الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانية 1378 هجرية - 1 يناير 1959 م
المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب.
2 -
ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 -
بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا.
وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر سنة 1958 عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم