الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصية واجبة وميراث
المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة 1389 هجرية - 3 من مارس سنة 1970 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاده وأولاد ولديه المتوفيين قبله يكون لأولاد ولديه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع فقط ولأولاده الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من الاستاذة فردوس محمد المتضمن وفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 عن أولادها عبد الحليم وكمال وفايزة أولاد محمد غالى وكان لها ابن اسمه يوسف غالى توفى قبلها عن بنته عواطف وكان لها بنت توفيت قبلها عن أولادها رأفت ومنير واكرام أولاد عبد الله شاهين شروط فقط - وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة ظ
الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمود سنة 1968 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لأولاد كل من ولديها المتوفيين فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
يخص بنت ابنها يوسف منها سهمان. ويخص أولاد بنتها منها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها الباقين على قيد الحياة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث ولا فرع آخر يستحق وصية واجبة ولم تكن أوصت لأولاد ولديها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم