الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع الوالدين والبنتين
المفتي
علام نصار.
ذو القعدة سنة 1369 هجرية - 12 سبتمبر سنة 1950 م
المبادئ
1 -
بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
وفى المسألة عول
السؤال
من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة 1920 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ستة قراريط فى منزل
الجواب
لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر.
والله تعالى أعلم