الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إرث بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت