الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السّادس: الأحكام المستنبطة، والدّروس المستفادة:
قال ابن حجر: وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل، إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية، ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم، لكن يقتضي أنّ له فضلاً في الجملة1.
ونقل ابن حجر، والزرقاني عن رافع الطائي قال: وهذه الغزوة هي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام2.
وقال ابن حجر - أيضاً: وفي الحديث مزية أبي بكر على الرجال، وبنته عائشة على النساء3.
وقال النووي: وفيه دلالة تنبيه لأهل السُّنّة في تفضيل أبي بكر، ثُمَّ عمر على جميع الصحابة4.
قلت: كان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - يعرفون هذا الأمر جيِّداً، ومتداوَلٌ بينهم، حتّى إنّ الشّباب من صغار الصحابة كانوا يُفَاضلون بين الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدّمون أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلا يُنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري
1 فتح الباري 8/75.
2 انظر: المصدر السّابق. والزرقاني: شرح 2/280.
3 فتح الباري 8/75.
4 صحيح مسلم بشرح النووي 15/153.
في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "كُنَّا نخيّر بين الناس في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فنخيّر أبا بكر، ثُمّ عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم "1.
ونقل البيهقي عن الشافعي أنّه قال: "أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، ثُمّ عمر، ثُمّ عثمان، ثُم عليّ"2.
وفي قصّة رافع الطائي رضي الله عنه يظهر جليّاً تميُّز الصّدّيق رضي الله عنه في هيئته، ومظهره، وتعامله مع الناس، ذلك التميّز الواضح القويّ لاحظه رافع، فاختاره صاحباً له من بين جميع أفراد السرية، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على المواهب العظيمة التي حباها الله عز وجل لذلك الرجل العظيم. حيث عرف الناس فضله وتميُّزه، سواء القريبون منه في مجتمع المدينة الذين كانوا يرون بأعينهم، ويسمعون بآذانهم، ويلاحظون بحواسهم، تقديم المصطفى صلى الله عليه وسلم له وتفضيله إيّاه، وحديثه الدائم عنه عن أعماله الخَيِّرة في خدمة الإسلام منذ اللحظة التي صدّق فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
أخرج البخاري في الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي فيه: فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله
…
" الحديث3.
1 انظر: فتح الباري 7/16، 53.
2 ذكر ذلك ابن حجر: (فتح الباري 7/17) ، نقلاً عنه.
3
أو الذين يرافقونه في البعوث والسرايا من الإعراب، فيلاحظون ذلك التميُّز المُلْفِت للنظر لشخصية الصِّدِّيق رضي الله عنه من خلال ما يرونه ويتوسّمونه فيه من خلال الخير، وأعمال البِرِّ، وحُسن الخُلُق، وكرامة المظهر، وحُسن التعامل، كما حدث هذا في هذه السرية، والله تعالى أعلم.
وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأنّه صلّى بأصحابه وهو جُنُب لخوفه من شدّة البر.
قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث جواز التيمّم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل البرد أم غيره1.
وقال الخطابي: "وفيه من الفقه أنّه جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء، وجعله بمنْزلة مَن خاف العطش ومعه ماء، فأبقاه لشقته وتيمّم خوف التلف، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فشدّد فيه عطاء ابن أبي رباح وقال: يغتسل وإن مات، واحتجّ بقوله: {وَإِنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} . [سورة المائدة، الآية: 5] . وقال الحسن نحواً من قول عطاء. وقال مالك وسفيان: يتيمّم، وهو بمنْزلة المريض وأجازه أبو حنيفة في الحضر وقال صاحباه: لا يجزيه في الحضر، وقال الشافعي: إذا خاف على نفسه مِن شدّة البرد تيمّم وصلّى وأعاد كلّ صلاةٍ صلاّها كذلك، ورأى أنّه من العُذْر النّادر، وإنما جاءت الرّخص التامّة في الأعذار العامّة"2.
1 فتح الباري 1/454.
2 حاشية سنن أبي داود 1/238-239.
وقال ابن حجر أيضاً: "وفي الحديث جواز صلاة المتيمِّم بالمتوضّئين، وجواز الاجتهاد في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم"1.
قال ابن القيم: "وقد احتجّ بهذه القصّة مَن قال: إنّ التيمّم لا يرفع الحدث، لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه جُنُباً بعد تيمُّمه، وأجاب مَن نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنّ الصحابة لمّا شكوه قالوا: صلّى الصُّبحَ وهو جُنُب، فسأله النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال:"صلّيت بأصحابك وأنت جُنُب؟ " استفهاماً واستعلاماً، فلمّا أخبره بعذره وأنّه تيمّم للحاجة، أقرّه على ذلك.
الثّاني: أنّ الرواية اختلفت عنه فُرِويَ عنه فيها أنّه غَسَل مغابنه وتوضّأ وضوءه للصلاة، ثُمّ صلّى بهم، ولم يذكر التيمّم، وكأنّ هذه الرواية أقوى من رواية التيمّم، قال عبد الحقّ:"وقد ذكرها وذكر رواية التيمّم قبلها، ثُمّ قال: وهذا أوصل من الأوّل لأنّه عن عبد الرحمن ابن جبير المصري، عن أبي القيس مولى، عن عمرو، والأولى التي فيها التيمّم من رواية عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا القيس".
الثالث: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال، فقال له:"صلّيت بأصحابك وأنت جنب؟ ". فلمّا أخبره أنّه تيمّم للحاجة، عَلِمَ فقهه فلم يُنكر عليه، ويدلّ عليه أنّ ما فعله عمرو من
1 فتح الباري 1/454.
التيمّم - والله أعلم - خشية الهلاك بالبرد، كما أخبر به، والصلاة بالتيمّم في هذه الحال جائزة، غير منكرة على فاعلها، فعلم أنّه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله تعالى أعلم1.
وفي حديث رافع الطائي-رحمه الله تعالى-،وقصته مع أبي بكر رضي الله عنه تنفيرٌ من التّعرُّض للرياسة، والوعيد لأهلها، وأمرهم بالاستقامة2. وقد وردت في معناه أحاديث كثيرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرّ رضي الله عنه: "يا أبا ذرّ! أراك ضعيفاً، وإني أُحِبّ لك ما أُحِبّ لنفسي، فلا تأمرنّ على اثنين، ولا تولينّ مال اليتيم". وعنه قال: "قلت: يا رسول الله! ألا استعملني؟ فضرب على منكبي فقال: يا أبا ذرّ! إنّك ضعيف، وإنّها أمانة، وإنّها يوم القيامة حسرة وندامة إلاّ مَن أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها". رواهما مسلم3.
قال النووي: "هذا الحديث وما أشبهه أصلٌ عظيمٌ في اجتناب الولايات"4.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة". رواه البخاري5.
1 ابن القيم: زاد المعاد 2/158.
2 العامري: بهجة المحافل 1/365. (بتصرف بسيط) .
3 مسلم (الصحيح 4/105) .
4 شرح صحيح مسلم.
5 البخاري (الصحيح 8/106) .