الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 8 يناير سنة 1951 م
المبادئ
1 - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -
الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء لها.
3 -
بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى سنة 1950 عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم