الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وأولاد وابن بنت
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 من يولية سنة 1960 م
المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وابن بنت يكون الابن البنت وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة المورث وللزوجة ثمن الباقى بعد الوصية فرضا وللأولاد باقية تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يوسف باسيليوس بشركة المصوغات الذهبية المتضمن وفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن زوجته هنا سليمان وأولاده حسنين وسعد وحبيب وآماليا وكان له بنت تدعى حتونة توفيت قبله فى سنة 1940 عن زوجها يوسف باسيليوس وابنها منه فوزى فقط وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من المذكورين فى تركته
الجواب
بوفاة حنا جاد الله فى سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتقسم تركة المتوفى إلى أربعة وستين سهما لفوزى يوسف ابن بنته حنونة المتوفاة منها سبعة أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوج بنته المتوفاة لأن الوصية الواجبة خاصة بفرع ولد المتوفى فقط طبقا للمادة 76 المذكورة وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابن بنته بشئ ولم يكن قد أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم