الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف الدين غير مانع من الاستحقاق بالوصية الواجبة
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 31 من يوليو سنة 1966 م
المبادئ
1 - يستحق ولدا البنت فى ميراث جدتهما لأم وصية واجبة فى حدود الثلث ولو اختلفا ديانة والباقى هو التركة.
2 -
باقى التركة بعد الوصية تستحقه البنت فرضا وردا
السؤال
من السيد / الأستاذ أحمد المعداوى المتضمن وفاة امرأة مسيحية سنة 1947 عن بنتها وكان لها بنت توفيت قبلها عن ولديها ذكر وأنثى فقط - وقد اعتنقت بنت البنت المذكورة الدين الإسلامى قبل وفاة جدتها تستحق وصية واجبة فى تركة جدتها وما مقداره
الجواب
أنه بوفاة هذه المرأة المسيحية سنة 1947 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو بقيت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فبقسمة تركة هذه المرأة المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها ومنهما البنت التى أسلمت ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى للبنت التى أسلمت سهم واحد وللولد سهمان لأن نص المادة رقم 76 المذكورة مطلق فيشمل حالة اختلاف الدين والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة وهى جميعها لبنتها الباقية على قيد الحياة فرضا وردا لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض سواها.
وهذا إذا لم يكن لهذه المرأة المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولم تكن أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحد منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدا منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم