الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة 1372 هجرية - 1 يوليو سنة 1953 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن.
2 -
بوفاة المتوفاة عن زوج وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول.
3 -
متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من سيد محمد قال توفى المرحوم يوسف ابراهيم فى 30 سبتمبر سنة 1921 عن زوجته خديجة وبناته الثلاث نبيهة ووهيبة وصالحة - ثم توفيت نبيهة بنت المتوفى الأول فى 26 مارس سنة 1926 عن بنتيها صالحة وصفية وزوجها ابراهيم صالح ووالدتها خديجة وأختيها الشقيقتين وهيبة وصالحة - ثم توفيت خديجة زوجة المتوفى الأول بتاريخ 25 يناير سنة 1933 وانحصر ميراثها فى بنتيها وهيبة وصالحة - وبتاريخ 8 يناير سنة 1935 توفيت وهيبة بنت المتوفى الأول عن زوجها ابراهيم مرسى وبناتها هانم وبدور وانصاف وأختها الشقيقة صالحة - وبتاريخ 14 يولية سنة 1935 توفى ابراهيم مرسى زوج المتوفاة الرابعة عن أولاده هانم وبدور وانصاف - وفى 2 مايو سنة 1938 توفيت صفية ابراهيم صالح كريمة المتوفاة الثانية عن والدها ابراهيم صالح وأختها صالحة - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى مبلغ 509 جنيهات و 710 مليما
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأختين الشقيقتين لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولبنتى المتوفاة الثالثة جميع تركتها فرضا وردا مناصفة بينهما - ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنتين - ولبنات المتوفى الخامس جميع تركته فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالد المتوفاة السادسة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم