الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصية لوارث
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1378 هجرية 4 فبراير سنة 1959 م
المبادئ
1 - تنازل المورث عن ممتلكاته لأحد ورثته ليصير بعد وفاته ملكا له من قبل الوصية شرعا.
2 -
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة كما تصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة
السؤال
تضمن سؤال خليفة موسى أن أخاه الشقيق جاد الله موسى توفى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1958 عن تركة هى منزل ودكانان قيمتهم ستون جنيها وعن ورثة هم زوجة واخوة أشقاء ذكر وثلاث بنات فقط وأنه قبل وفاته كتب ورقة عرفية موقعا عليها بختمه بأنه تنازل عن المنزل ودكان لزوجته بعد وفاته بدون ذكر بيع أو دفع ثمن وسأل هل هذا منه هبة أو وصية وهى لا تجوز لوارث
الجواب
ان تنازل هذا المتوفى لزوجته عن المنزل والدكان ليصيرا بعد وفاته لزوجته من قبيل الوصية شرعا وطبقا للمادة 37 من قانون الوصية 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون - وكان الموصى نفسه أيضا من أهل التبرع.
وبوفاة الموصى فى 21 أكتوبر سنة 1958 بعد العمل بهذا القانون تكون وصيته صحيحة ونافذة فيما قيمته عشرون جنيها من تركته التىذكر الطالب أن قيمتها ستون جنيها وحصرها فى المنزل والدكانين وتصح فيما زاد على ذلك ولكن لا تنفذ فى الزائد إلا بعد اجازه أخوته الأشقاء المذكورين سابقا وهم الذين انحصر فيهم أرثه بعد زوجته الموصى لها فان كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون واجازوا وصية مورثهم جميعا نفذت وكان ما يزيد عن قيمة المنزل والدكان الموصى بهما هو التركة التى تقسم بين ورثته قسمة الميراث وان لم يجيزوها نفذت الوصية فيما قيمته عشرون جنيها فقط وهو ثلث أعيان التركة وكان الزائد عليه تركة لورثة المتوفى لزوجته منه الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم