الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع الأخوات لأب
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم 1332 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.
فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية.
أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم