الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج والأخت الشقيقة مع ابنى البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
14 من جماد الثانى سنة 1373 هجرية - 18 من فبراير سنة 1954 م
المبادئ
1 - أولاد البنت ممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.
2 -
بوفاة المرأة عن زوجها واختها الشقيقة وابنى بنتها يكون لابنى بنتها وصية واجبة بشروطها ولزوجها نصف الباقى بعد الوصية الواجبة فرضا ولشقيقتها النصف الآخر فرضا
السؤال
من حافظ محمد.
قال توفيت المرحومة فائقة هاشم فى 15 يناير سنة 1953 عن زوجها (الطالب) حافظ محمد وتفيدة هانم أخت شقيقة وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها المرحومة (نعمت حسن) وهما جلال وجمال فقط - فما نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة فى سنة 1953 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوج وأخت وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور لوما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابنى بنتها منها سهم واحد وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره سهمان لورثتها لزوجها منه النصف فرضا سهم واحد لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وهو السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من ابنى بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر