الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر.
2 -
بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته.
يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها.
ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا
السؤال
من حسن صالح.
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم