الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 -
العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة.
3 -
بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم