الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن
المفتي
حسن مأمون.
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م
المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2-
بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3-
ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.
4-
بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم