الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلسل المواريث
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 25 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - (أ) الخ الشقيق يحجب الأخت لأب عن الميراث.
(ب) بانحصار الارث فى أم واخوة لأم واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا وللاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.
2 -
(أ) يكون لولدى البنت التى توفيت قبل وفاة أمها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
3 -
(أ) متى استغرق اصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب (ب) بانحصار الارث فى زوج وأخت وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف الثانى فرضا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد على المتضمن أن المرحوم على السيد توفى سنة 1927 عن ورثته وهم زوجته نبيهة محمد أبو النبل وأولاده محمد وابراهيم وفتحية وفاطمة وأم السعد فقط ثم توفى من بعده ابنه ابراهيم على السيد سنة 1927 عن ورثته وهم أمه نبيهة محمد أ.
وأخواه الشقيقان محمد وفتحية ولدا على السيد واختاه لأبيه فاطمة وأم السعد بنتا على السيد وأخواه لأمه محمد وأم محمد ولدا مصطفى مصطفى ر.
فقط ثم توفيت المرحومة نبيهة محمد أ.
سنة 1948 عن ورثتها وهم أولادها محمد وفتحية ولدا على السيد ومحمد مصطفى ر.
وكان لها بنت اسهما أم محمد توفيت قبلها عن ولديها صلاح وعزيزة ولدى محمد سالم د.
فقط ثم توفيت أم السعد على سنة 1961 عن ورثتها وهم زوجها محمد طه وأختها الشقيقة فاطمة على واخواها لأبيها محمد وفتحية ولدا على السيد فقط ثم توفيت فاطمة على سنة 1954 عن ورثتها وهم زوجها محمد على وولدها جمعة محمد ومباركة محمد وكان لها بنت اسمها زينب توفيت قبلها عن بنتها فوزية وكان لها بنت أيضا اسهما خديجة توفيت قبلها وتركت ابنها محمد محمد السيد سلام فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة
الجواب
لزوجة المتوفى (على السيد) ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ظ ولأم المتوفى الثانى (ابراهيم) سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأخوته لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة نبيهة محمد أبو النيل سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لولدى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لولدى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولزوج المتوفاة (أم السعد) نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لاختها الشقيقة فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لأنه لم يبق لهما شئ بعد انصباء أصحاب الفروض وبوفاة المرحومة فاطمة على السيد سنة 1954 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لفرع كل من بنتيها المتوفتين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى عشرين سهما لولدى بنتيها منها ستة اسهم وصية واجبة تقسم بين أصلهما مناصفة فيخص بنت بنتها فوزية ثلاثة أسهم ويخص ابن بنتها محمد محمد السيد ثلاثة أسهم والباقى هو الميراث وقدره اربعة عشر سهما تقسم بين ورثتها لزوجها منها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن كل من المتوفاة نبيهة وفاطمة أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولا أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم