الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت ابن وبنت بنت وأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة 1378 هجرية - 7 من ديسمبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - بنت البنت تستحق وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها إذا كانت الوفاة بعد قانون الوصية.
2 -
بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور.
3 -
بانحصار الارث فى بنت ابن وأخت لأب يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد المتعال الذى يطلب فيه الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت عن بنت ابنها وبنت بنتها وأختها لأب فقط كما طلب أن تكون الافادة على فرض وفاتها قبل أول أغسطس سنة 1946 وعلى فرض وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 م
الجواب
إذا كانت وفاة المتوفاة المذكورة قبل أول أغسطس سنة 1946 من المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولأختها لأب النصف الباقى تعصيبا مع بنت الابن ولا شئ لبنت بنتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات أما إذا كانت وفاتها بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 فانه يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكور ولأن هذا النصيب أكثر من الثلث فيرد إلى لثلث وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى تقسم على الورثة لبنت ابنها نصفها فرضا ولأختها لأب الباقى تعصيبا مع بنت الابن وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لبنت بنتها بشئ ولم تكن قد اعطتها شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم