الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة ووالدين وبنتين وأخوة وزوجة وبنتى ابن وأولاد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1400 هجرية - 13 من مايو سنة 1980 م
المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب.
2 -
بانحصار الارث فى والدين وزوجة وبنتين يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.
3 -
بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن بنتى ابن غير وارثتين يكون لهما استحقاق بطريق الوصية الواجبة لما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا على قيد الحياة عند وفاة والده فى حدود الثلث
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد المتضمن أولا وفاة علام أحمد بتاريخ 5 مارس سنة 1974 عن والديه أحمد محمد أرضية أبو بكر وعن بنتيه أمال، سميرة، وعن زوجته فاطمة عتمان وعن إخوته أشقائه وهم (محمود، عبد الفهيم، علية وهليلة، يامضة، ماجد، نعيمة) أولاد أحمد محمد فقط ثانيا وفاة أحمد محمد فى 16 فبراير سنة 1980 عن زوجته أرضية ابو بكر على وعن أولاده محمود، عبد العليم، علية، هليلة، يامضة، ونعيمة وعن بنتى ابنه علام أحمد محمد جمعة المتوفى قبله فى 5 مارس سنة 1974 وهما امال، وسميرة، وعن زوجة ابنه علام وهى فاطمة عثمان أبو بكر فقط.
وطلب السائل معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل حالة
الجواب
أولا بوفاة علام أحمد محمد جمعة فى 5/3/1974 عن المذكورين فقط يكون لأبويه لكل واحد منهما سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبنتيه (امال، سميرة) الثلثان فرضا ولا شئ لاخوته أشقائه لحجبهم بالأب وأصل المسألة من 24 سهما وتعول إلى 27 سهما تنقسم اليها تركة هذا المتوفى لزوجته منها ثلاثة أسهم.
ولبنتيه 16 سهما مناصفة بينهما.
ولكل واحد من أبويه 4 أسهم. ثانيا وبوفاة أحمد محمد جمعة فى 16/2/1980 عن المذكورين فقط بعد أول أغسطس 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنه علام المتوفى قبله فى 5/3/1974 وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون وتقسم تركة هذا المتوفى إلى 88 سهما لبنتى ابنه علام المتوفى قبله من هذا 14 سهما وصية واجبة مناصفة بينهما.
والباقى وقدره 74 سهما يكون هو التركة التى تقسم على الورثة الموجودين على قيد الحياة، وقت وفاة هذا المتوفى.
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجة ابنه علام المتوفى قبله لا بطريق الميراث لأنها اجنبية عن المتوفى ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها ليست من فروع المتوفى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لكل من المتوفيين وارث اخر غير من ذكروا ولا فرع اخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لبنتى ابنه علام المتوفى قبله بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف اخر والله سبحانه وتعالى أعلم