الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وأخت لأب وجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 8 أبريل سنة 1945 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وجد لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوفاة توفيت منذ اسبوع فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن جدها لأبيها هو أبو أبيها وليس للمتوفاة أخوة أشقاء ولا أخوة لأب إلا أختها المذكورة وليس لها أيضا أخوة لأم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها لأبيها النصف فرضا ولجدها أبى أبيها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم إليها التركة للزوج منها ثلاثة وللأم سهمان ولأختها لأبيها ثلاثة ولجدها أبى أبيها السهم الباقى.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وذلك إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر