الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع غير وارث أعطاه جده عطيه
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955
المبادئ
متى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له استحقاقة
السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم