الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت الأخ والوصية الواجبة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 من أكتوبر سنة 1957م
المبادئ
لا استحقاق لبنت الأخ الشقيق بالوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع الولد الذى يموت قبل أصله طبقا للقانون
السؤال
توفى عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت أخ شقيق وثلاثة أبناء عم شقيق فقط مع بيان ما إذا كانت بنت الأخ الشقيق تستحق وصية واجبة أو لا
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثى تركته فرضا بالوسوية بينهن والثل الباقى من تركته لأبناء عمه الشقيق مثالثة بينهم تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وكذلك لا تستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة لا تكون إلا لفرع الولد الذى توفى قبل أصله طبقا لنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن له فرع ولد يستحق وصية واجبة والله أعلم