الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث ووصية واجبة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع ثان سنة 1369 هجرية - 23 من يناير سنة 1950 م
المبادئ
1 - (أ) يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
(ب) متى انحصر الارث فى زوجة المتوفى وبناته واخته الشقيقة كان لزوجته الثمن فرضا ولبناته الثلثان فرضا ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا.
2 -
(أ) العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
(ب) بانحصار الارث فى أم وشقيقتين، يكون للام السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ويرد علهن جميعا الباقى بنسبة انصبائهن.
3 -
متى انحصر الارث فى أم وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا.
ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
4 -
بانحصار الارث فى ام وزوج وبنت يكون للام السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ويرد الباقى على الأم والبنت بنسبة فرضيهما.
5 -
بوفاة المورث عن اخوة أشقاء وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من الشيخ محمد الأنور - قال توفى المرحوم سرحان حسن سنة 1925 وترك زوجة اسهما خديجة وثلاث بنات وهن حميدة وأمينة وزينب وأختا شقيقة وهى زهرة وابنى أخ شقيق وهما ابو هاشم ومحمد وفى سنة 1926 توفيت ابنته زينب وتركت أمها خديجة وشقيقتيها حميدة وأمينة وعمتها الشقيقة زهرة وفى سنة 1935 توفيت بنته أمينة وتركت أمها خديجة وأختها الشقيقة حميدة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1942 توفيت بنته حميدة وتركت زوجها وبنتها وأمها خديجة وعمتها شقيقتها زهرة وفى سنة 1948 توفيت خديجة زوجة سرحان المذكور وتركت أخوين وأختين أشقاء وبنت بنتها حميدة فما نصيب لك من المذكورين فى تركة مورثه
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شئ لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة انصبتهن فتقسم التركة إلى خمسة أسهم الام سهم واحد فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولأم المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولشقيقتها النصف فرضا والباقى يرد عليها بنسبة فروضهما فتقسم التركة إلى خمسة اسهم للام سهمان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد ولأم المتوفاة الرابعة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما فتقسم التركة إلى ستة عش سهما للزوج أربعة أسهم فرضا وللام ثلاثة أسهم فرضا وردا وللبنت تسعة اسهم فرضا وردا ثم بوفاة المتوفاة الخامسة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخويها وأختيها الأشقاء وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت حية عند موت أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى يقسم على اخوتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الخامسة لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.
والله أعلم