الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
2-
بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه وابنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم