح فيه، (وإن لم يجد إلا سترًا لأحدهما فثالثها يخير، والأظهر ستر القبل)، لأنه أبدى، وأكبر، (ويتفق عليه إن كان وراءه نحو حائط) كما قال البساطي، (وإن اجتمع عراة صلوا بظلام)، وتركه كترك الستر فيجب طفؤ السراج إلا لضرورة، (أو تباعد كالمتسورين، فإن لم يمكن صلوا صفًا واحدًا قيامًا غاضين وإمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد عريان ثوبًا،

ــ

(قوله: وتركه إلخ)؛ أي: ترك الظلام والصلاة في النور كترك السترة، وظاهر إطلاقه إعادة العامد أبدًا، وهو ما في (عب)، ورده في حاشيته بأن الستر للرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ظلام، وهو معجوز عنه، فالأوجه ما لغيره من الإعادة في الوقت ومعناه، إذا وجد الساتر لا يتفرق أو ظلام (قوله: فيجب طفؤ السراج) لتحصيل الظلام (قوله: إلا لضرورة) كخوف مثلًا (قوله: أو تباعد) إذا لم يقدروا على تحصيل الظلام (قوله: كالمستورين) متعلق بقوله: صلوا؛ أي: صلوا كصلاة المستورين من قيامٍ، وركوعٍ، وسجودٍ، قدامهم أمامهم (قوله: غاضين) وجوبًا، واستظهر (عج) أن تركه كتعمد الصلاة عريانًا مع القدرة على الستر (قوله: يعتق) كان العتق في الصلاة أو قبلها (قوله: مكشوفة رأس)؛ أي: مثلًا، وكذلك

ــ

بعدها أو نجسًا؟ لطلب الستر بهما قبلها أو لا؟ لما علمت أن لابس الحرير لا يعيد بالنجس ولا العكس، وإعادتهما أقوى؛ للاتفاق عليها، وقول الأصل بعدم إعادة العريان فلا يشدد فيها؛ انظره، ويقوى عدم الإعادة أنها مندوبة فلا يرتكب لأجلها الحرام أعنى: الحرير، والنجس أولى لتأخره عنه؛ تدبر. (قوله: وتركه كترك الستر) ظاهره إن تعمد تركه يقتضي الإعادة أبدًا، وهو ما لـ (عب)، واستبعده شيخنا بأن الظلام لمنع الرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ظلام وهو معجوزٍ عنه، قال فالأوجه ما لغيره من الإعادة في الوقت، ومعناه إذا وجد ساترًا لا بتفرق أو ظلام، وقد يقال: الظلام صار كالساتر في حقهم فكأنه لباسهم؛ كما سبق في كون الليل لباسًا، وإن كان لمنع الرؤية فهو منع لها حال الصلاة حسب الإمكان، لكن ربما اقتضى هذا الإعادة في الظلام إذا ترك، وأنه يطلب دخوله من الشخص المنفرد إذا صلى. (عب)، وإذا كان فيهم نساء توارين عنهم وصلين قائمات ركعًا سجدًا، فإن لم يجدن

ص: 330