الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م
المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث للجميع.
2 -
يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من توفيق الملك.
قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى
الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم