الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1365 هجرية - أول أغسطس سنة 1946 م
المبادئ
1 - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول
السؤال
طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ
الجواب
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ 21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته.
والله أعلم