الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج مع بنت وأخت شقيقة وابن بنت
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1378 هجرية - 24 من يوليو سنة 1958 م
المبادئ
1 - ابن البنت يستحق وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث.
2 -
بانحصار الارث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يقسم الباقى بعد الوصية الواجبة للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من خديجة عبد المجيد المتضمن أن المرحومة السيدة عبد المجيد توفيت بتاريخ 27 يناير سنة 1952 عن ورثتها وهم زوجها محمود السيد وبنتها عايدة محمود واختها الشقيقة خديجة عبد المجيد وكان لها بنت توفيت قبلها اسمها نعمة محمود وتركت ابنها أحمد ابراهيم فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط إلا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما يخص ابن بنتها منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لاختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله سبحانه وتعالى أعلم