الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 1 يونيه 1939 م
المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول
السؤال
طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم
الجواب
اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم