الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن وبنتا ابن
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1387 هجرية - 10 من مايو سنة 1967 م
المبادئ
بوفاة المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن ابن وبنتى ابن توفى قبلها يكون لبنتى ابنها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث والباقى لابنها تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله محمد المتضمن وفاة المرحوم السيد خاطر بتاريخ 5/10/1940 عن ورثته وهم زوجته شلبية محمد وأولاده رياض ومحمد وسكينة وحسنية فقط 2 - ثم وفاة المرحوم رياض السيد سنة 1945 عن ورثته وهم زوجته زينب عبد الغنى وأمه شلبية محمد وبنتاه مريم وأم هاشم وأخوته الأشقاء محمد وحسنية وسكينة أولاد السيد خاطر فقط 3 - ثم وفاة المرحومه سكينة السيد سنة 1948 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخواها الشقيقان محمد وسحنين ولدا السيد خاطر فقط.
4 -
ثم وفاة المرحومة حسنية السيد سنة 1950 عن ورثتها وهم والدتها شلبية محمد وأخوها الشقيق محمد السيد فقط.
5 -
ثم وفاة المرحومة شلبية محمد سنة 1955 عن ورثتها وهم ابنها محمد السيد وبنتا ابنها المتوفى قبلها مريم وأم هاشم بنتا رياض السيد فقط - 6 - ثم وفاة المرحوم محمد السيد سنة 1960 عن ورثته وهم زوجته نجية محمد على رجب ووالداه عبد الصمد وحلوان (أنثى) فقط طلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة السيد خاطر محمد سنة 1940 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة رياض السيد خاطر سنة 1945 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
- 3 - وبوفاة سكينة السيد خاطر سنة 1948 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود اثنين من الاخوة والباقى لأخويها الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - 4 - وبوفاة حسنية السيد خاطر سنة 1950 عن ورثتها إلى السدس والباقى لأخيها الشقيق تعصيا لعدم وجود عاصب أقرب - 5 - وبوفاة شلبية محمد علام سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنتى ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا ولو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يكون لبنتى ابنها منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم مناصفة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وتكون جميعها لابنها (محمد) تعصيبا - 6 - بوفاة محمد السيد خاطر سنة 1960 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر.
ولم يكن لكل من سكينة وحسنية ومحمد فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن شلبية محمد علام أوصت لبنتى ابنها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم