الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخت شقيقة وزوج وجدة لأم
المفتي
بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1328 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث.
أفيدوا الجواب. ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم