الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع الأولاد وبنتى الابن
المفتي
حسن مأمون.
التاريخ - 5 من جمادى ثانى سنة 1377 هجرية - 26 من ديسمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - بنتا الابن مع الأولاد لا يستحقون إلا بالوصية الواجبة فقط.
2 -
بانحصار الارث فى زوجة وأولاد ذكورا واناثا مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار المستحق بالوصية الواجبة أولا من التركة وما بقى فهو التركة يقسم على الورثة حسب سهامهم الشرعية
السؤال
تضمن سؤال السيد المهندس محمد فهمى وكيل تفتيش المساحة بكفر الشيخ ان المرحوم عبد الغنى حميد توفى بتاريخ 13 يولية سنة 1948 عن زوجته فاطمة صالح وأولاده منها حسين ثابت ومصطفى كامل وعبد المؤمن فتحى وسعد وسنية ورفاهية وعائشة ومحاسن وتهانى ونعمت وعن بنتى ابنه المتوفى قبله فى سنة 1936 وقد صدر بذلك أعلام شرعى وطلب بيان نصيب كل فى تركته
الجواب
أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم