الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وأخت لأب وأخوة لأم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول
السؤال
من مصطفى سليمان قال بتاريخ 11 يناير سنة 1954 توفى رجل وترك زوجة وأختا لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم