الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولد وبنت وأولاد أولاد وبيع لبعض الورثة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الأول سنة 1378 هجرية - 7 من أكتوبر سنة 1958 م
المبادئ
1 - القدر الذى باعته المتوفاة وهى بكامل قواها العقلية والصحية برضاها لولديها صحيح شرعا.
2 -
أولاد أولاد المتوفاة يستحقون وصية واجبة بشروطها بقدر ما كان يستحقه أصل كل منهم بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث والباقى هو التركة.
3 -
بانحصار الارث فى ابن وبنت يقسم الباقى بينهما للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الهادى الدياسطى المتضمن أن السيدة محمد على توفيت بتاريخ 6 أبريل ستة 1958 عن ورثتها وهما ابنها وبنتها وكان لها ابن توفى قبلهااسمه عبد الهادى وترك بنته وكان لها ابن أيضا اسمه عرابى توفى قبلها وترك بنتيه كما كان لها بنت وبنتها فدانين بتاريخ 5 يناير سنة 1956 وبالاطلاع على صورة عقد البيع تبين منها أنها باعت لولديها المذكورين وهى بكامل قواها العقلية والجسمية وبرضاها واختيارها وذلك فى 5 يناير سنة 1956 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث بمقدار الوصية الواجبة وهل وقع البيع صحيحا لولديها أو باطلا وما حكم ذلك
الجواب
البيع الذى وقع من المتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى 5 يناير سنة 1956 وهى بكامل قواها العقلية والصحية وبرضاها لولديها المذكورين هو بيع صحيح شرعا لأن المنصوص عليه أنه متى صدر البيع منها وهى بكامل صحتها وسلامتها وباختيارها ورضاها ولم تكن فى مرض الموت فان بيعها صحيح ونافذ ولا يصح الاعتراض عليه شرعا لأن المالك له حق التصرف فى ملكه يصرفه حيث شاء ولمن شاء سواء أكان تصرفه لوارث أم لغيره وسواء أكان ذلك التصرف ببيع أو هبة أو غيرهما وبما أن هذه المتوفاة توفيت بتاريخ 6 أبريل سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها فى باقى تركتها (غير المقدار الذى باعته) وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فيقسم باقى تركتها إلى خمسة عشر سهما لأولاد أولادها منها خمسة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت ابنها عبد الهادى سهمان ويخص بنتى ابنها عرابى سهمان لكل بنت سهم واحد ويخص أولاد بنتها سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أو بالتساوى بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو اناثا فقط والباقى هو الميراث وقدره عشرة أسهم تقسم بين ولديها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا أمكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد أولادها ولا لواحد منهم بشئ ولم تكن أعطتهم ولا أعطت واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم