الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول 1326 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير.
ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير.
ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها من أمها وزوجها لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين.
وبفرض أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول.
ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة.
وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم.
ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860.
28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182.
18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14.
33 قرشا والله تعالى أعلم