الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع الأخت لأب والجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 18 أغسطس سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء
الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.
وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال