الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليه سنة 1953 م
المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -
متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
3 -
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول.
4 -
متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب
السؤال
من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ 10/6/1953 عن زوجها صلاح حافظ ووالدتها الست فاطمة محمد وأختها الشقيقة الست نعيمة أحمد وأولاد أخيها الشقيق المرحوم محمد حوالة وهم ذكور وأناث أشقاء وأخيها من والدها امام حوالة وأختها من والدها وأولاد أختها من والدها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل منهم
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم