الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2)
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا.
2 -
بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب
السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى
الجواب
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا.
أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر