الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1376 هجرية - 8 من إبريل سنة 1957 م
المبادئ
1- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.
2-
بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3-
بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة 1938 عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة 1951 عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى عبد الحميد محمد سنة 1957 عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة 76 المذكورة.
وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم