الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب.
2 -
بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت