الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلاّ سويته)) (1).
تاسعاً: شدّ الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة:
وكما سدّ النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يوصّل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه، فقال صلى الله عليه وسلم:((لا تشدّوا الرّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)) (2).
فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري: فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُعمل المطيّ إلاّ إلى ثلاثة مساجد
…
)) (3).
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل يُنهى عن ذلك)) (4).
عاشراً: الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك
؛ لأن زيارة القبور
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، 2/ 666، برقم 969.
(2)
البخاري مع الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 3/ 63، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/ 976، برقم 827.
(3)
النسائي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، 3/ 114، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، 1/ 109، وأحمد في المسند، 6/ 7، 397، وانظر: فتح المجيد، ص289، وصحيح النسائي، 1/ 309.
(4)
انظر: فتاوى ابن تيمية، 1/ 234.