الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
2 -
بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء