الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصية بنت البنت مشروط بوجودها عند وفاة الجد أو الجدة
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 22 من يوليو سنة 1958 م
المبادئ
تستحق بنت البنت وصية واجبة فى تركة جدها أو جدتها إذا بقيت لحين وفاتها وتوافرت شروطها
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود توفيت فى ابريل سنة 1940 ولها بنت تدعى هانم فهمى ووالد المتوفاة بدور ووالدتها لا يزالان على قيد الحياة للآن وطلب السائل الافادة عما إذا كانت هانم فهمى بنت بدور محمود تستحق شيئا فى تركة جدها وجدتها لأمها عند وفاتهما
الجواب
أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم