الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع أم وشقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم