الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان 1345 هجرية - 8/2/1927 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول
السؤال
بخطاب مصلحة الطرق والكبارى رقم 6/2/1927 نمرة 2/17/159 بما صورته - بالإحالة على إفادة فضيلتكم رقم 156/46/1 بتاريخ 17/11/1926 نتشرف بأن نعيد من طيه الشهادة الادارية الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ المذكورة أعلاه بعد استيفائها رجاء التكرم بالتنبيه بإفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 6 فبراير 1927 م نمرة 2/17/159 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ - ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت