الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل* وجب الأذان)
ويقال الأذين قال أبو زيد الأشبوني من شعراء الذخيرة:
قد بدا لي وضح الصبح المبين
…
... فاسقينها قبل تكبير الأذين
وفي حاشية شيخنا نقلًا عن البدر القرافي: لا يقال أذن العصر بل يقال أذن بالعصر اهـ قلت: لا مانع من نصب المفعولية أو إسناد المجاز (كفاية في المصر وقوتلت
ــ
(وصل الأذان)
(قوله وجب الأذان) هو لغة: الإعلام، وشرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، أو بقربه في الصبح بكلمات مخصوصة، وسبب مشروعيته اختلاف الصحابة- رضي الله عنهم في علامة تدل على حضور الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الرؤيا المشهورة، ورأى مثلها عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وبضعة عشر من الصحابة، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له إمّا بوحي أو باجتهاد على اختلاف الأصوليين هل له- عليه السلام أن يحكم باجتهاده أم لا؟ ونقل السهيلي في الروض الأنف ما يقتضى أنه عليه السلام سمع الأذان ليلة الإسراء فكان مقدمة لمشروعيته، قال: ولما كان في الأذان رفع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريف له جعل الله تعالى رؤيا الصحابة له تنبيهًا له ليوافق مقتضى قوله تعالى: } ورفعنا لك ذكرك {(قوله: ويقال الأذين) وقيل: الأذين المؤذن ذكره في تحقيق المباني (قوله: من شعراء الذخيرة) كتاب لابن بسام جمع فيه الشعراء (قوله: وضح) قال في المختار: وضح الأمر يضح وضوحًا واتضح؛ أي: بان إلى أن قال: والوضح بفتحتين الضوء والبياض. انتهى (قوله: كفاية)، ويحتاج لنية الفعل (قوله: في المصر) ظاهره خروج القرية،
ــ
(وصل الأذان)
(قوله الأذين) ظاهر أنّه بمعنى الأذان فيكون للصوت كصهيل، ويحتمل أنّه وصف بمعنى المؤذن نفسه (قوله: المفعولية)؛ أي: المطلقة، والأصل أنّ أذان العصر هذا على النصب، والإسناد المجازى على الرفع إسناد للسبب، وذلك أنّه لا يشترط سماع شخص المجاز بل يكفى نوعه، وأصل ما نقله شيخنا في المصباح (قوله: المصر) يعني
لتركه)؛ لأنه من أعظم شعائر الإسلام، (وسن) كفاية (لجماعة طلبت غيرها في فرض عيني بوقت جواز وبكل مسجد)، وهو المكان المعد للصلاة، (وإن تلاصقت أو تراكمت) المساجد (كأذاني الجمعة)، وقال ابن عبد الحكم بوجوب ما يحرم به البيع أعني: الثاني فعلًا بين يدي الخطيب الأول مشروعية، والظاهر أنّ الوجوب غير شرطي عنده، (وندب لفذ لو) جماعة (غير طالبة) غيرها (إن كان بفلاة)، وهو معنى السفر في الأصل فلا يشترط سفر النصر، (وإلا) يكونا بفلاة (كره) لهما، ومن هذا قول الأصل لا جماعة لم تطلب غيرها (كلنفلٍ) تشبيه في الكراهة (وجنازة) محترز عيني ولو تعينت؛ لأنّ المعتبر الأصل (وفائتة وبوقت منع) هو الضروري وكلاهما محترز قولي سابقًا بوقت جوازٍ، لأنه ما جاز التأخير له اختيارًا (وجمله مثناه
ــ
وحمله المؤلف على مطلق البلد (قوله: من أعظم شعائر الإسلام) وقد كان- صلى الله عليه وسلم إذا غزا إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك (قوله: بوقت جوازٍ) شمل المقدم في جمع التقديم (قوله: كل مسجدٍ)، ولو كانت بحسب الأصل مسجدًا واحدًا (قوله: والمكان المعد للصلاة)، وإن لم يكن على هيئة المساجد (قوله: كأذاني الجمعة)، والثاني أفضل؛ لأنّه الواقع في زمنه عليه السلام (قوله: بوجوب ما يحرم الخ)؛ لوجوب السعي، وفيه أنّه غاية ما يتوقف على وجود الأذان، وإعطاء الوسيلة حكم ما يترتب عليها غير مطرد (قوله: كلنقل الخ)؛ لأن الأذان إنما يراد لحضور الجماعات، وليست الجماعة مشروعة في النوافل، ولم يرد أنه- عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ولا أقيم؛ ولأن الأذان إنما هو للإعلام بوجوب الصلاة، والنوافل غير واجبة فلم يشرع فيها أذان؛ ولأنها لا وقت لها معين تدعي الناس فيه، ولا فرق بين النفل المقيد وغيره (قوله: وفائتة)، ولو رجي اجتماع الناس لها خلافًا لما حكاه في الإكمال (قوله: هو الضروري)، وكذا إذ لزم عليه إيقاعها فيه؛ كما في (البدر)، و (الخرشي)، فإن شك فالظاهر الكراهة (قوله: لأنّه ما جاز الخ)؛ أي: لأن وقت الجواز ما جاز التأخير له، ووقت الضرورة لا يجوز التأخير له إلا لضرورة (قوله: وجمله)؛
ــ
قرية الجمعة، وقيل: كل بلد (قوله: وبكل مسجدٍ) بواو العطف لقول شيخنا: يسن
ولو الصلاة خير من النوم) بالغت عليها لقول ابن وهب بإفرادها، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب انظر (ح) كما يفعل ليلًا (وربع الشهادات) عدلت عن التثنية إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع ولو قلت الشهادتين لصدق بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية فبالجملة يذكر إن أربعًا فأربعًا فالجملة ثمان شهادات (مسمعًا)، وإلا فكالعدم، (والترجيع أعلى ولا يبطل تركه كإفراد الأقل)، وضر غيره، ولا يعتبر ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير
ــ
أي: الأذان بمعنى لفظه ففي كلامه استخدام (قوله: فبدعة)، وكذلك التذكير قبل صلاة الجمعة أحدثه الناصر ابن قلاوون بعد السبعمائة (قوله: ولو الصلاة خير الخ)، ويقولها ولو كان وحده؛ كما في (ح) عن سند (قوله: أول حدوثها) ذكر بعض أن أمر الصلاة كان في العشاء ليلة الجمعة، ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول للمحتسب بالأمر بالصلاة بعد كل أذان فأمر بذلك واستمر إلى هذا الزمن (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه ذكر الخلاف، وأن الصواب ما اقتصر عليه المؤلف (قوله: كما يفعل ليلًا) كالتسبيح، والإبرار برمضان، وأنكرها ابن الحاج في المدخل، ومن ذلك ما يفعل بمكة قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم من قول المؤذن الصلاة رحمكم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إعلامًا بطلوع الفجر (قوله: وربع الشهادات)، ولو تعدد المؤذنون وقيل: بربع الأول قاله ابن ناجي (قوله: لصدق بتكرير الخ)، وهو خلاف المطلوب (قوله: مسمعًا) لا كما يفعله بعض العوام من إخفاء صوته أولا (قوله: والترجيع) قيل: حكمته تقرير معنى كلمتي الشهادة وقيل: إن أبا محذورة أخرج صوته بالشهادتين حياء من قومه لما كان عليه قبل الإسلام من شدة بغضه له عليه الصلاة والسلام فدعاه وعرك أذنه وأمره بالترجيع (قوله: ولا يبطل تركه)؛ لأنه سنة خلافًا (للآبي)(قوله: أعلى)؛ أي: من التشهد الأول من التكبير على أشهر الروايتين كما في (البدر) وغيره (قوله: وضر غيره) شمل النصف، فإن أفرد الكل فلا يجزيه عن الإقامة لعدم النية (قوله: ولا يعتبر)؛ أي: في الأقل، والأكثر بل يعتبر غيره مما أصله التثنية (قوله:
ــ
في المساجد، ولو لم يكن بها جماعة تطلب غيرها (قوله: كالتوحيد الأخير)
(وسكنه) في آخر الجمل، (وكره فصل وإن لحاجة وبنى إن لم يطل، وإنما يصح في الوقت إلا الصبح فبسدس الليل) الأخير؛ لأنها وقت نوم فالأول سنة وتقديمه مندوب، (ثم ندب عند وقتها) هذا ما اختاره الرماصي، وقيل: لا يؤذن لها ثانيًا، (وقيل كل) من الأذانين (سنة)، واختاره (عج)، والأذان الصحيح (من مسلمٍ عاقلٍ ذكر عارف بالوقت أو تابع لعارف وإن صبيًا ميز) ظاهره ويسقط به فرض الكفاية عن البلد
ــ
(وسكنه)؛ لأنه أعون على رفع الصوت فليس من الصفات اللازمة (قوله: في آخر الجمل) ظاهره ولو الأولى، وهو اختيار شيوخ صقلية، واختار القرويون تحريكها بنقل حركة الهمزة إليها، وهي وإن كانت همزة وصل إلا أنها قامت مقام الأصلية، كذا حكى الخلاف ابن رشد، وحكاه المازري في شرح الجوزقي من جمع الأذان (قوله: وكره فصل) بكلام أو غيره (قوله: وإن لحاجة) كخوفٍ على صبي، أو أعمى، أو دابة، أو عارف (قوله: وبنى إلخ)، ولو فصله عمدًا فإن طال ابتدأه؛ لإخلاله بنظامه، وتخليطه على السماع، باعتقاده أنه غير أذان فإن نسى بعضه بنى إن لم يطل إلا أن يكون قليلًا فإن طال لم يعد إلا أن يكون كثيرًا انظر (ح) (قوله: وإنما يصح في الوقت)؛ لأنه للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإن قدم أعيد فيه ليعلم من صلى عند الأول بطلان صلاته (قوله: فبسدس الليل) ويعتبر الليل من الغرور، وقول البدر، السدس ساعتان مبنى على أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائمًا إلا أنها تصغر وتكبر كما هو اصطلاح أهل الميقات (قوله: لأنها وقت نوم)؛ أي فيتأهب لها لتدرك فضيلة التغليس (قوله: وقيل كل) قائله صاحب المدخل (قوله: من مسلم ذكر)؛ أي: ولو رقيقًا كما لصاحب الطراز، والنوادر وغيرهما، وإنما الحرية شرط كمال فلا يصح من امرأة، وفي كراهته منها ومنعه قولان اعتمد صاحب الشامل الأول، وفي الطراز أنه ظاهر المذهب قال: وجهه أن رفع الصوت للنساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء، وقبله النفراوي، واعتمد ابن جزى، والشبيبي، وابن فرحون الثاني بناء على أن صوتها عورة.
والحق أنه ليس بعورة، وكذا الخنثي، وكافر، ولو عزم على الإسلام لاشتراط عدالة المؤذن؛ لأنه مخبر بخلاف الغسل، فاندفع توقف ابن ناجي في اشتراط الإسلام، وفي (ح) أن اشتراط العدالة في الابتداء فلا ينافي الصحة بعد الوقوع
لرضا المكلفين به، (وتشهده)؛ أي: الأذان (من الكافر إسلام) حيث لم تدل قرينة على أنه قصد التخفي بالإسلام لحفظ ماله مثلًا، (فإن رجع فمرتد إن وقف على الدعائم) فإن لم يعلم أركان الإسلام لم تجر عليه أحكام المرتد، (وإن ارتد مؤذن ابتدئ) لحبط عمله (كأن جن أو مات على الظاهر)، ومقابلة البناء (وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع ودارٍ له)؛ أي: للإسماع (كيف تيسر حسن الهيئة) في لباسه ونحوه (والفعال) كالورع، والحلم (وحكاية أذان)
ــ
(قوله: إسلام)، ولو كان يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم على الخصوص كالعيسوي؛ لأن الأذان أقوى في الدلالة على العموم؛ لأنه دعوة عامة من نطقه في غيره (قوله: لم تجر عليه أحكام المرتد)، وإنما يزجر فقط (قوله: وإن ارتد مؤذن ابتدئ)، ولو بعد فراغه؛ لأنه دليل على أنه كان عنده ترو في الكفر من قبل، ومحله إذا كان الوقت باقيًا (قوله: كأن جن) إلا أن يفيق بالقرب، فإنه يبنى كما في (ح) عن الطراز (قوله: وندب متطهر)، وكره غيره؛ لأنه داعٍ للصلاة فيبادر لها فيكون كالعالم العامل، والكراهة في حق الجنب أشد (قوله: صيت)؛ أي: حسن الصوت مرتفعة ولو بأجرة مع وجود غيره بدونها؛ كما لابن شريح؛ لأنه أبلغ في الإعلام، ويكره التطريب والتحزين لمنافاته الخشوع، وإن تفاحش حرم، ويجوز جعل الأصبع في الأذن؛ كما في المدونة، ويندب أن يكون غير لحان (قوله: مرتفع)؛ أي: على منار أو سطح المسجد، وينبغي أن يكون قريبًا من البيوت غير متطلع على عوارتهم وإلا منع من الصعود ولو كان المنار سابقًا على البيوت انظر (ح) (قوله: قائم) لفعل السلف؛ ولأنهه أبلغ في الإعلام وأقرب للتواضع، والراكب كالقائم على التحقيق كما لابن ناجي، وابن فرحون خلافًا لابن عبد السلام (قوله: إلا لعذر)؛ أي: فيؤذن لنفسه دون الناس وصح لهم بعد الوقوع (قوله: ودار له)؛ أي: ندبًا بعد ابتداء الأذان للقبلة (قوله: وحكاية أذان إلخ)؛ أي: لسامعه، ولو بواسطة سماع حاكٍ آخر لا إن أخبره، أو رآه ولم يسمع صوته وإن لعارض ولا تتعدد الحكاية بتعدده؛ كما في التوضيح في
ــ
الكاف استقضائية (قوله: ارتد مؤذن)، ولو بعد الفراغ حيث كان قبل الصلاة؛ ولأنه كأن يكون معه للردة سوابق خبيثة في طويته (قوله:(في لباسه ونحوه) كترجيل شعره وقص أظفاره (قوله: وحكاية) اكتفيت بعنوان الحكاية عن قوله
شرعي) فلا يحكي ما أخرجه التطريب أو التقطيع عن حده، (وإن بنفلٍ لا فرض)، وبطل إن لم يبدل الحيعلة، (والراجح لآخره) وفي (الأصل) لمنتهى الشهادتين (فيبدل) على الراجح (الحيعلة) في كل مرةٍ (بالحوقلة) اللا منحوتة من إلا بالله فلا يقال:
ــ
مبحث الولوغ ومثله لأبي الحسن، وصرح الونشريسي في قواعده بمشهوريته، ويحكيه ولو سمع كلمة فقط كما يأتي أو كان السامع مؤذنًا بعد فراغه إن قرب، ويحكي أذان نفسه كما في الذخيرة عن ابن القاسم، ولا تحكي الإقامة إلخ (قوله: وإن بنفل) هذا مذهب المدونة وشهره غير واحد، وقال سحنون: لا يحكيه فيهما وقال ابن وهب، وابن حبيب: يحكيه فيهما وعلى المشهور، فقال في الطراز يحكيه المفترض بعد فراغه (قوله: فلا يحكي ما أخرجه)؛ أي: يكره ولو حرم (قوله: إن لم يبدل)؛ أي: عمدًا أو جهلًا لا نسيانًا قاله (ح)(قوله: والراجح إلخ) هو قول ابن حبيب ونقله ابن شعبان عن مالك، وعليه اقتصر في الإرشاد، وعبر عنه في التوضيح بالأظهر قال: لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري، وغيره، واختاره المازري، وإن كان ما في الأصل هو ما في المدونة عن مالك وشهره غير واحد، كما في (ح)
ــ
لسامعه، فإن من لم يسمع ليس حاكيًا لقول غيره، ويكفي سماع البعض كما لشيخنا ردًا على (عب) في اعتبار سماع الكل، شيخنا: فإن من سمع بعض الأذان يقول: سمعت الأذان قلت: وهو أنسب بما يأتي من حكايته قبله، نعم سنقول: المتابعة أفضل، وإن حكى المؤذن أذان غيره فليكن بعد فراغه كحكايته أذان نفسه، وقد ذكر ذلك (عب)، وإن كان خلاف ظاهر سياق الحديث (عب)، فإن تعددوا حكي واحد أو الأول إن ترتبوا على المشهور (بن) هذا في عهدته، قلت: نقله البدر عن التوضيح في تعدد ولوغ الكلب وعن أبي الحسن، ونص التوضيح في المحل المذكور، وهذا الخلاف في تعدد حكاية المؤذنين، ورجح بعضهم عدم التعدد وهو المشهور؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة، والسهو في الصلاة وموجبات الحدود. انتهى كلام التوضيح، والأنسب عليه تأخير الحكاية عن الجميع لتأتي على الكل لا قول (عب) الأول (قوله: وبطل إن لم يبدل الحيعلة) الضمير لكل من النفل والضرف؛ لأنها كلام أجنبي (قوله: بالحوقلة)، ومناسبتها الاعتراف بأن قوته على السعى تحوله عن الشواغل ليست إلا
القياس حوقلة، ولا يكفي في الحكاية ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال وأنا؛ أي: كذلك أشهد بل لابد من اللفظ بمماثلة حملًا للحديث على ظاهره (لا الصلاة خير من النوم) فلا يحكيها قيل: بل يقول: صدقت وبررت (ولا الترجيع) بل يحكي أصله فقط، (وجاز أعمى وراكب وتعدده)؛ أي: الأذان (بمسجد وكره من الواحد)، واستظهر (ح) الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، (والأفضل ترتبهم) إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت، (وجاز جمعهم فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم)
ــ
(قوله: فيبدل) حكمة ذلك أن ما قبلها ذكر تفسد حكايته الثواب بخلافهما فإنهما دعاء للصلاة فلا يحصل الثواب بهما إلا بالإسماع وذلك للمؤذن (قوله: قيل بل يقول الخ) قائله النووي (قوله: ولا الترجيع) على ما رواه ابن القاسم عن مالك خلافًا للداودي وعبد الوهاب؛ لأنه للإسماع، والسامع ليس بمسع، وفهم من هذا تكرار التشهد وهو الصواب كما في (ح)، ومثله تكرير التكبير أربعًا على قول بعض المذاهب بل هذا أولى فإنا لا نقول به قاله (ح) (قوله: بل يحكي أصله)، فإن لم يسمع الأصل حكى الترجيع كما لـ (ح) (قوله: أعمى)؛ أي: إذا كان تابعًا لأذان غيره، أو معرفة من يثق به (قوله: وراكب)؛ لأنه في معنى القائم (قوله: وتعدده) إلا في المغرب، والتعدد بلا حد، ووقع في كتب المذهب كالخمسة إلى خمسة عشر (قوله: بمسجد) لا إن تعدد فإنه سنة كما مر (قوله: وكره من الواحد)؛ أي: في مسجد واحد فقط؛ كما في الطراز خلافًا لابن عبد السلام (قوله: حيث انتقل)؛ أي: يقصد الإسماع لأهله (قوله: (ترتبهم) فإن تشاحوا قدم الأولى فالأسبق، ثم أقرع بينهم (قوله: إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت)، وإلا أذنوا جميعًا إن لم يكن فيهم أفضل، وكذا إذا لزم فوات الوقت كما في المغرب بل في نوازل ابن هلال إذا لزم على أذان الواحد فواتها لا يشرع وكذلك الإقامة؛ كما في (ميارة)(قول فإن أدى إلى تقطيع اسم الله) البناني عن أبي على أن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه وهو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. المؤلف؛ وفيه أن التقطيع
ــ
بالله (قوله: القياس) يعني قانون النحت، وإن قلنا: إنه سماعي (قوله: فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم) تبعت (عب) وغيره وهو أظهر (بن): عن أبي على أن
وفوات الكلمات لبعضهم مكروه، (وحكايته قبله)، والأفضل الإتباع، والمراد: قبل تمامه بعد الشروع، (وأجرة عليه كإقامة أو مع صلاته إمامًا) فيجوز كل ذلك، (وكره على الإمامة من المصلين).
ــ
المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد فتأمل (قوله: وفوات الكلمات لبعضهم الخ)؛ أي: مع نطقهم معًا كالذي يقال له في مصر دوكة، وليس المراد أن هذا يأتي بجملة والآخر بجملة، فإن هذا لا يحصل به أذان؛ لأنه لا يبني على أذان غيره كذا يظهر أ. هـ. مؤلف (قوله: وحكايته قبله)؛ أي: قبل فراغه وبعد سماعه صوته أولا لا قبل الشروع بالكلية؛ لأنه لم يقع م المؤذن شيء يحكيه وسواء كان لشغلٍ أم لا؟ وإطلاق الحكاية هنا من باب مجاز الأول أو الجزء على الكل (قوله: وأجرة عليه) ابن يونس؛ لأنه عمل بكلفة لا يلزمه الإتيان به، وتكون على أهل الموضع، وعلى من له عقار به وإن كان خارجه (قوله: أو مع صلاته)؛ أي كانت الأجرة عليه وحده أو مع صلاة؛ لأن الصلاة حينئذٍ تبع للأذان.
ومحل كراهة الأجرة عليها إن كانت استقلالًا، فإن حصل له عذر منعه من الصلاة فقيل: لا تسقط حصة الصلاة، وقيل: تسقط؛ لأن الإجارة على الإمامة وإن كانت مكروهة تلزم بالعقد وتصح واختاره ابن محرز، انظر (ح) (قوله: وكره على الإمامة الخ)؛ أي: في الفرض والنفل إلا أنها في الفرض أشد، وذكر ابن الماجشون عن مالك جواز الإجارة على قيام رمضان وأجاز ذلك ابن عبد الحكم في الفرض، وقد روى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس أن تؤخذ الإجارة على صلاة
ــ
الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه هو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. شيخنا تأمل فيه، فإن التقطيع المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد قلت: وما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة يحمل على تقطيع الجمل، فلا ينافي منع تقطيع الكلمة الواحدة (قوله: والأفضل الاتباع) توجيه حسن؛ أي: إتباع المؤذن، أو اتباع السلف في تأخير الحكاية (قوله: أو مع صلاته) (عب)؛ لأنها تبع له فتوقف
وأما من الوقف فجعلوه إعانة وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت (كلام عليه) تشبيه في الكراهة للشغل (كملب وردا بعد الفراغ)، ولابد من إسماع المسلم إن حضر، وبحث شيخنا بأن الرد واجب وهو مقدم على غيره من أذان وتلبية
ــ
الفريضة لأنه يلزمه أن يصليها لنفسه، وحكي هذه الرواية القاضي أبو بكر؛ لأنه لم يأخذ الإجارة على الصلاة وإنما أخذها على أن يصلي بهم في مسجدهم، وهذا إذا لم يستأجروه بزكاة الفطر، وإلا حرم ولا يجزيهم ما أعطوه فتكون زكاة الفطر في ذمتهم أهـ. (مديوني) (قوله: وأما من الوقف الخ)؛ أي: على الإمام وكذا من غلة وقف المسجد، وقد سئل ابن الحاج في مدينة قرطبة - أعادها الله للإسلام - عمن كانت عادتهم أن يأخذ إمامهم شيئًا من أحباس المسجد في أجرته هل يجوز أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه إذا لم يكن في الموضع من ينظر في أمور الأئمة من إعطاء أجرته من بيت المال، فللجماعة أن يقيموا إمامًا يرضون به، وله أن يأخذ أجرة مثله من الأئمة من غلة أحباس المسجد مما يجعل في رمه ومؤنته وتحصيل المسجد، فما أخذه الإمام على هذا الوجه فلا سبيل لأحد فيه، وما زاد على ذلك أخذ منه في إصلاح المسجد. أهـ.
وهذا إذا كان بيت مال وكان يتوصل للأخذ منه، أو كانت للمسجد أحباس، وأما إن لم يكن كزماننا، وقد قال مالك في زمانه: ليس هو بيت مال وإنما هو بيت ظلم، فعليهم أن يتخذوا إمامًا يعطونه أجرة من عندهم، ويلزم كل من كان ساكنًا بالموضع سواء كان يصلي، أو لا وتؤخذ منه كرهًا، وكذلك يلزم من كان خارجًا عن الموضع وكان له ريع به أهـ (مديوني) (قوله: وردًا بعد الفراغ)؛ أي: لا في الأثناء،
ــ
فيه شيخنا بأن الصلاة هي المقصود أقول: لاحظ (عب) شدة العمل واستحقاق الأجرة، وفي (البدر) الإشارة لذلك، والخلاف في إسقاط حظ الصلاة من الأجر أن قصر فيها، والخلاف في الاستنابة، وأنه إن استناب لغير عذر فلا أجرة لواحد منهما؛ أي: لأن الأول لم يعمل والثاني لم يقرر (قوله: فجعلوه إعانة) أشار بالتبري إلى أنه خلاف حالهم الآن من ترك العمل إذا لم يعطوا، وأما عدم صيغة الإجارة فعندنا يقوم
وأنت خبير بأنه إنما قدم تمام السابق على تعجيل الواجب مع ضعفه بكراهة السلام ابتداء فلا يبعد تقييد الوجوب، فتدبر (ومجامع، وقاضي حاجة ولا يردان)، ولو بعد الفراغ فالكراهة فيهما أشد؛ لأنهما في حالة تخفي وتنافي الذكر، (وسن) السلام (على غيرهم) إلا أهل البدع فيهجرون وإن مصليًا ورد بالإشارة والآكل كغيره
ــ
والفرق بينها وبين الصلاة أن الصلاة وقعها في النفوس أعظم فلا يتطرق لها الكلام بخلاف الأذان والتلبية (قوله: وأنت خبير بأنه إنما قدم الخ)؛ أي: أنه إنما قدم سنة سبق الاشتغال بها على مجرد تعجيل الواجب لا على نفس الواجب فقوله السابق إشارة إلى نكتة التقديم (قوله: فلا يبعد تقييد الوجوب)؛ أي: وجوب الرد بأن يقال: محله إذا لم يكن مشغولًا بغيره، أو لم يكن السلام مكروهًا (قوله: إلا أهل البدع) من الخوارج وأهل المعاصي (قوله: ورد بالإشارة)، وإنما لم يرد المؤذن بها؛ لأن الإشارة إنما شرعت بدلًا عن الكلام وإنما يعدل للبدل عند عدم القدرة على المبدل منه، كما في حق المصلي، والمؤذن متمكن من الأصل إذ لو ردته لم يبطل أذانه فلم تشرع الإشارة في حقه.
وقال ابن يونس: الفرق أن الأصل في جميعهم ألا يسلم عليهم ولا يردون، لكن مضت السنة بجواز الرد بالإشارة في حق المصلى وبقي غيره على الأصل، وأيضًا فلما كان الكلام في الأذان مكروهًا وكان رد السلام واجبًا، لم يجز له أن يرد إلا كلامًا فصار المسلم عليه قد أدخله في الكراهة بسلامه فإذا عصى وسلم عليه عوقب بألا يرد عليه؛ لاستعجاله عليه قبل وقته انتهى (تلمساني) (قوله: والآكل كغيره عندنا)؛ أي: لا يكره وفي (البناني) تقوية ما لـ (ح) من كراهته على الآكل والقارئ فانظره. انتهى مؤلف، وأقول: قد ذكر (ح) القولين، وقدم ما ذكره المصنف، وذكر عن ابن ناجي في شرح الرسالة أنه قال: لا أعرف القول بعدم السلام عليه
ــ
مقام الصيغة غيرها كالمعاطة (قوله: تمام السابق) ذكر وصف السبق إشارة لوجه تقديم تمامه على تعجيل الواجب، وهذا على تسليم أن الوجوب يتعلق به قبل التمام، وأما الجواب الذي بعده فتقييد الوجوب بالفراغ مما هو فيه (قوله: والآكل كغيره) تبعت الجماعة، وفي (بن) تقوية ما في (ح) من كراهة السلام على الآكل
عندنا، (وإقامة راكب) عطف على ضمير كره لاشتغاله بالنزول وأولى غير متطهر، (أو من صلى) وأعاد مع الجماعة (كأذانه والأفضل أن يقيم المؤذن وهي مفردة إلى التكبير) وشفعها كإفراد الأذان، وعن مالك: شفع قد قامت الصلاة (للعيني وإن قضاء، وهي سنة عين لذكر بالغ، وكفاية من جماعة البالغين، ومندوبة عينا لصبيٍ وامرأة وإن تعدوا إلا أن يصاحبا ذكورًا فتسقط عنهما، ولم تجز إقامة صبي، أو امرأة البالغ)؛ لأن المندوب لا يكفي عن السنة، (وحرم صوت امرأة إن خشيت الفتنة) هذا كلي. (والقيام بقدر الطاقة)
ــ
(قوله: لاشتغاله بالنزول)؛ أي: والسنة اتصال الإقامة بالصلاة، قال ابن بشير: إلا أن يكون ممن يصلي على الراحلة للضرورة فيقيم على حاله (قوله: أو من صلى) إلا أن يتبين فسادها ولو بالقرب (قوله: كأذانه) مكروه، وإن لم يرد الإعادة عند أشهب، ويعاد إن لم يصلوا ورواية ابن وهب الجواز، وظاهر كلام المصنف كظاهر اللخمي ولو كان لم يؤذن لها أولا، وأما إن لم يصلها فلا يكره أذانه لها ثانيًا في موضع آخر كما في (البدر) عن ابن غازي، خلافًا لما في (بهرام)، و (ابن عبد السلام) (قوله: والأفضل أن يقيم المؤذن) للعمل؛ ولأنه أحسن صوتًا ووصفًا (قوله: وهي سنة عين) أكد من الآذان فمن صلى وحده لا يجزئه إقامة أهل المصر (ابن عرفة)؛ خوف خروج الوقت بفعل الإقامة يسقطها (قوله: وكفاية من جماعة الح)، ويجوز تعدد المقيم كما للوانوغي، وابن ناجي.
(فرع) قال ابن عرفة: لو أقيمت لمعين فلم يكن فقام غيره ففي إعادة الإقامة قولان لابن العربي وغيره ذكره سيارة، واقتصر المديوني على عدم الإعادة (قوله: هذا كلي)؛ أي: عام في الأذان والإقامة وغيرهما (قوله: والقيام بقدر الطاقة) خلافًا لمن قال:
ــ
والقارئ فلينظر (قوله: وإقامة راكب)؛ لأن الإقامة أعلق من الأذان بالصلاة حتى قال ابن كنانة: يبطل تركها (قوله: وإن قضاء) بعد خروج الوقت بالفعل، وأما إن كان باقيًا والاشتغال بالإقامة يخرجه فسبق عن (ح) تركها (قوله: لأن المندوب) يعني إذا لم يقم البالغون، وأرادوا الاكتفاء بإقامة الصبي، أو المرأة؛ وأما قوله قبل: إلا أن يصاحبا ذكورًا؛ أي: بالغين بقرينة المقابلة صلاة جماعة، وأقام البالغون فتسقط عنهما،
مع الإقامة أو بعدها لغير المقيم، (ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعدها) ليصطف الناس (وذلك علامة علمه كتخفيف الإحرام، والسلام)؛ لئلا يسبق مأموم فتبطل على ما يأتي، (أو الجلوس الأول)، وفي (ح) وغيره إنها ثلاث يعرف بها فقه الإمام؛ أي؛ لأن الشأن لا يعرفها إلا فقيه * خاتمتان حسنيان * الأولى قال (تت): نظم البرماوي مؤذنيه صلى الله عليه وسلم بقوله:
لخير الورى خمس من الغر أذنوا
…
بلال ندى الصوت بدأ يعين
وعمرو الذي أم لمكتوم أمه
…
وبالقرظ اذكر سعدهم إذ يبين
وأوس أبو محذورة وبمكةٍ
…
زياد الصدائي نجل حارث يعلن
قال (ر): سعد القرظ هو ابن عابد مولى عمار ابن ياسر، وكان يلزم التجارة في القرظ فعرف بذلك؛ كذا في (سيرة ابن سيد الناس) وفي (النهاية) القرظ ورق السلم، وهو محرك بالفتح؛ كما يفيده القاموس، ويقال: سعد القرظ بالإضافة إلى القرظ، والصدائي بضم الصاد المهملة نسبة إلى صداء كغراب حي باليمين قاله في (القاموس):
ــ
يستحب عند قوله: قد قامت الصلاة، ومن داوم على القيام عند "قد قامت الصلاة" فهو آمن من وجع الظهر (قوله: لغير المقيم)، وأما له فالقيام سنة كما في قواعد الشيبي (قوله: ولا يدخل الإمام المحراب الخ)، والتأخير لغير ذلك يبطلها إن كان كثيرًا (قوله: كتخفيف الإحرام والسلام) قال محمد: وليحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم ولا يطيله جدًا، وفي الواضحة: وليحذف الإمام سلامه ولا يمده قال أبو هريرة: وتلك السنة، وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ويخفض صوته؛ نقله ابن
ــ
فالسقوط بإقامة البالغين، فتدبر (قوله: لغير المقيم)، وأما هو فالسنة قيامه، ولا تبطل بجلوسه حالها (قوله: إنها ثلاث) الضمير لما بعد الكاف و (ح) ذكر ذلك في مبحث تقصير الجلوس الأول، وزاد بعضهم أيضًا تأخير التكبير عند القيام من اثنتين حتى يستوى قائمًا (قوله: بدأ)، فإنه أول من أذن في الإسلام، ولم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم فتح عمر الشام فكثر بكاء الناس إذ ذاك (قوله: وعمرو) هذا أحد قولين في اسمه وقيل: اسمه عبد الله واسم أمه عاتكة المخزومية وكنيت به؛ لأنها ولدته مكتوم البصر، وقيل: بل طرأ عليه العمى، وهو المذكور في