الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع الأم والأب والبنتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة 1359 هجرية - 25 أغسطس 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من زينهم السيد قال توفى رجل وترك زوجة وبنتيين وأما وأبا فما ميراث كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه اسدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا ت وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما عالت إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة للزوجة منها ثلاثة اسهم ولكل من الأب والأم أربعة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم